الجريدة الرسمية العدد 25مكرر (ب) بتاريخ
22 / 6 / 2008
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه؛
وقد أصدرناه:
المادة 1
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة, ويتولى التنسيق
بينها, ويناط به, كذلك, التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا
يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
المادة 2
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
1- وزير العدل.
2- رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3- رئيس محكمة النقض.
4- رئيس مجلس الدولة.
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة.
6- النائب العام.
7- رئيس هيئة قضايا الدولة.
8- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المادة 3
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.
المادة 4
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه.
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل, وتكون
جميع مداولاته سرية.
المادة 5
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل, ويصدر بتنظيم
الأمانة قرار من المجلس.
المادة 6
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس
الأعلى للهيئات القضائية.
المادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق