جلسة 28 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي /طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضـوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
---------------
(76)
الطعن 17180 لسنة 3 ق
قانون
" تفسيره " " تطبيقه " . محكمة استئنافية . محكمة النقض
" سلطتها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية .
جريمة إدخال نقد أجنبي إلى البلاد بالمخالفة
للشروط والقواعد المعمول بها . اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون
غيرها بنظرها . أساس ذلك ؟
قضاء المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بتأييد
الحكم المستأنف المحال إليها من محكمة الجنح
العادية دون إحالتها إلى المحكمة الابتدائية الاقتصادية المستأنفة . خطأ في تطبيق
القانون . يوجب نقضه والإحالة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى
الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية..... بوصف أنه أدخل
البلاد نقداً أجنبياً جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند
الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وطلبت عقابه بمقتضى
أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن النقد الأجنبي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم - الطاعن - خمسة آلاف
جنيه والمصادرة والمصروفات فاستأنف ، الطاعن ومحكمة جنح مستأنف ..... قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ
عارض فقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنا
فياً والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة
الاقتصادية ..... للاختصاص . والمحكمة الأخيرة قضت - بهيئة استئنافية – بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص في المادة الرابعة منه على أن
" تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها
نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها ..... " 10 "
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد " فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في
خصوص التهمة المسندة إلى الطاعن ينعقد إلى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
وحدها دون غيرها ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاقتصادية الاستئنافية ألَّا
تتصدى للفصل في الدعوى وتقضي بإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي عملاً بالمادة 419 من قانون
الإجراءات الجنائية . أما إنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون
قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً
لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبيَّن مما هو
ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على
خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين
إعمالاً لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة .... الاقتصادية للفصل فيها مجدداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو مسافر
أدخل للبلاد نقداً أجنبياً جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند
الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
وطلبت عقابه بالمواد 106 ، 116/ 1 ، 126/ 1 ، 4 ،
129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
ومحكمة ... قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف
جنيه والمصادرة .
استأنف ومحكمة جنح ... - بهيئة استئنافية – قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضت محكمة ... بقبول المعارضة الاستئنافية
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً والقضاء بعدم اختصاص
المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .
وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ....
للاختصاص وقيدت بجداول المحكمة الاقتصادية ، وقضت - بهيئة استئنافية - في موضوع
المعارضة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على
الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية .... بوصف أنه أدخل البلاد نقداً أجنبياً
جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند الدخول بالمخالفة للشروط
والقواعد المعمول بها في هذا الشأن ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88
لسنة 2003 بشأن النقد الأجنبي . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم -
الطاعن - خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصروفات ، فاستأنف الطاعن ومحكمة جنح مستأنف
.... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
، وإذ عارض فقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً
والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية
.... للاختصاص . والمحكمة الأخيرة قضت - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نص في المادة الرابعة منه على أن "
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً
ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها
..... " 10" قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد " .
فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة المسندة إلى الطاعن ينعقد إلى الدوائر
الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحدها دون غيرها ومن ثم كان يتعين على المحكمة
الاقتصادية الاستئنافية ألَّا تتصدى للفصل في الدعوى وتقضى بإحالتها إلى الدائرة
الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحتى لا تفوت
على المتهم درجة من درجات التقاضي عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية
. أما أنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في
تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة
35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبيَّن مما هو ثابت فيه أنه
مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما هو الحال في
الدعوى الماثلة - فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء
بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة ....
الاقتصادية للفصل فيها مجدداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق