الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2024

الطعن 2689 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 165 ص 1143

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ومنير محمد أمين .
---------------
(165)
الطعن رقم 2689 لسنة 69 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام" .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن . شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه .
(2- 4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
(2) الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
(3) الفصل فى مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدي له سابق بالضرورة على البحث فى موضوع النزاع .
(4) القضاء بعدم الاختصاص ومنه الاختصاص الولائي وفقاً للمادة 110 مرافعات . هدفه . تبسيط الإجراءات . إطلاق عموم نص المادة السابقة . مؤداه . انطباقه على الدعاوى الداخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى آخر شأنها شأن جهتى القضاء العادى والإدارى .
(5) قرار إداري " ماهيته : ما يُعد كذلك " .
القرار الإدارى الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .
(7،6) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجان القضائية العسكرية " .
(6) الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كانوا بالخدمة أو المتقاعدين والمتعلقة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء الخدمة أو بعد انتهائها أو طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً وفقاً للقوانين واللوائح . قصرها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 99 /1 من ق 90 لسنة 1975 . مؤداه . نظر الطعن على قرار الجهة لتعارضة مع الحكم بعدم الدستورية. اختصاص تلك اللجان . علة ذلك . القرار بق 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام ق 232 لسنة 1959 و ق 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة النزاع الراهن المتعلق بامتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى قضاء المحكمة الدستورية 3 لسنة 16 ق دستورية إلى محكمة القضاء الإدارى رغم عدم اختصاصها ولائياً به وانعقاد الاختصاص للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع فى المادة 110 من قانون المرافعات قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكم النص.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
6- القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط فى الفقرة الأولى من المادة 99 منه بالجهة الإدارية المختصة "إذا عُين صاحب المعاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل" وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة، وكان نظر الطعن فى هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 232 لسنة 1959، 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية ــــ دون غيرها ــــ والذى قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح.
7- إذ كان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به، فإنه يكون قد تردى فى مخالفة القانون بما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة وبعد المداولة ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم إلزامهما بأن يؤديا له معاشه المستحق من تاريخ وقفه وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أول أبريل 1995، وقال بياناً لذلك إنه بعد إحالته للتقاعد كضابط بالقوات المسلحة، عُين بإحدى الوظائف المدنية وقد فوجئ بوقف صرف معاشه، ولصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة له بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 2 ق، قضت بجلسة 14/4/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص بنظرها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضــاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه. وكان المشرع ينص فى المادة110من قانون المرافعات على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية" قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين -العادى والإدارى- إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكم النص" ومن المقرر أيضاً أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكان القانون رقم90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط فى الفقرة الأولى من المادة 99 منه بالجهة الإدارية المختصة "إذا عُين صاحب المعاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل" وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة، وكان نظر الطعن فى هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى232 لسنة 1959، 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذى قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإداريـة المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى رغم عدم اختصاصها ولائياً به، فإنه يكون قد تردى فى مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر النزاع وباختصاص اللجان القضائية العسكرية إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق