الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 ديسمبر 2018

الطعن 5146 لسنة 54 ق جلسة 6 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 34 ص 214


برياسة السيد المستشار / محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------
- 1  إكراه . سرقة
تحقيق الإكراه في السرقة بكل وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجنى عليه أو إعدامها .
إن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.
- 2  إكراه . سرقة . ظروف مشددة
تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . مثال .
لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس, وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده وأخرج سكيناً من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التي سرقها من جيبه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معروف قانوناً.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل . موضوعي .
من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود إنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية.
- 4  سرقة
الطريق العام هو كل طريق مباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قصد . سواء كانت أرض مملوكة للحكومة أم للأفراد .
ومن المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى سيارات النقل العام أثناء تشغيلها وعند وقوفها في إحدى المحطات وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات.
- 5  سرقة  . شروع . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة باكراه في الطريق العام الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن نصف الحد الاقصى المقرر قانونا أو السجن مخالفة ذلك . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تقاء نفسها متى تبين انه بنى على خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن، وكانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وأعمل في حقه المواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً, يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة المبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه بأن لكمه بيده في وجهه وهدده بسكين كانت معه قاصدا من ذلك منعه من ضبطه والفرار بالمسروقات إلا أن الجريمة قد أوقفت لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماً مع مصادرة المطواة المضبوطة

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة بإكراه بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الإكراه في السرقة واعتبر الواقعة سرقة بإكراه رغم أن الإكراه كان بعد تمام السرقة وبقصد الفرار ولم يكن وسيلة لارتكابها، ورد على دفاع الطاعن بكذب شهود الإثبات بشأن الملابس التي كان يرتديها وقت الحادث بما لا يسوغ إطراحه وأخيرا فقد اعتبر الحكم أن الواقعة حدثت بالطريق العام مع أنها كانت في موقف الأتوبيس داخل المدينة, وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أنه لدى صعود المجني عليه إلى سيارة النقل العام (الأتوبيس) المتجهة إلى مدينة.... وبرفقته المواطن.... فوجئ بالمتهم (الطاعن) يقوم بسرقة حافظة نقوده ومبلغ 560 جنيه وبطاقته العائلية ويحاول الفرار بها فأمسك بتلابيبه حتى لا يفر بها فضربه المتهم بقبضة يده وأخرج سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وحاول الاعتداء بها عليه فمزق جيب صديريه في محاولة للفرار بالمسروقات وتمكن وبعض المواطنين من اقتياد المتهم إلى مقر الشرطة حيث ضبطت معه الحافظة المسروقة والسكين. ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدا باستعمال السلاح وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن ضرب المجني عليه بقبضة يده وأخرج سكينا من طيات ملابسه وحاول الاعتداء عليه بها حتى يتمكن من الفرار بالحافظة والنقود التي سرقها من جيبه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معروف قانونا ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من عدم صحة الواقعة المسندة إليه وما ساقه دليلا على ذلك وإطراحه اطمئنانا إلى أقوال شهود الإثبات والتي لا يحاول الطاعن في أن لها مأخذها من التحقيقات، وكان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود إنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى سيارات النقل العام أثناء تشغيلها وعند وقوفها في إحدى المحطات وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة 315 من قانون العقوبات. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ويكون الطعن برمته واجب الرفض. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن، وكانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل طبقا لنص المادة 315 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وأعمل في حقه المواد 45، 46، 315/3 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق