جلسة 16 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن، هشام الجندي، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 97 )
الطعن رقم 19195 لسنة 86 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن في الأحكام الجنائية . المقصود به إلغاءها أو تصحيحها . مقتضى ذلك ؟
سقوط الأحكام قانوناً وانعدام قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه . الطعن فيها من ورثة المتهم أو النيابة العامة . غير جائز .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل – كاتب حسابات جارية بشركة .... - اختلس مبلغ .... قيمة البضائع المنصرفة من جهة عمله لموظفي الإدارة الصحية .... – إدارة الضرائب العقارية بـ.... – إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وقيمة الأقساط الشهرية الخاصة بالعملاء لدى الجهات الحكومية والمبينة بالتحقيقات والمملوك لجهة عمله آنفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات ، وارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لجهة عمله وهي دفتر اليوميات الدائنة المؤرخ .... وبيان ميزانية الذمم الدائنة والمدينة عن شهر .... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن قام بإثبات مبالغ مالية للعملاء لدى الجهات الحكومية المبينة بالتحقيقات المتعاملين مع جهة عمله بما يفيد وجود مديونيات لدى تلك الجهات آنفة الذكر لصالح جهة عمله وذلك على خلاف الحقيقة ، وقام باصطناع ثلاثة وسبعون إذن إضافة نسبها زوراً لموظفي الإدارة الصحية بـ.... ، إدارة الضرائب العقارية بـ.... ، إدارة الشئون الاجتماعية بـ.... وإثبات صرف بضائع لهم بموجبها المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات حال كونه المختص بتحريرها وذلك على خلاف الحقيقة ووجدت تلك المحررات جميعها في حيازته بسبب وظيفته آنفتي الذكر ، واستعمل تلك المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بذلك ، بأن قدمها لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها زوراً ولإعمال آثارها في اختلاس المبلغ المالي عهدته وستراً لاختلاسه لها ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1 ، 2 ، 118 ، 119/ د ، 119 مكرراً هـ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى المادة 32/2 من قانون العقـوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه ، وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه ، وعزله من وظيفته ، وألزمته المصاريف الجنائية .
وبتاريخ 25/3/2016 توفى إلى رحمة الله تعالى المحكوم عليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 29/3/2016 .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 21/2/2016 ، وكان البين من شهادة قيد الوفاة المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 25/3/2016 ، وبتاريخ 29/3/2016 قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها ، وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون ، وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها ، والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه ، فلا يجوز الطعن فيه من ورثة المتهم أو النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، وكان المطعون ضده قد توفى إلى رحمة الله بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الطعن فيه من النيابة العامة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد سقط ، ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير جائز لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً ، ويتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق