حكم المادة 564 مدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام، وإنما من قبيل الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين. جواز الاتفاق على مخالفته بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله.الحكم كاملاً
إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.الحكم كاملاً
معنى التسليم الصحيح للعين المؤجرة. عدم قيام المؤجر بما تعهد به في عقد الإيجار واشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئاً من الأجرة إلا بعد التسليم الوافي الكامل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق