الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مارس 2024

الطعن 11815 لسنة 81 ق جلسة 11 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 156 ص 1092

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(156)
الطعن رقم 11815 لسنة 81 القضائية
(2،1) تأمينات اجتماعية " معاش : أنواع المعاش : معاش الوفاة : إثبات استحقاقه " منازعات التأمين : صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " .
(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . مؤداه . اختصام مدير عام مكتب تأمينات الدقى فى الطعن يكون غير مقبول . م 14 ق 79 لسنة 1975 .
(2) شهادة الميلاد المحررة بناءً على إبلاغ الوالد . الاعتداد بها فى إثبات واقعة الميلاد ونسب الطفل لوالده . تحريرها بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها . عدم الاعتداد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد . مؤداه . عدم صلاحيتها فى الحالتين دليلاً على إثبات الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإعادة صرف المعاش استناداً إلى شهادة ميلاد ابنتها واعتبارها دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . م 15 ق 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان لا شأن لمدير عام مكتب تأمينات الدقى - المطعون ضده الثانى - بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
2 - مؤدى النص فى المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن " الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1- والد الطفل إذا كان حاضراً ...، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (22،21،4) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد" يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، ونسب الطفل لوالده، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، وفى الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج. لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُمارى فى أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها/...، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذى أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها/ ...، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال كلى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما (1) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. (2) مدير عام مكتب تأمينات الدقى. بطلب الحكم بإلزامهما بإعادة صرف معاشها المستحق لها عن زوجها المرحوم/... اعتباراً من تاريخ توقف المطعون ضدهما عن صرفه وما يُستجد حتى يسقط عنها الحق فى اقتضائه، وقالت بياناً لها إنها استحقت معاشاً عن زوجها المرحوم/ ...، وقامت بصرفه بصفة دورية ومستمرة حتى قامت المطعون ضدها الأولى بوقف صرفه لها بادعاء أنها تزوجت من آخر مستدلة بشهادة ميلاد ابنتها ... على حصول هذا الزواج رغم عدم زواجها من والد هذه الطفلة، وأنها كانت نتاج الاعتداء عليها من هذا الوالد، ورغم أن شهادة الميلاد لا تصلح إلا لإثبات نسب هذه الطفلة دون زواجها من والد الطفلة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 27/12/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 10/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى فهو فى محله، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان لا شأن لمدير عام مكتب تأمينات الدقى - المطعون ضده الثانى - بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة ميلاد ابنتها على واقعة زواجها بآخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش رغم أن شهادة الميلاد السالفة، وإعمالاً للمادة (15) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لا تصلح دليلاً إلا لإثبات نسب الطفلة لوالدها دون واقعة زواجها من هذا الوالد فضلاً عن عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها الأولى لعقد زواجها لهذا الوالد، وأن تحرياتها انتهت إلى ثبوت عدم زواجها بآخر، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1- والد الطفل إذا كان حاضراً ... ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (22،21،4) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد" يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، ونسب الطفل لوالده، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، وفى الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج. لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُمارى فى أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها المرحوم /...، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذى أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها...، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بإعادة صرف معاش الطاعنة اعتباراً من تاريخ التوقف عن صرفه، وما يُستجد منه حتى يسقط عنها قانوناً الحق في اقتضائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق