الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 7134 لسنة 81 ق جلسة 9 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 9 ص 75

جلسة 9 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(9)
الطعن 7134 لسنة 81 ق
نقد . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تطبيقه " . محكمة استئنافية . محكمة اقتصادية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية . مؤداها ؟
عدم إعمال الأثر الفوري للقانون رقم 120 لسنة 2008 . طالما رُفع الطعن قبل تاريخ العمل به . مخالفة محكمة الجنح المستأنفة والدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... الجزئية بـ ... بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24/11/2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة ... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ ... ، والمحكمة الأخيرة قضت غيابياً بتاريخ 22/3/2009 بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ 30/6/2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها .... وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية " بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي .... ـــــ بـ .... قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ 21/1/2008 وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن قضاء كل من محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن كلاً منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... والدائرة الاستئنافية بمحكمة .... الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : لم يفصح عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 126 /1 ، 4 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
ومحكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... قضت حضورياً في 24 من نوفمبر سنة 2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامه خمسة آلاف جنيه والمصاريف .
 استأنف ومحكمة .... - دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية - قضت في 29 من أكتوبر سنة 2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية .... .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت غيابياً في 22 من مارس سنة 2009 بسقوط الاستئناف ، عارض وقضى في معارضته في 30 من يونيه سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقــد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاقتصادية فصلت في الدعوى الجنائية على الرغم من صدور حكم فيها بإدانة الطاعن من محكمة الجنح الجزئية العادية طعن عليه بطريق الاستئناف منه تداولته محكمة الجنح المستأنفة قبل سريان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة جنح مالي .... الجزئية بـ .... بتهمة عدم إفصاحه عن مقدار ما يحمله من نقد مصري أثناء خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24/11/2007 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... ، والمحكمة الأخيرة قضت غيابياً بتاريخ 22/3/2009 بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة ذاتها حضورياً بتاريخ 30/6/2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وبتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها .... وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأبقت الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، فضلاً عن أن المادة الثالثة من القانون المار ذكره نصت على أن " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية " بما مفاده عدم إعمال الأثر الفوري للقانون طالما أن الطعن مرفوع أمام هذه المحاكم قبل العمل بهذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الشئون المالية والتجارية دائرة الجنح الجزئية ـــ جنح مالي .... ـــــ بـ ... قد أصدرت في الدعوى الجنائية محل الطعن حكماً حضورياً بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007 وتم رفع استئناف بشأنه بتاريخ 21/1/2008 وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون المار ذكره اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن قضاء كل من محكمة .... دائرة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية بتاريخ 29/10/2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بـ .... وقضاء الأخيرة بالفصل في الدعوى دون أن يكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن كلاً منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء كلا الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... والدائرة الاستئنافية بمحكمة .... الاقتصادية وإحالة الدعوى لنظرها من جديد أمام محكمة جنح مستأنف الشئون المالية والتجارية بـ .... لكونها المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق