الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 ديسمبر 2018

كتاب دوري 11 لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (11) لسنة 2018 
بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش على أعمال السادة الأعضاء بالنيابات التوسع في إصدار القرارات بالتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة بعض القضايا  دون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات ودون مقتضى فضلا عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة أو سوء استغلالها وإذ نظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي وتنفيذه بكل دقة :
أولا : يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلا للمصادرة قانونا وجوبيا أو جوازياً ، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا لما تقضي به المواد 101 ، 102 من قانون الإجراءات الجنائية ، 721 من التعليمات القضائية.
ثانيا : يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها . وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص .
ثالثا : في الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة للسير في الدعوى وفقا للبند الأول من هذا الكتاب عدا قضايا القتل الخطأ والمرور على عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما امكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر .
رابعا : تكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق اصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما امكن ذك .
خامسا : إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل احد أماكن الإيواء المخصصة لذلك – على نفقته الخاصة – تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل احد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة .
سادسا : على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعا: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامنا: يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعا: يلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.

واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 29 / 12 / 2018
                                                                النـائـب العام
                                                    المستشار /


                                                            ( نبيل حمد صادق )






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق