برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
----------------
إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". محكمة الموضوع "
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ". نقض " سلطة محكمة النقض".
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه .
لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية
على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى
إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع
بها .
ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه
وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت
هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو
الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد
الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بإداء المبلغ المقضي به على ما قرره من اطمئنانه إلى
أقوال شاهدي المستأنف عليه - المطعون عليه _ على قاله اتساقها مع ما جاء بالتقرير
الفني في الدعوى في حين سبق للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من
تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة
على ثبوت مديونية الطاعن، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على
الطاعن - دليلا على صحة أقوال شاهدي المطعون عليه في ثبوت هذه المديونية فإنه يكون
معيبا بالفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 124 لسنة 1984 مدني المنيا الابتدائية -
مأمورية بني مزار - ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1300 جنيه،
وقال بيانا لدعواه إنه بموجب إيصال مؤرخ 20/5/1983 سلم الطاعن مبلغ 1300 جنيه
لتوصيلها إلى أخرى، إلا أنه لم يؤده إليها فأقام الدعوى، بتاريخ 25/2/1985 حكمت
المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 1300 جنيه. استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف رقم 196 لسنة 21
ق وقرر بالطعن بالتزوير على إيصال المديونية. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير
بمصلحة الطب الشرعي خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/5/1988 برد وبطلان المحرر
المذكور، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت في
18/12/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي
المطعون عليه مستدلا على ذلك بما قرره أنها تتسق وما تضمنه تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتدبته المحكمة لتحقيق طعنه بالتزوير
على إيصال المديونية المقدم من المطعون عليه، في حين أن هذا التقرير انتهى إلى أن
الإيصال مزور، وقضت المحكمة برده وبطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير
أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح
القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو
على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأداء المبلغ
المقضي به على ما قرره من اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المستأنف عليه - المطعون عليه
- على قالة اتساقها "مع ما جاء بالتقرير الفني في الدعوى" في حين سبق
للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة على ثبوت مديونية الطاعن،
وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير
الذي انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على الطاعن - دليلا على صحة أقوال
شاهدي المطعون عليه في ثبوت هذه المديونية فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق