جلسة 6 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
---------------
(76)
الطعن رقم 232 سنة 53 القضائية
(1، 2) جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" منشورات مصلحة الجمارك".
(1) حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم.
(2) تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. جواز تطبيقها على السلع التي تم الإفراج عنها قبل صدورها. علة ذلك. اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركي المستحق وليست منشئة له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 سنة 1981 تجاري كلي بور سعيد بطلب الحكم بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 850/ 2004 ج والفوائد القانونية وقال بياناً لذلك أنه اشترى آلة لصنع المثلجات من المنطقة الحرة ببور سعيد وسدد مبلغ 015/ 976 ج قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث أفرج عنها في 6/ 6/ 1978، ثم سدد للطاعنة مبلغ 850/ 2004 قيمة فرق الرسم الجمركي الذي طالبته به بناءً على مناقصة مراقبة التعريفات الجمركية استناداً إلى أن البند الجمركي الذي تم التقدير بمقتضاه قد عدل من 25% إلى 100% وفقاً لمنشور الإدارة الصادر في 5/ 7/ 1978، وإذ تم الإفراج عن الآلة قبل تعديل الرسم فإن فرق الرسم الجمركي الذي سدده يكون غير مستحق للطاعنة وهو ما يطالب برده. وبتاريخ 28/ 3/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على الآلة وحكمت في 26/ 6/ 1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 850/ 2004 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 23 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت في 13/ 12/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن تعديل الرسم الجمركي بمقتضى المنشور الصادر من مراقبة التعريفات بتاريخ 5/ 7/ 1978 لا يسري على الآلة موضوع الدعوى إذ تم الإفراج عنها قبل هذا التاريخ في حين أن ما تضمنه المنشور هو تحديد البند الجمركي الذي ينطبق على الآلة وهو بذلك كاشف عن التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية التي لا يجوز تعديلها إلا بقرار جمهوري وإذ ترتب على هذا الخطأ أن أغفل الحكم المطعون فيه تحديد البند الجمركي الذي تخضع له الآلة فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به. لما كان ذلك وكان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري، وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، ومتى التزم المنشور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيري لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعي للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضي. وإذ كان المنشور مثار النزاع الصادر من مدير عام التعريفات بمصلحة الجمارك بتاريخ 5/ 7/ 1978 تحت رقم 174 قد قرر إخضاع الآلات الكهربائية لعمل المثلجات للفقرة ج/ 4 من البند 84/ 15 بدلاً من الفقرة "ب" من ذات البند والتي تخضع لها الأجهزة المخصصة للصناعة بمقولة أن هذه الآلات لا تستخدم في أغراض الصناعة وإنما تستخدم في أغراض تجارية مما - يجعل الرسم المستحق عليها 100% بدلاً من 25% وهو تفسير أن أصاب وجه الحق يعتبر تصحيحاً للبند الجمركي الواجب تطبيقه على السلعة وبالتالي يكون أشفاً للرسم الجمركي المستحق عليها وليس منشئاً له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد فرق الرسم الجمركي الذي حصلته الطاعنة على أن المنشور المشار إليه يتضمن تعديلاً للتعريفة الجمركية التي قدر على أساسها الرسم الجمركي المستحق على الآلة موضوع النزاع لدى الإفراج عنها في 6/ 6/ 1978 ورتب على ذلك عدم سريانه عليها لحصول الإفراج عنها قبل صدوره الأمر الذي حجبه عن مراقبة مدى صواب التحديد الذي ذهب إليه المنشور من خضوع السلع الموصوفة به للبند الجمركي الذي حدده ومدى مطابقة هذه المواصفات على الآلة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق