برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائب رئيس
المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1 أمر على عريضة. حكم "الطعن في الحكم". اختصاص.
الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان 197، 199 قبل
تعديلهما بالقانون 23 لسنة 1992. المقصود بالمحكمة المختصة في هذا الصدد. المحكمة
المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.
النص في المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23
لسنة 1992 - على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر
الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة .... وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو
بإلغائه ...." وفي المادة 199 منه قبل تعديلها أيضاً - على أن "يكون
للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه
لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" يدل على أن الأوامر على
العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضي الآمر
ويكون التظلم في كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة
المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هي المحكمة المختصة
بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر.
- 2 اختصاص "اختصاص
نوعي". تنفيذ "قاضي التنفيذ". أمر على عريضة.
قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية
والموضوعية أياً كانت قيمتها. م 275 مرافعات.
النص في المادة 275 من قانون المرافعات على أن "يختص قاضي
التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت
قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ
في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة" يدل على أن قاضي
التنفيذ قد أصبح هو دون غيره المختص بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا استثنى بنص خاص.
- 3 اختصاص "اختصاص نوعي". تنفيذ "قاضي التنفيذ". أمر
على عريضة.
تقدم المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب على عريضة طالباً إصدار الأمر
بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة
التنفيذ ذلك والسير في إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم. منازعة
متعلقة بالتنفيذ. أثره. الاختصاص بنظره والتظلم منه يكون لقاضي التنفيذ دون غيره.
طلب المطعون ضده الأول من قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية في طلب
استصدار الأمر على عريضة، إصدار الأمر بتوجيه القائم على التنفيذ بالاستعانة
بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك والسير في إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف
عند تنفيذ الحكم في القضية رقم 314 لسنة 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء
الإداري لا يتعلق بأصل الحق الذي حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو - وبحسب
التكييف القانوني له - منازعة متعلقة بالتنفيذ فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب
والتظلم منه يكون معقودا لقاضي التنفيذ دون غيره.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية بطلب
على عريضة قيد برقم 50 لسنة 1987 طالباً إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم
بالتنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك والسير في
إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف وذلك عند تنفيذ الحكم في القضية رقم 314 لسنة 39 ق
الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري، أصدر القاضي الأمر برفض الطلب، تظلم
المطعون ضده الأول من هذا الأمر لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيد تظلمه
برقم 15878 سنة 1987، وبتاريخ 4/14 سنة 1988 حكمت المحكمة برفض التظلم، استأنف
المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5888 لسنة
105 ق وبتاريخ 11/8 سنة 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والاستمرار في
تنفيذ الحكم رقم 314 لسنة 39 ق إدارية والأمر الولائي رقم 43 لسنة 1987 الزيتون
وتأشيرة السيد قاضي التنفيذ المؤرخة 6/25 سنة 1987، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول رفع تظلمه من الأمر على عريضة
الصادر من قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهي
محكمة غير مختصة نوعياً إعمالا للمادة 197 من قانون المرافعات إذ أن موضوع الأمر
على عريضة يتعلق بمنازعة وقتية في التنفيذ مما يختص به قاضي التنفيذ إعمالا للمادة
275 من قانون المرافعات ويكون التظلم من هذا الأمر إلى هذا القاضي وليس للمحكمة
الابتدائية وقد دفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ويعتبر هذا
الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف إلا أن الحكم
المطعون فيه رغم إشارته إلى الدفع أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حال أنها
غير مختصة بنظر الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 197 من قانون المرافعات
- قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "للطالب إذا صدر الأمر
برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة ... وتحكم فيه
بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ...." وفي المادة 199 منه - قبل تعديلها
أيضاً - على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة
الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..."
يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين أما إلى المحكمة المختصة وإما
إلى نفس القاضي الآمر ويكون التظلم في كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى وكان المقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة
الإشارة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر وكان النص في المادة
275 من قانون المرافعات على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع
منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات
والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه
قاضياً للأمور المستعجلة" يدل على أن قاضي التنفيذ قد أصبح هو دون غيره
المختص بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا
ما استثنى بنص خاص، لما كان ذلك وكان ما طلبه المطعون ضده الأول من قاضي التنفيذ
بمحكمة الزيتون الجزئية في طلب استصدار الأمر على عريضة من إصدار الأمر بتوجيه
المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك
والسير في إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم في القضية رقم 314 لسنة 39
ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري لا يتعلق بأصل الحق الذي حكم فيه من قبل
بحكم بات وإنما هو وبحسب التكييف القانوني له - منازعة متعلقة بالتنفيذ فإن
الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقوداً لقاضي التنفيذ دون غيره، لما
كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام تظلمه من الأمر المشار إليه إلى محكمة
شمال القاهرة الابتدائية، فإن هذا التظلم يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة نوعياً
بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن فصل في موضوع التظلم بما ينطوي
على قضاء باختصاصه بنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة
إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم، ولما كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين الحكم فيه
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر التظلم
وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون بنظره مع الأمر بإحالته إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق