الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 4528 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 157 ص 1047

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتـاح حبيب نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محـمد ، محمـود عبـد الحفيظ ، خـالد الجندي وعلي جـبريل نواب رئيـس المحكمة .

------------------

 (1) بناء . استدلالات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
البناء والهدم في خصوص تنظيم وهدم المباني . ماهيتهما؟
مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر محضر جمع الاستدلالات دون إيراد مؤداها وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما وما إذا كان هناك مبنى بالمعنى القانوني وما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه . قصور . يوجب نقضه والإعادة.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة هدم بناء بدون ترخيص .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان.
        نص القانون الذي حكم بموجبه . بيان جوهري . اقتضته شرعية الجرائم والعقاب . وجوب إشارة حكم الإدانة إليه . خلو الحكم منه . يوجب بطلانه . أساس ذلك ؟
(3) بناء . قانون " تطبيقه " . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
   إدانة الحكم الطاعن بجريمة هدم بناء بدون ترخيص وتغريمه قيمة الأعمال بالإضافة لعقوبة الحبس . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
(4) قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ما دام مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . تعدي العيب الذي شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون إلى القصور في التسبيب . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى .... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف ، حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
    2- لما كانت المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة .
   3- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة ( 102 ) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
   4- لما كانت المادة ( 35 ) بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بأعمال هدم بدون ترخيص من السلطة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 119 لسنة 2008 . .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وتغريمه مثلي قيمة الأعمال .
 عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً لعقوبة الحبس فقط .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً وبتغريمه قيمة الأعمال المخالفة ومقدارها مبلغ واحد وتسعون ألفا ومائتان وخمسون جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذه الجلسة .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هدم بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومن نص القانون الذي حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى ... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف .
     حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة ، هذا فضلاً عن أن المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة ( 102 ) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق