جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، ناجي عز الدين، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 99 )
الطعن رقم 23559 لسنة 86 القضائية
(1) عفو . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " .
صدور عفو رئاسي جزئي عن باقي العقوبة الصادرة بحق الطاعنين وطلبهما نقض الحكم بأسباب طعنهما . أثره : عدم تقيد محكمة النقض في نظرها للطعن . علة ذلك ؟
(2) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " . مواد مخدرة .
التعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس في غير حالات التلبس بالجريمة . غير جائز .
التلبس بالجريمة . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
عدم إدراك ضابط الواقعة بإحدى حواسه وقوع الجريمة . لا يوفر حالة التلبس ويبطل معه القبض والتفتيش . عدم التعويل على الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما . خلو الأوراق من دليل سواهما . يوجب القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما وحيازتهما للمخدر كانت مجردة من كافة القصود الخاصة المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة لدى محكمة النقض أفادت أن المحكوم عليهما قد صدر بشأنهما عفو عن باقي العقوبة الصادرة بحقهما وكان الطاعنان يرميان من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه طبقاً للوارد بأسباب طعنهما فإن مصلحتهما من وراء هذا الطعن مازالت قائمة سيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليهما وليس عفواً شاملاً ومن ثم لا يكون قيداً على نظر الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في البيان ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بدلالة أن الحكم لم يبين كيفية إدراك مأمور الضبط القضائي كنه المادة المخدرة أو شاهدها قبل القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، ولم يتبين محتوى تلك اللفافات إلا بعد القبض ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن ذلك مردود عليه فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال ضابطي الواقعة من مشاهدتهما المتهمين يحرزان المواد المخدرة ويروجانها على عملائهما بدائرة القسم وكان من المقرر قانوناً أن التلبس على ما تبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ومن ثم فإن الحالة التي شاهد عليها ضابطا الواقعة المتهمين تعد حالة من حالات التلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة والتي تبيح لضابط الواقعة ضبط المتهمين وتفتيشهما ويكون الضبط والتفتيش له مسوغه القانوني ويكون العثور على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين قد تم وفق صحيح القانون ويكون منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي، بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة مما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي كنه الشيء الذي يناوله الطاعنان لمن حولهما من الناس ولم يدرك بأية حاسة من حواسه كونه مخدراً فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعل ذلك فإن إجراءه يكون باطلاً وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق