الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 1333 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 10 ص 54


برئاسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي.
----------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". قتل " قتل خطأ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه موضوعي . المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها . مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
إذ كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل.
- 2  حكم " إصداره - وضعه والتوقيع عليه" "بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم . لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيدا بمحضر الجلسة .
إذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا- تسبب خطأ في موت كل من ... ... و... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات التي أودت بحياتهما، ثانيا- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و43 و55 و59 و80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه أسس خطأ الطاعن على اتجاهه في الطريق المخالف وأغفل دفاعه بأن سبب اتجاهه في هذا الطريق هو إغلاق الشرطة العسكرية للطريق العادي لوجود حادث به فلم يعرض له، كما أن الحكم قد صدر من ثلاثة قضاة من أربعة هم الذين سمعوا دفاع الطاعن وحضروا إجراءات المحاكمة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم (الطاعن) وذلك ثابت من المعاينة التي ثبت منها أن كومة التراب التي قرر بها المتهم وأنها كانت أمام السيارة المضادة ومحاولة قائد السيارة المضادة مفاداتها، فقد ثبت من المعاينة أن تلك الكومة من التراب لم تكن في يسار الطريق أو أنها تعترض السيارة المضادة ولكنها كانت في يمين الطريق للمتجه إلى القاهرة أي أما السيارة قيادة المتهم وأنه مما تطمئن إليه المحكمة كان المتهم يحاول تفادي هذه الكومة بالانحراف إلى اليسار مضيقاً الطريق على السيارة المضادة مما تسبب في وقوع الحادث وأودى بحياة المجني عليهما - وكان يمكن للمتهم وهو يعلم مسبقا حالة الطريق وقد ظهرت الكومة التراب لم يقلل من سرعته حتى درجة الوقوف ومن ثم تكون التهمة على النحو السالف ذكره ثابتة قبل المتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق