الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تجديد عقد الإيجار





انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .الحكم كاملاً




بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. م 563 مدني.الحكم كاملاً




التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق