باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ
)
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/
إبراهيــــم
الهنيـــدى نائب
رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــاة/
أحمــــد سيــــــــد سليمــــان ،
عبــــــــــاس
عبـــــــــد الســـــــلام
إبراهيــــــــم
فــــــؤاد و السيــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــد
نواب
رئيس المحكمــــــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هانى فكرى .
وأمين السر/ طاهر عبد الراضى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18940 لسنة 86
القضائية .
المرفوع مـن
........
ضـــــــــــــــد
النيــــابـــــــــــــــــة
العــــــــامـــــــــــــــــة
.......... " المدعيان
بالحق المدنى "
" الوقائـع
"
اتهمـت النيابة العامة الطاعـن فى قضية الجناية
رقم 27687 لسنة 2014 مركز طنطا ( المقيدة برقم كلى 2416 لسنة 2014 ) .
بأنه فى فجر الأول من يوليو سنة 2014 بدائرة مركز
طنطا ـــــ محافظة الغربية .
ـــــــ قتل المجنى عليه الطفل/ ...... عمدًا مع
سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص ممن يعترض طريقه أو يحاول فضح
أمره وذلك تسهيلًا وإتمامًا لسرقته المنقولات المملوكة للغير والمبينة بعد وأعد
لذلك الغرض سلاحًا أبيض( خنجر ) وتسلل خلسة لمسكن والد المجنى عليه لسرقة محتوياته
وما إن فطن المجنى عليه لوجوده وحاول الاستغاثة بوالديه حتى عاجله المتهم بعدة
طعنات بالسلاح الأبيض حوزته والمعد سلفًا لهذا الغرض الإجرامى بالبطن والصدر
والكتف الأيمن فتشبث به المجنى عليه ومازال على قيد الحياة محاولًا ضبطه فأبى
شيطانه إلا أن يجهز عليه ويتيقن من مفارقته للحياة فنحر المجنى عليه باستخدام السلاح
الأبيض سالف البيان نحر الشاة قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاصة به والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه
طفلًا لم يبلغ من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك على النحو الوارد
بالتحقيقات وقد ارتبطت بتلك الجناية جنحة سرقة بطريق التسور ليلًا بقصد التأهب
وارتكاب تلك الجنحة بالفعل وتسهيلها وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر
سرق المنقولات المبينة بالأوراق وصفًا وقيمة وقدرًا ـــ هاتف محمول ، مبلغ مالى
ـــــ والمملوكة للمجنى عليها/ ...... ــــ والدة المجنى عليه الأول ــــ حال حمله
سلاحًا أبيض ليلًا بطريق التسور والكسر من الخارج وذلك على النحو الوارد
بالتحقيقات .
ــــ أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( خنجر )
والمستخدم فى الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات .
ــــ دخل بيتًا مسكونًا فى حيازة آخر وهو المجنى
عليه/ ...... بقصد ارتكاب جريمة وهى الجرائم موضوع الاتهام الأول حال حمله سلاحًا
أبيض بطريق التسور والكسر من الخارج ليلًا وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقًا
للقيــــد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والدى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة
آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمــــة المذكــــورة قــررت بجلســــة 4 مــــــن
نوفمبـــــر سنـــــة 2015 وبــــإجماع الآراء بإرســال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى
الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة 4 /2/ 2016 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة سلفًا قضت المحكمــــــة
المذكورة حضوريًــا عملًا بالمواد 230 ، 231 ، 234/3 ، 316 مكررًا /ثانيًا وثالثًا
، 317/أولًا وثانيًا ورابعًا ، 370 ، 372 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررًا/1
، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمضاف بقرار
وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة
1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولًا:
بمعاقبته وبإجماع الآراء بإعدامه شنقًا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط لما أسند
إليه. ثانيًا: بإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحق المدنى مبلغًا وقدره عشرة آلاف
وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6
من فبراير سنة 2016 .
وأودعــت
مذكــرة بأسباب الطعن فى 7 من مارس سنة 2016 موقعًا عليها من المحامى صلاح إبراهيم
القفص .
كما عرضت
النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فى ختامها إقرار
الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
وبجلسة اليوم
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه
السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا 0
حيث إن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض بمذكرة دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فى عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من
القانون رقـــم 57 لسنــــة 1959 فـــــى شأن حالات وإجراءات الطعن أمـــــام محكمـــــة
النقض ، إلا أن تجاوز هذا الميعــاد وعلـــى مــــــا جرى بـــــه قضاء هذه المحكمـة
لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمــــة النقض تتصل بالدعوى بمجـــرد عرضها عليها لتستبيــن مــن
نفسها ـــــ دون أن تتقيد بالرأى الذى انتهت إليه النيابة فى عرضها ـــــ ما عسى
أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد أو بعد
فواته ، ومن ثم يتعين قبوله .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم
عليه استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة
سرقة بطريق التسور ليلًا مع حمل سلاح وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانونى ودخول بيت
مسكون فى حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال ذلك بأن ما أورده الحكم تدليلًا على توافر ظرف سبق الإصرار لا يكفى
لتوافره فى حق الطاعن , مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن
واقعة الدعوى بقوله: " إنه وبتاريخ سابق على حدوث الواقعة كان المتهم ...... ويعمل حدادًا مسلحًا مع عمال آخرين فى تشييد
بناء منزل حديث لدى والد المجنى عليه ...... والذى كان يقيم هو والمجنى عليه وباقى أفراد أسرته فى منزل قديم ويتردد
عليه المتهم لاستلام أجره من عمله وأنه يعرف مخارجه ومداخله جيدًا وفى فجر يوم
1/7/2014 عقد العزم والنية لسرقة محتويات ذلك المنزل لمروره بأزمة مالية ولعلمه
سلفًا من والد المجنى عليه .... فتسلل المتهم خلسة إلى المنزل وأعد لذلك الغرض
سلاحًا أبيض ( خنجر ) تسهيلًا وإتمامًا لسرقته وارتكاب بما يجب أن يتوقعه من نتائج
مألوفة أو غير مألوفة لفعله إذا ما مانعه أحد من هذا الفعل عمدًا بطريق مباشر أو غير
مباشر والتخلص ممن يعترض طريقه أو يحاول منعه أو فضح أمره مرتديًا جوانتى لإخفاء
البصمات ثم صعد من سور بجانب المنزل بارتفاع متر واحد والنزول خلفه من الداخل حتى
وصل إلى المسقط وانتظر برهة بعد النداء على والد المجنى عليه عدة مرات حتى تأكد من
عدم وجود أى فرد من أفراد أسرته بداخل المنزل وقام بفتح باب المسقط الحديدى المعلق
بعدة مسامير والذى يؤدى إلى صالة المنزل ومنها دلف المتهم إلى الحجرة التى تقع على
يمين الداخل الكائن بها السرير الذى كـــــان ينام عليـــــه الطفل المجنـــــى
عليـــه ورفع طرفى مرتبة السرير فلم يعثر علــــى ثمــــة شيء فاتجه ناحيــــة
السراحة وفتح أدراجها بحثًا عن المـــال فعثر علــى محفظة حريمى ( بوك حريمـــى )
وبداخله مبالغ ماليــــة وبجواره هاتف محمول فأخذهمـــا ووضعهما داخل الجيــــب
الأيمـــــن للجاكت الذى كان يرتديه ثم فوجئ باستيقاظ المجنى عليه الطفل من نومه
ونزوله من فوق سريره مرددًا له أنه شاهده يقوم بسرقة تلك المبالغ المالية والهاتف
المحمول وسوف يبلغ والده بذلك ثم استغاث بوالديه بالنداء عليهما وتوجه نحوه وأمسك
به وحال ذلك أخرج الخنجر من بين طيات ملابسه وطعنه به فى بطنه مرتين متتاليتين فى
مكانيين متقاربين وفى عدة أماكن أخرى
بالصدر والكتف الأيمن وعندئذ تشبث به المجنى عليه وهو مازال على قيد الحياة محاولًا
ضبطه فأبى شيطان المتهم إلا أن يجهز عليه ويتيقن من مفارقته للحياة فنحره بذلك
الخنجر نحر الشاة قاصدًا من ذلك إزهاق روحه ومحدثًا الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ثم تركه ملطخًا فى دمائه على الأرض وفر هاربًا
من تلك الحجرة إلى حجرة أخرى وجد بها أنبوبة غاز عليها قطعة قماش فأخذ الأخيرة
وأزال بها آثار الدماء التى على يديه وعلى الجوانتى ووضعها مرة أخرى فى مكانها على الأنبوبة ثم
اتجه إلى ناحية باب المنزل فوجده مغلقًا بترباس من الداخل فقام بفتحه والخروج منه
حتى وصل إلى حجرة مهجورة بجوار شريط السكة الحديد وأخرج البوك الحريمى واستولى على
المبالغ المالية التى كانت بداخله وقدرها ستون جنيها ثم أحرقه هو والجوانتى الذى
كان يرتديه لإزالة آثارهما وأخرج كارت الهاتف المحمول المسروق ومزق شريحته واستولى
على الهاتف وذهب به إلى منزله وشاهد آثار دماء على ملابسه التى كان يرتديها وقت
الحادث فقام بتشغيل الغسالة الكائنة بمنزله ووضع فيها تلك الملابس لإزالة آثار
الدماء حتى تم تنظيفها تمامًا ثم أخذ الخنجر الذى ارتكب به الواقعة وقام بغسله
برابسوا هو والجراب محله وتنظيفه تمامًا بجزء من زيت الطعام ووضعه على النار حتى
يتأكد من إزالة آثار الدماء عليه وإخفاء الهاتف المحمول خلف دولاب ملابسه وبعد
ثلاثة أيام أخرجه من مكانه وأبلغ زوجته بشرائه لها والتى كانت تحمل هاتفًا محمولًا
آخر فأخذه منها واعطاها الهاتف المسروق بعد تغيير شريحته وبعد مرور ثلاث أيام غير
شريحة هاتفه المحمول وأعطى زوجته شريحة هاتفه المحمول وباع الهاتف المحمول المسروق
للشاهد الخامس عبد الله وجيه عبد الله الجوهرى كما أنه قام ببيع الخنجر الذى ارتكب
به الواقعة للشاهد الرابع مصطفى محمد سيد أحمد على الموينى وقد ارتبطت بتلك الجنايــــة
جنحـة سرقــــة بطريق التسور ليـلًا بقصـــد التأهب وارتكاب تلك الجنحــــة بالفعل
وتسهيلها وهــــى أنـــه فــــى ذات الزمــــان والمكان سالفــى الذكر سرق
المنقولات المبينـة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لوالدة المجنى عليه ...... حال حمل سلاح أبيض ليلًا بطريق التسور والكسر من
الخارج . " ثم عرض الحكم إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره فى قوله ــــ بعد أن أورد
تقريرًا قانونيًا ـــــ " لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق واعترافات
المتهم بتحقيقات النيابة العامة فى أنه وبتاريخ سابق على حدوث الواقعة كان المتهم
يعمل حدادًا مع عمال آخرين فى تشييد بناء منزل جديد لدى والد المجنى عليه الذى كان
يقيم هو وباقى أفراد أسرته فى منزل قديم ويتردد المتهم كثيرًا لاستلام أجره من
عمله ويعرف مخارجه ومداخله وبسبب ضائقة مالية يمر بها ولسابق معرفته من والد
المجنى عليه بوجود مبالغ مالية فى هذا المنزل عقد العزم والنية فى تاريخ الواقعة
على سرقة محتويات ذلك المنزل وتسلل إليه بالطريقة المبينة بالأسباب حتى وصل إلى
الحجرة الكائن بها المجنى عليه معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض (خنجر) تسهيلًا وإتمامًا
لسرقته وارتكاب بما يجب أن يتوقعه من نتائج لفعله إذا ما اعترض طريقه أى أحد محاولًا
منعه أو فضح أمره وبعد قيامه بسرقة ما قام بسرقته من تلك الحجرة فوجئ باستيقاظ
المجنى عليه من نومه ومشاهدته ما قام بسرقته ومقررًا له بإبلاغ والده عن تلك
الواقعة والاستغاثة بوالديه ..... وحال ذلك طعنه عدة طعنات من خنجره القاتل
بطبيعته فى أماكن متعددة من جسده حتى أمسك به المجنى عليه وهو مازال على قيد
الحياة محاولًا ضبطه وعدم فراره إلا أن المتهم أجهز عليـــه بعدة طعنات فــــــى
رقبتـــــه ونحره نحر الشاة حتى لا يستطيع ضبطـــه أو منعـه مــــن الهرب أو
افتضاح أمره من توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنحة السرقة بطريق
التسور ليلًا بقصد التأهب وارتكاب تلك الجنحة بالفعل وتسهيلها وهو ما يقطع بتوافر
سبق الإصرار فى حق المتهم الأمر الذى تنتهى معـــه المحكمــــة ويطمئن وجدانها إلــــى
توافـــــر هذا الشرط فـــــى حقه . " وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى
المتهم وثبوتها فى حقه على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من الاعتراف التفصيلى
للمتهم بتحقيقات النيابة العامة وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت من
تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وما أفادت به استعلامات شركات المحمول الثلاث ,
وحصّل الحكم مؤدى تلك الأدلة بما يتفق مـــع أصلها الثابت بالأوراق ـــــ علـــى مـــا
يبين مـــن مطالعة المفردات المضمومـــة ـــــ وحيث إن القانون
قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل علـــى بيان الواقعة المستوجبــة للعقوبة بيانًا
تتحقق بـه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرًا . ولما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية
تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها
القاضى منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاج
، ويشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله
والتصميم عليه فى روية وهدوء . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار
فيما تقدم من عبارات مرسلة ليس فى حقيقتها إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها
فى صدره ، ولا يعد تعبيرًا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل
عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى
على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى توافر هذا الظرف وذلك بعد أن خلا اعتراف
المتهم ـــــ وهو الدليل الأساسى فى الدعوى ـــــ مما يدل على ذلك يقينًا , ولا
يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم ودل عليه من أن الطاعن عقد العزم والنية على
السرقة لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتمًا إلى
الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام
الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة طبقًا للفقرة
الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفى لتغليظ العقاب عملًا
بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها
وقيام الارتباط السببى بينهما ـــــ وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ــــ إلا أنه
لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها , فقد أوجبت
المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى
عقوبة الإعدام بكل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد فى حين
قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " أما إذا كان
القصد منها ــــ أى من جنايـــــة القتل العمــــد المجــــرد مــــــــن سبق الإصــرار
والتـــرصد ـــــ التــــأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها أو مساعــدة
مرتكبها أو شركائهم علـــى الهرب أو التخلص مـــن العقوبة فيحكم بالإعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ــــ وعلى
ما يبين من مدوناته ـــــــ قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار
والارتباط ـــــ وجعلهما معًا عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن ، فإنه وقد شاب
استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن ـــــ والحالة هذه ــــــ
الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر
الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على إعمال
الظرف المشدد الآخر ـــــ وهـــو الارتباط ـــــ الذى يبــــرر ـــــ عند توافره ــــ
توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يقترن نقض
الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه بالإعادة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:ــــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا
وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المعروض المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق