الوقائع المصرية العدد 283 تابع (أ) بتاريخ 16 / 12 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور،
وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المرور وتعديلاته؛
قرر:
المادة 1
يستبدل بنص المادة رقم (223) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008
المشار إليه، النص التالي:
"إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص؛ يقدم طالب الترخيص
وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين،
ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج
الفحص الفني، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.
كما يصرف ملصق مروري لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند
نقل القيد، أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ويثبت بالمركبة بمعرفة
قسم المرور المختص، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو
إتلافه، يتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقا للون الملصق والعلامات
الموجودة به.
ويحتوي ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد،
تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهي (سنة الصنع - الماركة - الطراز - الشكل
- اللون - رقما الشاسيه والموتور)، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي (الرقم
- نوع الترخيص - الوحدة الترخيصية)، والبيانات الخاصة بمالكها وهي (الاسم والعنوان
والرقم القومي، رقم تليفون، البريد الإلكتروني الشخصي "إن وجد")، وذلك
مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بما لا يجاوز خمسون جنيها".
المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره، ويلغى ما يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق