الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 30 /4 / 2014 بشأن التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة بإمساك الدفاتر والسجلات

جمهورية مصر العربية 
وزارة العدل 
مساعد وزير العدل 
لشئون الادارات القانونية 

كتاب دورى 
رقم (2) لسنة 2014 
بشأن 
التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة 
و الوحدات التابعة لها و شركات قطاع الأعمال العام 
بإمساك الدفاتر والسجلات 
إعمالا للقرار رقم (7) لسنة 2013 

في ضوء ما تلاحظ لقطاع الإدارات القانونية من خلال متابعة لسير العمل و انتظامه بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فقد اتضح عدم إمساكها الدفاتر والسجلات المبينة بالقرار رقم (7) لسنة 2013 لذلك تقرر و لمقتضيات حسن سير العمل : 

أولا : تعميم القرار رقم (7) لسنة 2013 والخاص بالدفاتر والسجلات التي يتعين إمساكها على كافة الإدارات القانونية . 

ثانيا : إلتزام كافة الإدارات القانونية بإمساك الدفاتر و السجلات المبينة بالقرار سالف البيان لمقتضيات حسن سير العمل و انتظامه . 

تحريرا فى : 30 / 4 / 2014 

مساعد وزير العدل 

لشئون الإدارات القانونية 

المستشار / (هانــى حنــا ) 

نائب رئيس محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق