جلسة 14 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، يحيى رياض وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 95 )
الطعن رقم 6446 لسنة 88 القضائية
صيادلة . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح باعتباره إجراء إداري مقيد بذلك الغرض . التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة . غير جائز . حد ذلك ؟
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة الصيدلية . مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيشه يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته .
ضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد . انحراف بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وبراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان التفتيش بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم عن بطلان القبض والتفتيش ، فمردود ذلك بأنه لما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشاهد الأول أنه بتاريخ .... وحال قيامه بمباشرة مهام عمله بالحملة التموينية وبالدلوف إلى صيدلية " .... " تقابل مع المتهم – صاحبها ومديرها المسئول – وبتفتيشه للصيدلية إدارياً عثر أعلى باب الصيدلية من الداخل بداخل درج سحري على عدد (90) تسعين قرصاً لعقار التامول وعدد (100) مائة قرص لعقار الترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا عدد (20) عشرين قرص لعقار الكلوزيبام ، وعدد (70) سبعين قرص لعقار الأبتريل وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار الأموتريل ، وعدد (40) أربعين قرصاً لعقار (lexotanil ( وعدد (60) ستين قرصاً لعقار كمالمبيام وعدد (110) مائة وعشرة قرص لعقار روستولام وعدد (140) مائة وأربعين قرص لعقار برازولام وعدد (90) تسعين قرص لعقار طيبة رولاكس وعدد (10) عشرة أقراص لعقار زولام وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار فالينيل والمدرجين بالجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، وكذا عدد من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته لها وهو الأمر الذى بات يقيناً للمحكمة توافر حالة التلبس المنصوص عليها قانوناً ، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على أنه " يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على أنه".. لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذنييه ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال " لما كان ذلك ، و كان المستفاد مما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر أنهما منحا مفتشى الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أن الشاهدين قررا بضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد الأول يكون باطلاً لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشى إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات ، كما أن التفتيش الحاصل من مفتش الصيادلة على صيدلية الطاعن تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنه تجاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية لأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً مادة " ترامادول هيدروكلوريد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حاز بقصد الاتجار مواد " الكلونازيبام ، برومازيبام ، البرازولام ، ديازيبام " مشتقات " البنزوديازبين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (150) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وبعد أن أعملت المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه وتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة الاقراص المخدرة المضبوطة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام إلى أن المتهم حاز الأقراص المخدرة بغير قصد من القصود المسماه فى القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة عقار الترامادول المخدر وأقراص الكلونازيبام و البرومازيبام و البرازولام و الديازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وران عليه البطلان ، وذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ولمخالفتها لنص المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة لتجاوز مأمور الضبط حدود التفتيش الإداري ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان التفتيش بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم عن بطلان القبض والتفتيش ، فمردود ذلك بأنه لما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشاهد الأول أنه بتاريخ .... وحال قيامه بمباشرة مهام عمله بالحملة التموينية وبالدلوف إلى صيدلية " .... " تقابل مع المتهم – صاحبها ومديرها المسئول – وبتفتيشه للصيدلية إدارياً عثر أعلى باب الصيدلية من الداخل بداخل درج سحري على عدد (90) تسعين قرصاً لعقار التامول وعدد (100) مائة قرص لعقار الترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا عدد (20) عشرين قرص لعقار الكلوزيبام ، وعدد (70) سبعين قرص لعقار الأبتريل وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار الأموتريل ، وعدد (40) أربعين قرصاً لعقار (lexotanil ( وعدد (60) ستين قرصاً لعقار كمالمبيام وعدد (110) مائة وعشرة قرص لعقار روستولام وعدد(140) مائة وأربعين قرص لعقار برازولام وعدد (90) تسعين قرص لعقار طيبة رولاكس وعدد (10) عشرة أقراص لعقار زولام وعدد (30) ثلاثين قرصاً لعقار فالينيل والمدرجين بالجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، وكذا عدد من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته لها وهو الأمر الذى بات يقيناً للمحكمة توافر حالة التلبس المنصوص عليها قانوناً ، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على أنه " يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها على أنه ".. لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذنييه ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال " لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما نصت عليه المادتان سالفتا الذكر أنهما منحا مفتشى الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش – أن الشاهدين قررا بضبط الأقراص المخدرة داخل درج سحري أعلى باب الصيدلية بعد فتحه بمعرفة الشاهد الأول يكون باطلاً لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشى إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات ، كما أن التفتيش الحاصل من مفتش الصيادلة على صيدلية الطاعن تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنه تجاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية لأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق