الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 ديسمبر 2018

الطعن 17490 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران      رئـــــيس المحكمــــــــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــازم عبد الرؤوف     عـــــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد
                                   وطـــــــــــــــارق سليــــــــــــــــــم      نواب رئيس المحكمة
                         د.أكـــــرم بكـــــرى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حسن .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17490 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
...........                                      " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجناية رقم 8108 لسنة 2011 مركز إدفو  (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 496 لسنة 2011 أسوان) .
بوصف أنه في يوم 3 من أغسطس سنة 2011 بدائرة مركز إدفو - محافظة أسوان.
 1ــــ ضرب المجني عليه .... عمداً باستخدام أداة منجل فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برئها وهى بسط دائم لإصبعيه السبابة والوسطى لليد اليسرى واعوجاج تشوهي بذات الإصبعين تقدر نسبتها بحوالي 18% على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز أداة " منجل " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني .
       وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من يناير سنة 2016 وعملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/ا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من يناير سنة 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 13 من مارس سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
       وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 13/1/2016 صدر حكمت محكمة جنايات أسوان بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الموجهة إليه – فطعن فيه بطريق النقض وحال نظر الطعن قدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2017 المنشور في العدد رقم 3 مكرر " و " من الجريدة الرسمية الصادر في 24/1/2017 والمتضمن العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية أو غير العادية ولكن إذا كان قرار العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها قد صدر فعلاً قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعه المضي في نظر الدعوى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بعدم جواز نظر الطعن ولما كان من المقرر أن العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية فلا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ويؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً . لما كان ما تقدم ، وكان أثر العفو عن باقي العقوبة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها دون المساس بالدعوى المدنية والتي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه " ولا يسع محكمة النقض إلا أن تشير في هذا المقام إلى أنه ما كان يسوغ للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بالعفو قبل صيرورة الحكم باتاً – غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - لما في ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وحرمانه من احتمال تبرئة ساحته وإهداراً لقرينة البراءة بغير حكم بات وتعطيل لمحكمة النقض عن أداء مهمتها " إذ كان من المتعين إرجاء السير في إجراءات العفو إلى أن يفصل في الطعن المقدم من المحكوم عليه .
فلهــذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .                                                                                                                

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق