طلب الورثة تعويضهم عن وفاة مورثهم. موضوع قابل للتجزئة. صحة إعلان صحيفة الاستئناف لبعض الورثة في الميعاد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة في الميعاد القانوني. لا خطأ.الحكم كاملاً
وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة. البيع صحيح نافذ قبل البائعين جميعاً حتى إذا وقع القدر المبيع في نصيب واحد منهم.الحكم كاملاً
اختصام جميع الورثة في دعوى مما تقبل التجزئة. الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة لا يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.الحكم كاملاً
المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم مقصور عليه. لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً
طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.الحكم كاملاً
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته. تمسك أحد الخصوم بالسقوط. أثره. سقوطها بالنسبة للآخرين ولو تم إعلانهم في الميعاد.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً
المطالبة بريع أطيان دون تضامن. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه. لا يتعداه إلى من صح إعلانهم.الحكم كاملاً
الخطأ المنسوب إلى كل من المدعى عليهم يختلف عن الخطأ المنسوب إلى الآخر. يجعل موضوع النزاع مما يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق