جلسة 3 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل، عمرو الحناوي وخالد الحادي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 102 )
الطعن رقم 24005 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم إلى مواد القانون التي أخذ الطاعن بها . كفايته . النعي عليه بهذا الشأن . غير مقبول .
(3) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدر .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . صيادلة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفتهما قانون مزاولة مهنة الصيادلة بما يتفق وصحيح القانون . كفايته .
(5) صيادلة . مواد مخدرة . قانون " تفسيره " .
نعي الطاعن بإباحة قانون مزاولة مهنة الصيادلة إحرازه للعقار المخدر . غير مقبول . علة ذلك ؟
مؤاخذة الصيدلي إدارياً بقانون مزاولة مهنة الصيادلة عند إساءة استعمال حقه في بيع المخدر مع خضوعه لقانون المخدرات الجنائي المطبق على الكافة . صحيح .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة الشهود . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع بشيوع الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
اطراح الحكم دفاع الطاعن بشيوع الاتهام وانتفاء الصلة بالمخدر باطمئنانها إلى انبساط سلطانه على مكان الضبط . كفايته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبته بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، 34 / بند أ ، 42 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، ۲۸۱ لسنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون 167 لسنة 1998 الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر " . فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله : " وحيث إنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط " ترامادول " ، فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما أسبغته في هذا الصدد وتعتد بما أثبته شهود الإثبات من الأول وحتى الثالث من ضبط تلك المواد المخدرة بداخل الصيدلية والتي تعززت بتحريات جهة البحث من اتجار المتهم في تلك المواد ، سيما وأنها صيدلية مفتوحة للجمهور للشراء وحيازته للمخدر المضبوط في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت بالدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار في حق المتهم ، إذ تمكنت اللجنة الخاصة بتفتيش الصيادلة من ضبط تلك الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية والمفتوحة للجمهور مما يتوافر في حقه ذلك القصد " . وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش بقالة أن التفتيش تم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وعملاً بنص المادة 85 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن القائمين على أمر تفتيش الصيدلية الخاصة بالمتهم والذي يعمل مديرا مسئولاً لها ويمتلكها هم من مفتشي الصيدلية بمديرية الصحة بـ .... والمنوط بهم تفتيش الصيدليات وبصفتهم من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً في ذلك الشأن ، ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة المضبوطة وكذا الأدوية منتهية الصلاحية والأخرى مجهولة المصدر صحيح ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم قد أثبت إدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة " الترامادول " بقصد الاتجار ، وكان النعي بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ۱۲۷ لسنة 1955 وتعديلاته قد أباح له إحراز ذلك العقار وليس قانون المخدرات مردود بأن الصيدلي الذي يسئ استعمال حقه في بيع المخدرات دون تذكرة طبية لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدر وينطبق عليه قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الناس ولا يجديه أن للصيادلة قانوناً خاصاً هو مزاولة مهنة الصيدلة ، فإنه لا مانع من مؤاخذة الصيدلي إدارياً أمام جهته الإدارية المختصة ، متى أساء استعمال حقه في بيع المخدر سواء ثبت عليه ذلك بحكم قضائي مع بقائه خاضعاً على الدوام ، وفي كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء كانوا صيادلة أم غير ذلك .
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ؛ لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة - على النحو الذي حصله حكمها - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشهود - على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن بشيوع الاتهام لوجود عاملين بالصيدلية ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على مكان الضبط ، وأنه ليس بإمكان غيره الوصول إليه ، فإن ما أورده يكون سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- وهو صاحب مؤسسة " صيدلية " عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .
3- حاز بقصد الاتجار عقاقير دوائية مجهولة المصدر .
4- عرض للبيع عقاقير دوائية وهي منتهية الصلاحية مع علمه بذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند ۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي ۸۰ لسنة 1961 ، ۲۸۱ السنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة ۱۹۹۸ الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر ، وذلك بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ، أولاً : بالنسبة للتهمة الأولى : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، ثانياً : بالنسبة للتهمة الثانية والثالثة : بتغريمه عشرين ألف جنيه وغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، ثالثاً : بالنسبة للتهمة الرابعة : بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وهو صاحب صيدلية عرض للبيع عقاقير لم يصدر من وزير الصحة قرار باستعمالها وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها ، وخلا من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل على قصد الاتجار ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبطية القضائية للقائمين بالتفتيش بالمخالفة لنص المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة ، فضلًا عن أن إحرازه للعقاقير المضبوطة مصرح بها قانوناً طبقاً لقانون تنظيم الصيادلة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم منازعته في صحتها والتي لا تصلح كدليل إدانة ، وانعدام السيطرة المادية على الصيدلية لمشاركة العمال له ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبته بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، 34/ بند أ ، 42 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، ۲۸۱ لسنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون 167 لسنة 1998 الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر " . فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله : " وحيث إنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط " ترامادول " ، فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما أسبغته في هذا الصدد وتعتد بما أثبته شهود الإثبات من الأول وحتى الثالث من ضبط تلك المواد المخدرة بداخل الصيدلية والتي تعززت بتحريات جهة البحث من اتجار المتهم في تلك المواد ، سيما وأنها صيدلية مفتوحة للجمهور للشراء وحيازته للمخدر المضبوط في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت بالدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار في حق المتهم ، إذ تمكنت اللجنة الخاصة بتفتيش الصيادلة من ضبط تلك الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية والمفتوحة للجمهور مما يتوافر في حقه ذلك القصد " . وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش بقالة أن التفتيش تم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وعملاً بنص المادة 85 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن القائمين على أمر تفتيش الصيدلية الخاصة بالمتهم والذي يعمل مديرا مسئولاً لها ويمتلكها هم من مفتشي الصيدلية بمديرية الصحة بـ .... والمنوط بهم تفتيش الصيدليات وبصفتهم من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً في ذلك الشأن ، ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة المضبوطة وكذا الأدوية منتهية الصلاحية والأخرى مجهولة المصدر صحيح ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت إدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة " الترامادول " بقصد الاتجار ، وكان النعي بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ۱۲۷ لسنة 1955 وتعديلاته قد أباح له إحراز ذلك العقار وليس قانون المخدرات مردود بأن الصيدلي الذي يسئ استعمال حقه في بيع المخدرات دون تذكرة طبية لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدر وينطبق عليه قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الناس ولا يجديه أن للصيادلة قانوناً خاصاً هو مزاولة مهنة الصيدلة ، فإنه لا مانع من مؤاخذة الصيدلي إدارياً أمام جهته الإدارية المختصة ، متى أساء استعمال حقه في بيع المخدر سواء ثبت عليه ذلك بحكم قضائي مع بقائه خاضعاً على الدوام ، وفي كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء كانوا صيادلة أم غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ؛ لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة - على النحو الذي حصله حكمها - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشهود - على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن بشيوع الاتهام لوجود عاملين بالصيدلية ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على مكان الضبط ، وأنه ليس بإمكان غيره الوصول إليه ، فإن ما أورده يكون سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق