الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2024

الطعن 71 لسنة 52 ق جلسة 28 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 55 ص 367

جلسة 28 من يناير سنة 2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ على، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور على منصور نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمين السر

---------------

(55)

الطعن رقم 71 لسنة 52 قضائية. عليا:

هيئة النيابة الإدارية - شئون الأعضاء - مرتب وبدلات - لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات العضو عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1981.
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات ما يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب فى الميراث، على أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبه بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى الوظيفة ذاتها وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، إلا أنه ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 2005 أودع الأستاذ ....... (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى تعديل أساسى راتبه إلى 80 جنيها اعتباراً من 28/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وتم إعلان صحيفة الطلب على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية راتبه الأساسى ليكون ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله ..... العمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وجرى نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية فى 16/ 7/ 1985 براتب أساسى مقداره (48) جنيهاً، ثم عين السيد/ ...... فى ذات الوظيفة بتاريخ 18/ 2/ 1987وأصبح تالياً للطالب فى الأقدمية وتدرجا فى الترقيات إلى درجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) وكان زميل الطالب قد أقام الدعوى رقم 3996 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، وصدر فيها الحكم بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا تجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وتنفيذًا لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمت على المرتب فى الفترة من 1992 حتى 1999 وعلى إثر ذلك تقدم الطالب بتاريخ 8/ 10/ 2001 بطلب لرئيس الهيئة لتعديل راتبه ليتفق وراتب زميله المذكور الأحدث منه فى الترقية اعتباراً من 28/ 2/ 1987 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 الذى يقضى فى مادته الثانية بأنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة. وأنه يستحق الفروق المالية اعتباراً من التاريخ المذكور دون تقادم خمسى، لأن حقه فى تعديل راتبه إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 لم ينشأ إلا من تاريخ تعديل راتب زميله تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلبت فيها الحكم برفض الطعن واحتياطياً بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المطالب بها تأسيساً على أن مناط تطبيق حكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 هو الاتحاد فى ذات الوظيفة بحيث يكون شاغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول ومن يليه فى الأقدمية كلاهما فى ذات الوظيفة، فإذا انتفى هذا المناط امتنع تطبيق حكم هذه المادة، وإذ لا يتحد الطالب مع المستشهد به فى ذات الوظيفة حيث صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 241 لسنة 2000 بتاريخ 25/ 6/ 2000 بتسوية المرتبات الأساسية لبعض السادة أعضاء النيابة الإدارية ولم يكن الطالب من بينهم لكونه قد رقى إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتباراً من 12/ 3/ 2000 بمرتب أساسى قدره 304.800 وهو أكبر من مرتب المستشهد به، كما أنه احتياطياً فإن حق الطالب فى المبالغ التى يطالب بها كفروق مالية فيما يجاوز الخمس سنوات السابقة على تقديم طلبه لمساواته مالياً بالمستشهد به المذكور قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وبعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ينص على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة" وقد استهدف المشرع بهذا الحكم إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين شاغلى الوظيفة القضائية الواحدة وذلك بأن أوجب
ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ماهو مقرر من تعصيب فى الميراث.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 16/ 7/ 1985 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم عين بعد ذلك بذات الهيئة وبذات وظيفة زميلة ...... اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بمرتب أساسى مقداره (48) جنيهاً ثم صدر لهذا الزميل حكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 3996 لسنة 38ق بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل بالاحتفاظ له بمرتبه بمبلغ ثمانين جنيها اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بهيئة النيابة الإدارية مع منحه العلاوات الخاصة التى ضمنت على المرتب وصرف الفروق المالية تنفيذاً للحكم المشار إليه.
ولما كان الطالب أقدم من زميله المذكور فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، الأمر الذى تكون معه مطالبته بتسوية حالته من حيث الراتب الأساسى على غرار تسوية حالة زميله وفقاً لحكم البند ثامناً من جدول المرتبات المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بأحقية الطالب فى تسوية مرتبه بمبلغ ثمانين جنيهاً اعتباراً من التاريخ الذى أرجعت إليه تسوية راتب زميله الذى يليه فى الأقدمية، أى من 18/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بالتقادم الخمسى فهو غير سديد، ذلك أن حق شاغل الوظيفة القضائية فى تسوية مرتبة بمرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة وإن كان ينشأ من تاريخ استحقاق زميله التالى فى الأقدمية لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم إلا أنه لا ينفتح للأخير باب المطالبة بإجراء التسوية إلا من تاريخ تسوية مرتب زميله الذى يليه فى الأقدمية فتسوية مرتب الأول (الأقدم) تدور مع تسوية مرتب الثانى (الأحدث) وجوداً وعدماً بحيث لو أغفل الثانى "التالى فى ترتيب الأقدمية" المطالبة بحقه فى الاحتفاظ براتبه الذى يجاوز بداية ربط الوظيفة المعين عليها لامتنع على الأقدم منه المطالبة بإجراء التسوية، أما إذا تمت تسوية مرتب الأحدث بما يزيد عن الأقدم فى ذات الوظيفة ارتد تاريخ استحقاق الأقدم للتسوية من تاريخ استحقاق الأحدث لراتب يجاوز ما يتقاضاه الأقدم، وبناء عليه فلا يبدأ التقادم الخمسى فى السريان فى حق الطالب من 18/ 2/ 1987 تاريخ استحقاق زميله الأحدث لراتب يجاوز راتب الأقدم، وإنما يبدأ من عام 1999 وهو تاريخ تسوية مرتب من يليه فى الأقدمية، وإذ نهض الطالب إلى المطالبة بهذه التسوية بالطلب الأول المقدم منه بتاريخ 8/ 10/ 2001 والذى يترتب على تقديمه قطع مواعيد التقادم أى قبل اكتمال مدة التقادم الخمسى المحسوبة من عام 1999 تاريخ نشوء الحق المطالب به، ومن ثم يضحى الدفع بالتقادم الخمسى فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بأحقية الطالب فى إعادة تسوية مرتبه الأساسى بمبلغ ثمانين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله السيد/ .......... العمل فى وظيفة مساعد نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق