الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مارس 2024

الطعن 3217 لسنة 88 ق جلسة 4 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 104 ص 826

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش، محمد قطب وأحمد مدحت نبيه نواب رئيس المحكمة وطارق مصطفى .
----------------
( 104 )
الطعن رقم 3217 لسنة 88 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . النعي على الحكم في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . حد وعلة ذلك ؟
تقدير أقوال الشهود . موضوعي .
النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة بناءً على احتمال ترجح لديها . غير جائز . علة وحد ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الجنايات " سلطتها " . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
المحاكم ليس لها على النيابة العامة سلطة تبيح لومها أو تعييبها بسبب أداء وظيفتها أو مباشرة اختصاصاتها . لها حال رؤية شبهة التوجه للنائب العام أو مجلس القضاء الأعلى بطريقة سرية . علة ذلك ؟
ورود عبارات بالحكم موجهة للنيابة العامة أو من الأخيرة للمحكمة بأسباب طعنها فيها حيف لمركزيهما وانتقاص لمقامهما الرفيع . أثره : قضاء محكمة النقض بمحو ما ورد فيهما من عبارات ماسة بهما . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف التهمة كما قدمتها سلطة الاتهام تناول أدلة الاتهام المتمثلة في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات وأورد مؤداها ثم انتهى إلى قضاءه ببراءة المطعون ضده في قوله " وحيث أن المحكمة تساير الدفاع لصوابه وتأخذ به فالضابط لا يكاد يذكر شيئاً عن مبرر الاستيقاف بل ويقول في صراحة أنه استوقف للفحص العادي ودون أن يأبه بذكر ما درج عليه ضباط مثل هذه القضايا بأمر محاولة إثبات توافر حالة التلبس ودون أن يأبه المحقق ذاته بأن يسجل من الشاهد مثل هذا الأمر .... لا يسع المحكمة سوى القضاء بالبراءة " . لما كان ذلك ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير تلك الأدلة ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة وانتهت إلى تشككها في صحة إسناد التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا يجوز المجادلة فيه لدى محكمة النقض ، ولا يصح - من بعد - النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها ، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض الحكم المطعون فيه لها بعبارات ماسة ، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها " .... " ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب الحكم في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على الحكم فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تقضي بمحو ما ورد في الحكم من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهي " .... " ، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة وهي " .... " وعبارة " .... " لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها الحكم في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة " 105 من قانون المرافعات " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 - قاد السيارة رقم .... تحت تأثير المخدر سالف البيان .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل ببراءته مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب التي استند إليها مما ينبئ أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف التهمة كما قدمتها سلطة الاتهام تناول أدلة الاتهام المتمثلة في أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المضبوطات وأورد مؤداها ثم انتهى إلى قضائه ببراءة المطعون ضده في قوله " وحيث أن المحكمة تساير الدفاع لصوابه وتأخذ به فالضابط لا يكاد يذكر شيئاً عن مبرر الاستيقاف بل ويقول في صراحة أنه استوقف للفحص العادي ودون أن يأبه بذكر ما درج عليه ضباط مثل هذه القضايا بأمر محاولة إثبات توافر حالة التلبس ودون أن يأبه المحقق ذاته بأن يسجل من الشاهد مثل هذا الأمر .... لا يسع المحكمة سوى القضاء بالبراءة " . لما كان ذلك ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير تلك الأدلة ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة وانتهت إلى تشككها في صحة إسناد التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا يجوز المجادلة فيه لدى محكمة النقض ، ولا يصح - من بعد - النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها ، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه . وحيث أنه عما تثيره النيابة العامة من تعرض الحكم المطعون فيه لها بعبارات ماسة ، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها " .... " ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب الحكم في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على الحكم فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تقضي بمحو ما ورد في الحكم من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهي " .... " ، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة وهي " .... " وعبارة " .... " لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها الحكم في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة " 105 من قانون المرافعات " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق