الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 3224 لسنة 90 ق جلسة 5 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 57 ص 681

جلسة 5 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / خالد مقلـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد قنديل ، مصطفى الدخميسي ، محمد غنيم وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(57)
الطعن رقم 3224 لسنة 90 القضائية
تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة محو التسجيلات المتحصلة من جريمة التقاط صور للمجني عليها في مكان خاص بغير رضاها . تكميلية يجب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بها . خطأ يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨ ، 309 مكرراً /1 بند ب ، ۳۰۹ مكرراً أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷ /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۲ /1 ، 95 /1 ، 11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲ /2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... ، 2- .... ( المطعون ضده ) ، 3- .... بأنهم :
- المتهمان الأول والثاني :
- حال كون المتهم الأول طفل هتكا عـرض المجني عليها الطفلـة/ .... والـتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة وذلـك بأن استدرجها الأول لمسكنه وقام بتجريدها من ملابسها وباغتها الـثاني بتصويرها على الهاتف الجـوال الخاص به حال كونها عارية الجسد دون علمها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- التقطا صوراً للمجني عليها في مكان خاص على النحو سالف البيان.
- نشرا صوراً للمجني عليها سبقا وأن تحصلا عليها بالطرق سالفة البيان .
المتهمون جميعاً :
- هددوا المجني عليها كتابـة بإفشاء أمور خادشة للحياء وذلك لحملها على القيام بعمـل معين .
المتهم الأول :
- وهو طفل شرع في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجني عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة .
والمجني عليها ادعت مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للثاني وغيابياً للأول والثالث عملاً بالمادة 268 ، 309 مكرراً/1 بند (ب) ، 309 مكرراً أ/2،1 ، 326 ، 327/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 2 /1، 95 ، 111 ، 116 مكرراً ، 122 /2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32/ 2 من قانون العقوبات . بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبمعاقبة الأول والثالث بالسجن لمدة ست سنوات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه الثاني بجرائم هتك عرض طفلة ، والتقاط صور لها في مكان خاص ، ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨ ، 309 مكرراً /1 بند ب ، ۳۰۹ مكرراً أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷ /1 من قانون العقوبات ، والمواد ۲ /1 ، 95 /1 ، 11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲ /2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق