عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد. أثره. لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا على عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم.الحكم كاملاً
عدم تعلق اتفاق المتعاقدين على الالتجاء للتحكيم، لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. سقوط الحق فيه، بالسكوت من إبدائه قبل نظر الموضوع. م 818 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعف المحكمون منها صراحة. وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق