جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون الادارات القانونية
كتاب دورى
رقم (2) لسنة 2014
بشأن
التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة
و الوحدات التابعة لها و شركات قطاع الأعمال العام
بإمساك الدفاتر والسجلات
إعمالا للقرار رقم (7) لسنة 2013
في ضوء ما تلاحظ لقطاع الإدارات القانونية من خلال متابعة لسير العمل و انتظامه بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فقد اتضح عدم إمساكها الدفاتر والسجلات المبينة بالقرار رقم (7) لسنة 2013 لذلك تقرر و لمقتضيات حسن سير العمل :
أولا : تعميم القرار رقم (7) لسنة 2013 والخاص بالدفاتر والسجلات التي يتعين إمساكها على كافة الإدارات القانونية .
ثانيا : إلتزام كافة الإدارات القانونية بإمساك الدفاتر و السجلات المبينة بالقرار سالف البيان لمقتضيات حسن سير العمل و انتظامه .
تحريرا فى : 30 / 4 / 2014
مساعد وزير العدل
لشئون الإدارات القانونية
المستشار / (هانــى حنــا )
نائب رئيس محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق