الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258

جلسة 25 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

----------------

(51)
الطعن 74 لسنة 57 القضائية

(1) قسمة "دعوى القسمة". محكمة الموضوع. اختصاص. 

دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها.
توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أما المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
(2) وكالة "حدود الوكالة". "الوكالة بالخصومة". إثبات "طرق الإثبات" "الإقرار".
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.
2 - مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1247 لسنة 1958 مدني محكمة دشنا الجزئية طالباً الحكم أصلياً بفرز وتجنيب مساحة 92 متراً مربعاً من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف "أ" واحتياطياً الحكم بفوز وتجنيب ذات القدر من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف "ب"، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1972 قضت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طلبه الاحتياطي وبإيقاع البيع على العقار المرموز له بالجدول حرف "أ" لعدم إمكان قسمته عيناً، استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافهم برقم 121 لسنة 1972 طالبين الحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف واحتياطياً الحكم برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي وقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية، فقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبوقف دعوى القسمة حتى يفصل في المنازعة على الملكيات وأحالت الدعوى بشأنها إلى محكمة قنا الابتدائية التي حكمت بتاريخ 28 من يناير سنة 1985 بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً شيوعاً في مساحة 314 متراً مربعاً المرموز لها بالصحيفة بالجدول حرف "أ" استأنف المطعون ضدهما السابع والثامن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 114 لسنة 4 قضائية طالبين الحكم بإلغائه لبطلانه، كما استأنف مورث المطعون ضدهم الستة الأول لدى ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 154 لسنة 4 قضائية طالباً إلغاءه والحكم بإنهاء الإجراءات أو برفض الدعوى، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الاستئناف الثاني، وبتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ثبوت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً من العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة رقم 1247 لسنة 1958 مدني دشنا المرموز بالجدول حرف ( أ )، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة طلبوا فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن أساس الدفع بعدم قبول الطعن، أن الطاعن لم يحدد طلباته بشأن المنازعة على ملكية العقار الشائع أمام المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة، وعندما أحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية لم يعرض الطاعن طلباته عليها في تلك المنازعة ولم يسلك بشأنها طريق رفع الدعوى المقرر بالمادة 63 من قانون المرافعات فيكون الطعن وارداً على غير دعوى، ولا يغير من هذا النظر القرار الصادر بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية ذلك أن الإحالة في هذه الصورة التي لم يتبع فيها الطاعن عرض المنازعة على الملكية وفقاً للطريق المنصوص عليه في القانون تعتبر قاصرة على دعوى قسمة العقار الشائع مما كان يستوجب من المحكمة الابتدائية القضاء بإنهاء إجراءات تلك الدعوى ودون أن تتطرق للفصل في النزاع على الملكية الذي لم يطرح طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون سواء أمام المحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها وهو الأمر الذي تمسك به المطعون ضدهم الثلاثة الأول في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ولكن تلك المحكمة رفضته بأسباب حكمها.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني على أنه "إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية" والنص في المادة 838 من هذا القانون على أن "تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات".، يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن يتعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون المدني فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون وبالتالي يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعناً في حكم المحكمة الابتدائية جائزاً الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكيته لحصة في العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة المرموز له بالجدول حرف "أ" على ما ورد بمذكرة محاميه بتاريخ 26/ 10/ 1976 التي قدمها إلى محكمة دشنا الجزئية لدى نظرها دعوى قسمة العقار الشائع والتي طلب فيها بيع العقار المرموز له بالجدول حرف "ب" من صحيفة تلك الدعوى وإذ استخلصت المحكمة من هذا الطلب أن الطاعن أجاز عقد التبادل وقبل أن تكون الحصة المملوكة له في العقار المرموز له بالجدول حرف "ب" واعتبرت أن محاميه الذي قدم هذه المذكرة مفوضاً في إجراء هذا التصرف القانوني دون أن تطلع هذه المحكمة على سند وكالة هذا المحامي، وتقف على ما إذا كانت هذه الوكالة تتسع لتفويض الوكيل في مباشرة التصرف الذي أجراه فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام بنص فيه صراحة على هذا التفويض، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكية الطاعن في العقار المرموز بالجدول حرف ( أ ) من صحيفة دعوى القسمة على قوله "........ أنه بالرجوع إلى تلك المذكرة رقم "5 دوسيه" والمقدمة من محامي........ "رافع دعوى القسمة" يبين أنه طلب في صراحة إيقاع البيع في العقار المبين بحرف (ب) وأقر في المذكرة أن حقه قد انتقل إلى العقار المذكور بعد إجراء التبادل، وإذ كان المدعي في تلك الدعوى قد طلب احتياطياً القضاء بذلك فإن محاميه يكون قد تصرف في حدود تفويضه، ويكون المدعي قد قبل ضمناً الالتزام بالقسمة وقبل أن يكون نصيبه في العقار المذكور - دون العقار الآخر"، وكان الواضح أن هذا الإقرار الذي تضمنته مذكرة محامي الطاعن المقدمة للمحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة ينطوي على عمل من أعمال التصرف هو النزول عن الحق المدعى به أمام القضاء مما يلزم أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد بنص صريح في توكيل عام، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الإقرار، واعتبره ملزماً للطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بعدم ثبوت ملكيته في العقار المرموز له بالجدول حرف "أ" المبين بصحيفة دعوى قسمه العقار الشائع دون أن تطلع المحكمة على سند وكالة محاميه، وما إذا كانت تلك الوكالة تتسع لهذا الإقرار الذي ورد بالمذكرة، فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق