جلسة 21 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / هـاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، يوسف قايد وحازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرحيم .
-----------
(128)
الطعن 6687 لسنة 4 ق
(1) دعوى
جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة . مناط الطعن . أثر
ذلك ؟
الحكم بالبراءة . يلتقي في
النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
نعي الطاعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى
الجنائية بالتصالح بالخطأ في تطبيق القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية
. نقض " نطاق الطعن " .
وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية التي
شملها تقرير الطعن بالنقض . متى لم ينع الطاعن شيئاً بصددها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه
باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم
بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم
فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه
لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير
مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
2- لما كان التقرير
بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم
شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم
المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه
باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم
بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم
فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه
لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير
مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة . لما كان ذلك ، وكان
التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على
الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق