الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 6069 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 221 ص 1171


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تأمينات اجتماعية "عمال المقاولات" "أجر". "تعويض إضافي" "معاش". حكم "حجية الأحكام" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الاجتماعية . م 125 ق 79 لسنة 75 . حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "....." وقد اصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقالات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرافق، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته
- 2  تأمينات اجتماعية "عمال المقاولات" "أجر". "تعويض إضافي" "معاش". حكم "حجية الأحكام" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

حجية الأحكام نسبية . من اختصم في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء لا يكون الحكم حجه عليه .
لما كانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فيها، فمن أختصم في الدعوى ولم يقض عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1088 سنة 1991 عمال الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه معاشا شهريا مقداره 250 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية بثبوت علاقة العمل بينه وبين شركة العامة الإسكندرية للمقاولات المعمارية في المدة من 10/1/1976 حتى 20/4/1985 بأجر يومي مقداره 25 جنيها أي بواقع 750 جنيها شهريا وتأيد الحكم استئنافيا، وإذ أصيب أثناء العمل وبسببه بإصابة قدرها التأمين الصحي 35% وأحيل بسببها إلى المعاش - وقدرت له الطاعنة معاشا شهريا مقداره 9.800 جنيه في حين أنه يستحق مبلغ 250 جنيها شهريا فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/11/1992 برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 792 سنة 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/5/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشا شهريا مقداره 210 جنيها ومبلغ 2835 جنيها فروقا مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أحتسب الحقوق التأمينية للمطعون ضده على أساس الأجر الفعلي البالغ مقداره 25 جنيها يوميا معتدا في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية حالة أنها لم تكن طرفا في هذا الحكم ولم يقض عليها بشيء، وكان يتعين حساب الحقوق المشار إليها طبقا للمادة 125 من القانون 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 على أساس الأجر الحكمي المحدد في الجدول المرافق للقرار الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في الاشتراك التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم (1) المرافق، مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، لما كان ذلك وكان القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه والمعمول به من أول يناير سنة 1983 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة منهم في الجدول رقم (1) المرافق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل" كما نص في المادة الثانية منه على أن "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرافق وقد تضمن الجدول رقم (1) مهنة (بناء). وحدد الجدول رقم (2) أجر الاشتراك اليومي للعامل من المستوى الأول والثاني من المهارة مبلغ 2 جنيه ومن المستوى الثالث مبلغ 1 جنيه، لما كان ذلك وكانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين منها، فمن أختصم في الدعوى ولم يقض عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل عامل مقاولات بمهنة بناء (وأنه حدثت أصابته التي يطالب بالمعاش المستحق عنها في 21/4/1985 فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده على أساس الأجر الفعلي وهو مبلغ 25 جنيها يوميا معتدا في ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية في حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة إذ اختصمت في هذه الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها ولم يقض عليها بشيء ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق