الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 24010 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 526

جلسة 22 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووائل شوقي .
---------------
(72)
الطعن 24010 لسنة 3 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
 للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
 منازعة الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وسلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها دون تبريرها ذلك .
 مثال .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها . شرط ذلك ؟

(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه ودفوعه دون كشفه عن أوجهها . غير مقبول .
(6) دعوى مدنية " تركها " .
القضاء بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . قرين للقضاء بإثبات تنازله عنها .
(7) إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وصف التهمة .
إيراد الحكم تقريراً قانونياً صحيحاً لتعريف المقصود بالإزعاج . لا يعد تعديلاً لقيد الاتهام ووصفه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعي بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن .
7- لما كان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الفحص الفني وأقوال القائم به ومما قرره ضابط الواقعة متضمناً ما دلت عليه تحرياته ، وهي أدلة سائغة أوردها الحكم في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعى بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق