الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2024

الطعن 15988 لسنة 88 ق جلسة 17 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 162 ص 1122

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى، عدلي فوزي محمود نواب رئيس المحكمة وأيمن عبد المحسن .
-----------------
(162)
الطعن رقم 15988 لسنة 88 القضائية
(1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات" .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بأداء قيمة المساحة المحددة بطلباته المعدلة وريع المساحة الأخرى المحددة وقضاءه بالتعويض النقدي عن باقى المساحة المحددة لاستحقاقها لآخرين بعد قضاء الحكم الجزئي بتسليمه جزء منها . صحيح . النعي عليه ببطلان صحيفة تعديل الطلبات لتجهيلها والجمع بين التسليم والتعويض معاً . غير مقبول .
(3،2) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض : ضمان الاستحقاق " .
(2) استبقاء المشترى للمبيع فى حالة الاستحقاق أو العيب . له مطالبة البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب . تقدير قيمة التعويض طبقاً للقواعد العامة للمسئولية العقدية . علة ذلك . م 444 مدني .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى محمولاً على أسبابه فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بأداء المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول كتعويض عن استحقاق المساحة المحددة من أطيان التداعى مراعياً فى ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . صحيح . النعى عليه . غير مقبول .
(5،4) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به".
(4) قاضي الموضوع . وجوب التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . التزامه بألا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . مجاوزته ذلك النطاق . اعتباره فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى وقضاء فى غير خصومة.
(5) ثبوت اقتصار الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن الأول فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأن يؤدي إليه قيمة المساحة المستحقة للغير من أطيان التداعى والتعويض والريع دون توجيه أية طلبات إلى آخر . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادي عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول استناداً لشرائهم مساحات بعد حكم التسليم الصادر من المحكمة الجزئية . مخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين مما حصله حكم المحكمة الجزئية الصادر فى 26/6/2014 بعدم الاختصاص القيمى والإحالة أن صحيفة تعديل الطلبات المشار إليها بوجه النعى تضمنت طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعن الأول فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأداء قيمة مساحة 2 س 3 ط من أطيان التداعى والتعويض حسب تقدير أهل الخبرة وريع مساحة 22 س 2 ط، ومن ثم فلا تجهيل فى هذه الطلبات، كما أن الحكم لم يتضمن قضاء بتسليم الأرض وبالتعويض عنها معا ولكن قضت المحكمة الجزئية - حال نظر الدعوى أمامها - بتسليم المطعون ضده الأول مساحة 22 س 2 ط من أطيان النزاع البالغ جملة مساحتها 6ط ثم قضى الحكم الابتدائى بالتعويض النقدى عن باقى المساحة ومقدارها 2 س 3 ط لاستحقاقها لآخرين ومن ثم فإن النعى (ببطلان صحيفة تعديل الطلبات لتجهيلها) يكون غير مقبول.

2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة 444 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اختار المشترى استبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان التى اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من کسب بسبب العيب. ويكون تقدير هذا التعويض طبقاً للقواعد العامة للمسئولية العقدية لا التقصيرية لأن البيع باق لم يفسخ.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فى قضائه بإلزام الطاعن الأول بأداء مبلغ 75000 جنيه إلى المطعون ضده الأول كتعويض عن استحقاق مساحة 2 س 3ط من الأطيان التى باعها إليه للغير وهو ما يعتبر استحقاقاً جزئياً للمبيع يستوجب تطبيق حكم المادة آنفة البيان (م 444 من ق المدنى) وكان تقدير التعويض بأسباب سائغة روعى فيها ما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على القاضى أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العينى بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - عند المجاوزة قضاءً فى غير خصومة.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية هى إلزام الطاعن الأول وحده - في مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن - بأن يؤدي إليه قيمة المساحة التى استحقت للغير من أطيان التداعي والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وريع باقي المساحة البالغ مقدارها 22 س 2 ط ولم يوجه أية طلبات إلى الطاعنة الثانية أو إلى باقى المطعون ضدهم. وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول على سند مما أورده بمدوناته من أن هؤلاء المحكوم عليهم مع الطاعن الأول اشتروا منه مساحات من أطيان التداعى بعد صدور حكم التسليم من المحكمة الجزئية بتاريخ 29/12/2010 وهو ما يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم وخروجاً من الحكم عن نطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها بقصد وعن بصر وبصيرة مما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ مدنى محكمة ديرمواس الجزئية بطلب تسليمة الأطيان البالغ مساحتها 6 ط والمبينة بالصحيفة وريع مؤقت مقداره مائة جنيه على سند من شرائه هذه المساحة ضمن مساحات أخرى من الطاعن الأول بالعقد المؤرخ 1/1/2005 إلا أن الأخير لم يف بالتزامه بالتسليم فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. طعن الطاعن الأول بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ 1/1/2005 ثم أدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى السابع خصوماً فى الدعوى لتقديم ما تحت أيديهم من مستندات وليصدر الحكم فى مواجهتهم. قدم الأخيرون طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية ومنع تعرض المطعون ضده الأول لهم فى مشتراهم للمساحات المبينة بالصحيفة. أعيدت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريراً أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطرفين، ثم حكمت فى الطلب العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول للمطعون ضدهم من الثانى حتى السابع فى مساحة 2س 3ط وفي الدعوى الأصلية بتسليم مساحة ۲۲س 2 ط للمطعون ضده الأول، وفي طلب الريع بإعادة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادي عشر خصوماً فى الدعوى بطلب إلزامهم بالتضامن مع الطاعن الأول بالريع الذى قدره الخبير أعيدت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره، عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى إلزام الطاعن الأول فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأن يؤدى إليه قيمة الأرض البالغ مساحتها ۲س ۳ط ضمن مساحة 6ط موضوع الدعوى مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والريع عن مساحة ۲۲س ۲ ط المحكوم بتسليمها إليه، أدخل الطاعن الأول الطاعنة الثانية خصمة فى الدعوى لتقديم ما لديها من مستندات والتى قدمت طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية ومنع تعرض المطعون ضده الأول لها فى مشتراها من الطاعن الأول. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى" حيث قيدت لديها برقم ... لسنة 2014، حكمت المحكمة برفض جميع الطلبات العارضة وفى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول تعويضاً مقداره 75000 جنيه وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول ريعاً مقداره 345۲ جنيهاً بحكم استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف ... لسنة 51 ق بنى سويف "مأمورية المنيا"، كما أقامت الطاعنة الثانية استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة قيد برقم ... لسنة 52 ق. ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول ثم قضت بإعادة المأمورية إلى الخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بالتأييد، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة الثانية بأداء الريع. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. إذ قضى للمطعون ضده بطلباته رغم بطلان صحيفة تعديل هذه الطلبات التى أودعها قلم الكتاب فى 2/1/2013 لتجهيلها بذكر الطلبات المعدلة فيها بصورة عامة ومبهمة، كما قضى الحكم بتعويض عن استحقاق أرض التداعى رغم سبق صدور حكم من المحكمة الجزئية بتسليم كامل الأطيان للمطعون ضده الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى بوجهيه غير صحيح، فالبين مما حصله حكم المحكمة الجزئية الصادر فى 26/6/2014 بعدم الاختصاص القيمى والإحالة أن صحيفة تعديل الطلبات المُشار إليها بوجه النعى تضمنت طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعن الأول فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأداء قيمة مساحة 2س 3 ط من أطيان التداعى والتعويض حسب تقدير أهل الخبرة وريع مساحة ۲۲س ۲ط، ومن ثم فلا تجهيل فى هذه الطلبات، كما أن الحكم لم يتضمن قضاءً بتسليم الأرض وبالتعويض عنها معاً ولكن قضت المحكمة الجزئية -حال نظر الدعوى أمامها- بتسليم المطعون ضده الأول مساحة ۲۲س 2ط من أطيان النزاع البالغ جملة مساحتها 6 ط ثم قضى الحكم الابتدائى بالتعويض النقدى عن باقى المساحة ومقدارها 2س ۳ط لاستحقاقها لآخرين، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ استند فى تقديره لقيمة الجزء الذى استحق من أطيان النزاع للغير بمبلغ 75000 جنيه إلى نص المادة 444 من القانون المدنى دون أن يبين مدى توافر شروط إعمال هذه المادة وأهمها تقدير قيمة الأرض وقت الاستحقاق وإنما جاء التقدير فى هذا الشأن جزافياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن النص فى المادة 444 من القانون المدنى على أنه "۱- إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد إليه المبيع وما أفاده منه. ۲- فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان التى اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من کسب بسبب العيب، ويكون تقدير هذا التعويض طبقاً للقواعد العامة للمسئولية العقدية لا التقصيرية لأن البيع باق لم يفسخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فى قضائه بإلزام الطاعن الأول بأداء مبلغ 75000 جنيه إلى المطعون ضده الأول كتعويض عن استحقاق مساحة 2 س 3ط من الأطيان التى باعها إليه للغير، وهو ما يعتبر استحقاقاً جزئياً للمبيع يستوجب تطبيق حكم المادة آنفة البيان، وكان تقدير التعويض بأسباب سائغة روعى فيها ما لحق المطعون ضده الأول من خسارة وما فاته من كسب، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من أسباب الطعن مخالفة القانون، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول عن مساحة ۲۲س ۲ط من أطيان النزاع رغم أن الطلبات الختامية للأخير بالنسبة للريع انحصرت فى طلب إلزام الطاعن الأول وحده به عن تلك المساحة مما يكون معه الحكم قد تجاوز بقصد نطاق الطلبات فى الدعوى من حيث الخصوم فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأنه يتعين على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاءً في غير خصومة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أو الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية هى إلزام الطاعن الأول وحده فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأن يؤدى إليه قيمة المساحة التى استحقت للغير من أطيان التداعى والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وريع باقى المساحة البالغ مقدارها ۲۲س 2 ط ولم يوجه أية طلبات إلى الطاعنة الثانية أو إلى باقى المطعون ضدهم. وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول على سند مما أورده بمدوناته من أن هؤلاء المحكوم عليهم مع الطاعن الأول اشتروا منه مساحات من أطيان التداعى بعد صدور حكم التسليم من المحكمة الجزئية بتاريخ 29/12/2010 وهو ما يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم وخروجاً من الحكم عن نطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها بقصد وعن بصر وبصيرة مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة الثانية بالريع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة فى الاستئناف الفرعى... لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بالريع والتأييد فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق