برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد
اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
------------
- 1 أحداث . عقوبة " تدابير احترازية".
تسليم الحث الى ولي أمره في مفهوم المادة 9/1 من قانون الأحداث .
طبيعته ؟
تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي وزنها
القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكرـ إلا أنه ـ على
نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث ـ ليس في حقيقته
تدبيرا موجها إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولى أمر الحدث
على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.
- 2 أحداث . عقوبة "تدابير احترازية". كفالة
تدبير تسليم الحدث لولي أمره ليس من العقوبات المقيدة للحرية . إيداع
الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء
منها . شرطه لقبول الطعن .
إن التدبير الجنائي المقضي به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعن إلى
ولي أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم
فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم
مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية
بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اتلفا عمدا الشيء المبين وصفا
وقيمة بالأوراق والمملوك لـ....... ونشأ عنه ضرر مادى قيمته اكثر من خمسين جنيها .
وطلبت عقابهما بالمادة 369/ ، 3 من قانون العقوبات ومحكمة احداث القاهرة قضت
حضوريا عملا بمادة الاتهام بوضع الحدثين تحت الاختبار القضائي لمدة ستة اشهر . استأنفا
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول
الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا
وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدثين الى ولى امرهما على
ان يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما .
فطعن الاستاذ / ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم
بطريق النقض ..... الخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بقبول معارضة الطاعنين الاستئنافية
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الطاعنين إلى ولي
أمرهما على أن يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما، عملا بنص الفقرة الثانية من
المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك وكان تسليم
الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة
من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجها
إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة
واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه لما كان ما تقدم، فان
التدبير الجنائي المقضي به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعنين إلى ولي أمرهما
لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب
المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان
البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ
الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية
بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق