برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة
وعلي شلتوت.
-----------
- 1 حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تعويض.
حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين
السابقة والتالية.
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه
المحكمة - أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع
في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم.
- 2 حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تعويض.
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. محلها. الأضرار المطلوب التعويض
عنها. إقامة الدعوى السابقة بطلب التعويض عن الأضرار المتمثلة في اعتقال الطاعن
وتعذيبه وكانت هي بذاتها الأضرار المطالب بالتعويض عنها في الدعوى اللاحقة. مؤداه.
اعتبار الضرر المطلوب التعويض عنه واحداً فيهما. اختصام المطعون ضده فيهما
باعتباره متبوعاً مسئولاً عن محدث هذه الأضرار به أثره. اتحاد الدعويين أطرافاً
ومحلاً وسبباً لا يغير من ذلك ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء شخصية يرى
أنها أسهمت في إحداث الضرر.
محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار المطلوب التعويض
عنها، وإذ كان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدني محكمة
جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الأولى للحكم
له بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به متمثلة في اعتقاله وتعذيبه ومصادرة أمواله
وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبه، وهي بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها في
الدعوى المطروحة وأنه اختصم المطعون ضده بصفته في الدعويين باعتباره مسئولا عن
محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحدتين أطرافا ومحلا وسببا، وكان لا
يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء يرى أنها أسهمت في
إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه واحدا فيهما، فإن حجية الحكم
السابق رقم 20 لسنة 1983 سالف الذكر تكون مانعة من نظر الدعوى المطروحة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 572 لسنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده (رئيس الجمهورية بصفته) بأن يؤدي إليه
مبلغ مائتي ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 15 من يوليو سنة 1965 ألقي
القبض عليه وبعد تحقيقات باطلة تمت معه قدم للمحاكمة أمام محكمة عسكرية شكلت
استنادا لقرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1964 ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1965
يقضي بعدم الطعن في إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم السياسية، وقضي عليه من
هذه المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وأودع السجن وحرم من حريته وعومل معاملة غير
إنسانية، وأغلق مكتبه وحرم من تكسب العيش وقد لحق به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية
يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقام دعواه، وبتاريخ 25 من يناير سنة
1986 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2659 لسنة 103 ق استئناف القاهرة واستأنفه
الطاعن بالاستئناف رقم 1453 لسنة 103 ق استئناف القاهرة، أمرت المحكمة بضم
الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1988 حكمت بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 20 لسنة
1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها، طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 20 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية لاتحاد الدعويين موضوعا وخصوما في حين أن الدعوى الحالية أقامها الطاعن
ضد رئيس الجمهورية باعتباره مسئولا عن أعماله الشخصية وموضوعها المطالبة بالتعويض
عن تقديمه لمحاكمة عسكرية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1964 الذي قضى
بعدم دستوريته وعن إصدار القانون رقم 50 لسنة 1965 الذي حرمه من إبداء دفاعه
المتعلق ببطلان القبض والتفتيش والمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بينما الدعوى
المحاج بحكمها أقامها الطاعن على رئيس جهاز المخابرات ورئيس الجمهورية بصفته
متبوعا للأول ومسئولا عن أعمال تابعه وموضوعها المطالبة بالتعويض عما أصابه من
أضرار مادية وأدبية نتيجة التعذيب الذي وقع عليه من تابعيه وإذ خلص الحكم إلى
توافر وحدة الخصوم والموضوع في الدعويين وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 101 من قانون
الإثبات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائي السابق يحوز
حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب
فضلا عن وحدة الخصوم وأن محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار
المطلوب التعويض عنها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم
20 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى الأولى للحكم له بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به متمثلة في اعتقاله
وتعذيبه ومصادرة أمواله وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبه، وهي بذاتها الأضرار
المطلوب التعويض عنها في الدعوى المطروحة وأنه اختصم المطعون ضده بصفته في
الدعويين باعتباره مسئولا عن محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحدتين
أطرافا ومحلا وسببا، لما كان ذلك وكان لا يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى
المطعون ضده من أخطاء يرى أنها أسهمت في إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب
التعويض عنه واحدا فيهما، فإن حجية الحكم السابق رقم 20 لسنة 1983 سالف الذكر تكون
مانعة من نظر الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه
بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق