الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 6687 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 128 ص 855

برئاسة السيد القاضي / هـاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، يوسف قايد وحازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرحيم .
-----------

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة . مناط الطعن . أثر ذلك ؟
الحكم بالبراءة . يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
    نعي الطاعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالخطأ في تطبيق القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . نقض " نطاق الطعن " .
وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية التي شملها تقرير الطعن بالنقض . متى لم ينع الطاعن شيئاً بصددها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
2- لما كان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق