برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
--------------
- 1 محكمة الموضوع "مسائل الواقع". دعوى "ضم الدعاوى"
"وقف الدعوى".
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه
دفاعهم . مفادها . استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى
أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى . عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين
حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى
أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل في الأخرى لتجيب هذا الطلب أو
ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على استقلال وحسبها
أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
- 2 حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصورا". صورية "إثبات
الصورية".
رفض الدفع بالصورية ـ لعدم صحته ـ بأدلة سائغة مستفادة من أوراق
الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات . لا قصور .
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط
بالمذكرة الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم . وإنما على ما استخلصه من أوراق
الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه في التخلص من
العقد موضوع الدعوى استعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد
بيع منه عن ذات الحصة ووقع لها عقد صلح في دعواها بصحة هذا العقد وكان تدخلها في الدعوى
الماثلة انضمامياً له وبواسطة وكيله وهو الذى ناب عنهما معاً في الدفاع وفي إقامة الاستئناف
وظل لا يوجه ثمة مطعن على عقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتي
أول وثاني درجة إلى أن حجز الاستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية
هذا العقد ، واستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، وهو استخلاص
سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الادعاء بالصورية ، فإن النعي عليه - بالقصور - يكون
غير صحيح
- 3 بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة
التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة
التعاقد . أثره . اعتبار حق المشترى حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق
عينية على ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة . تسجيل التصرف لاحقا لتاريخ تسجيل
المشترى صحيفة دعواه لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من
القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة
التعاقد التي يرفعها مشترى العقار على البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة
التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأن أن يجعل حق هذا المشترى حجة على كل من
ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى - ومن ثم -
فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل
المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن - يحكم له بصحة ونفاذ عقده العرفي
حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4622 سنة 76 مدني كلي شمال
القاهرة على الطاعن الأول طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ
7/6/1975 المتضمن بيع هذا الأخير له الحصة العقارية الشائعة المبينة بصحيفة الدعوى
لقاء ثمن مقداره 6186 جنيها، وقال إنه سدد من هذا الثمن مبلغ 5340 جنيها بموجب سند
كتابي قدمه وعرض رسميا المبلغ الباقي وهو 846 جنيها على هذا البائع. تدخلت الطاعنة
الثانية خصما في الدعوى منضمة إلى الطاعن الأول في طلبه رفض الدعوى مقررة أنها
اشترت منه ذات الحصة بعقد عرفي مؤرخ 7/3/1975 صدر بشأنه صلح قضائي في الدعوى 4919
سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة. بتاريخ 31/5/1977 قضت المحكمة للمطعون ضده
بطلباته.
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
3469 سنة 94ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 29/1/1979 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الثاني
والثالث والوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولان أن هناك معاملات مالية بين الطاعن الأول
والمطعون ضده قامت بشأنها دعوى الحساب رقم 4747 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة
شملت ثمن الحصة محل التداعي الماثل وأظهر الخبير في تلك الدعوى أن مقدار باقي
الثمن هو 1761 جنيها وليس مبلغ 846 جنيها الذي عرضه المطعون ضده وقدم الطاعن الأول
لمحكمة الموضوع صورة رسمية من ذلك التقرير وطلب أصليا ضم الدعوى الماثلة إلى دعوى
الحساب ليصدر فيها حكم واحد أو وقف الدعوى لحين الفصل نهائيا في دعوى الحساب، كما
تمسك بأن المبلغ الذي عرضه المطعون ضده عليه ناقص فلا يكون الثمن قد تم سداده
بالكامل، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذين الطلبين والتفت عن تقرير الخبير المشار
إليه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى
جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما
يفصل في الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم
لترد على كل منها على استقلال وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له، قد خلصا إلى رفض طلب الطاعن الأول
ضم القضية الماثلة إلى دعوى الحساب أو وقف الأولى إلى أن يفصل في الثانية كما لم
يلتفت الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير المقدم في دعوى الحساب الذي رأى فيه أن
الباقي في ذمة المطعون ضده من الثمن يزيد على المبلغ الذي قام بعرضه، وذلك على سند
من الاعتداد بالمحرر المقدم في الدعوى الصادر من الطاعن الأول (البائع) الذي يقر
فيه أنه استلم من المطعون ضده مبلغ 5340 جنيه من ثمن المبيع وأن الباقي من هذا
الثمن هو مبلغ 846 جنيه وهو ما قام المطعون ضده بعرضه رسميا على الطاعن الأول، وأن
هذا الأخير لم يجحد ذلك الإقرار الكتابي أو يثير بشأنه ثمة منازعة وهو تسبيب سائغ
يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار أن المطعون ضده قد أوفى كامل
الثمن وبالتالي رفض طلبي الطاعنين وقف أو ضم الدعوى الماثلة فإن النعي عليه في هذا
الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور
في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعنة الثانية دفعت أمام محكمة ثاني درجة
بصورية عقد شراء المطعون ضده، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على أنها
لم تبده إلا في مذكرتها الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم وهو ما لا يصلح ردا
عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع
بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية في فترة حجز الاستئناف للحكم،
وإنما على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات من أن الطاعن
الأول رغبة منه في التخلص من العقد موضوع الدعوى استعان بزوجه الطاعنة الثانية
متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة ووقع لها عقد صلح في دعواها
بصحة هذا العقد وكان تدخلها في الدعوى الماثلة انضمامياً له وبواسطة وكيله وهو
الذي ناب عنهما معاً في الدفاع وفي إقامة الاستئناف وظل لا يوجه ثمة مطعن على عقد
شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة إلى أن حجز
الاستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد، واستدل من هذه
القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفع، وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائه برفض
الادعاء بالصورية، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن الطاعنة
الثانية سجلت عقد شرائها فأصبحت المالكة للحصة محل التداعي بما يمتنع معه الحكم
بصحة عقد شراء المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصحته يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم
الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على
البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة، من
شأنه أن يجعل حق هذا المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء
من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من
نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن يحكم له
بصحة ونفاذ عقده العرفي حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك
الطاعنة، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق