الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 33027 لسنة 2 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 92 ص 647

جلسة 19 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاصم عبـد الجبار ، هاني عبد الجابر ، خالد صالح ومحمـود عصر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(92)
الطعن 33027 لسنة 2 ق 
عفو . عقوبة " الإعفاء منها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
 الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق . صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض . أثره : عدم جواز نظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2008 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
        حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2008 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق