عقد
الإيجار. سريانه بشروطه السابقة ذاتها فى حق المالك الجديد دون حاجة لتحرير عقد
جديد. م 30 ق 49 لسنة 1977.
المفاضلة
بين عقود الإيجار. مناطها. أن تكون كلها صحيحة ومنصبة على عين واحدة. الأفضلية بين
المستأجرين المتزاحمين لمن كان عقد أسبق تاريخًا.
تضمين
العقد قيوداً على حق المنتفع ينافى طبيعة الإيجار ويخرج التعاقد عن نطاقه.
عقد
الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك.
الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً
للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .
ثبوت
أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة
النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته
لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى
أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها
.
التزام
المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. امتناع إحداثه تغييراً
بها دون إذن من المؤجر.
الحكم
بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف
والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً
أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب
الإخلاء.
تعدد
المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق
إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر
بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم
تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.
ثبوت
تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني
للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق
والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
فسخ
العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160
مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً
من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية.
حالاته.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها
الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيساً على امتداد العقد إليها
إعمالاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في القانون.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها
من عين النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لنص المادة 29 ق 49
لسنة 77 المقضى بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من
الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضدها من عين
النزاع المؤجرة لشقيقها - المستأجر الأصلي
.
عقود
الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات
إيجار الأماكن.
الإيجار
السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق
المؤجر والتزاماته. ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء
إليه. تقاضي المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من المستأجر. عدم
مسئولية المالكة الحالية عن الوفاء بهذه المبالغ.
للوصي
إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة
في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق
119 لسنة 1952.
تصرف
السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل
رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام
القانون العام.
ترخيص
الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده باستقلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام حديقة
الأورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما. المنازعة الناشئة عنه. اعتبارها
منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الإدارة. المواد 87 مدني، 15، 17 ق 46
لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة
بينهما علاقة إيجارية. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.
عقد
الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه
صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن.
أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.
قانون
إيجار الأماكن سريانه على المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلي لإسكان
المواطنين.
عقد
الإيجار من أعمال الإدارة. إبرامه صحيحاً. شرطة. ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن
المتعلقة بالنظام العام.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا
تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة
الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى
درجتي التقاضي.
عقد
الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة. إفراغه في شكل خاص. غير لازم.
جواز استخلاصه ضمناً دون توسع. انتفاع شخص بشيء دون رضاء مالكه. عدم اعتباره
مستأجراً. التزامه بأداء أجرة المثل للمالك.
عقد
إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969
المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.
عقد
الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.
المتعاقد.
ماهيته. صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد. أثره. عدم
إنتاج العقد.
عقد
الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين .
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى تمكين المستأجر من العين المؤجرة. مؤداه. اعتبار عقد
استئجاره لها قائماً.
عقد
الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير. تخويله المستأجر الحق في الانتفاع بالعين
المؤجرة.
تحرير
مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون
ضدهما الأول والثاني. أثره.
عدم
تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من
غير طرفيه.
خلو
عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة
المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.
عقود
الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في
تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.
عقد
الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.
عقد
الإيجار. عقد مؤقت. انقضائه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة
أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
الاتفاق
على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقود إيجار الأماكن. جائز. وجوب إعمال هذا
الاتفاق طوال مدة الإيجار الأصلية المتفق عليها. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك.
أثره. للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة القانونية. الاتفاق على الأجرة الأقل من
الأجرة القانونية مقابل تنازل المستأجر عن بعض حقوقه المخولة له قانوناً. وجوب
التزام كل من المؤجر والمستأجر بالأجرة الأقل مدة العقد الاتفاقية والمدة التي
امتد إليها بقوة القانون.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على توافر القوة القاهرة نتيجة
احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 67 واستحالة استمرار الطاعن في
وضع يده على العين المؤجرة وترتيبه على ذلك انفساخ عقد الإيجار.
التفات
الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم
بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب.
الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد الطعن بالصورية.
ثبوت
تحديد الإيجار صراحة أو ضمناً. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل
مستمد من واقع الدعوى.
إقامة
دعوى تزوير أصلية وإبداء المدعي فيها طلباً عارضاً يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر
فيها. أثره. توافر علة القاعدة المنصوص عليها في المادة 44 إثبات. مثال. بصدد دعوى
تزوير أصلية برد وبطلان عقد إيجار وإبداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد.
الأصل
تحريم التأجير من الباطن في ظل تشريعات إيجار الأماكن بغير إذن كتابي صريح من
المالك. ولو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر. مؤدى ذلك. على من يدعي خلاف ذلك عبء
إثباته.
وجوب
قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977.
تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو
انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.
فسخ
العقد. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين به دون رضاء المتعاقد الأخر. التقايل في عقد
الإيجار. يكون باتفاق المتعاقدين على إنهائه قبل انقضاء مدته حتى ولم تم التقايل
أثناء امتداد الإيجار بقوة القانون.
إقامة
المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لانقضاء مدة العقد ولإخلال الطاعنة
بالتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ لتحقق
السبب الأول. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من تقريرات تتعلق بالسبب الثاني.
عقد
الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي
إلا بالنسبة للاجرة.
استخلاص
نية المتعاقدين على إبرام عقد الإيجار وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به
محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
حجية
الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال
بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.
عقد
الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف
محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1
ق 49 لسنة 1977.
اختلاف
الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29
ق 49 لسنة 1977.
تمسك
الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم
انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977
.
عقد
الإيجار ماهيته جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر.
تعدد
المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.
استخلاص
التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع
بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً.
عقود
الإيجار. سريانها في مواجهة المالك الجديد. شرطه. صدورها صحيحة ممن له حق التأجير
"قانوناً". تضمينها التصريح من الباطن.
تصرف
السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل
الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة
القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.
إثبات
واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات م 24/ 3 ق 49
لسنة 1977.
عقد
الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضته التشريعات من
قيود الإرادة. الأصل فيها المشروعية. ما يلحقها من بطلان.
عقد
الإيجار عقد رضائياً يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرصه
القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها - وكان الأصل
في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها
مخالفاً للنظام العام.
عقد
الإيجار عقد رضائي في حدود ما فرضته التشريعات من قيود - عدم جواز نقضه أو تعديله
إلا باتفاق عاقديه.
استخلاص
الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من
تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار
وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها.
خطأ وفساد في الاستدلال.
عدم
جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا
النص. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
ورود
عقد الإيجار على شقتين بغرض استعمالهما مكتباً تجارياً قضاء الحكم المطعون فيه
باعتبارها وحدة واحدة ورفض دعوى المؤجر بالإخلاء لهذا السبب. خطأ.
الترخيص
بشغل وحدات المبنى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمحطة الركاب البحرية عدم
اعتباره عقد إيجار.
إذ
كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى وبتقدير الخبير المنتدب فيها أن وصف العين
المؤجرة بأنها أرض غير مسورة وخالية من أية منشآت أو مباني .
تنازل
الطاعنة عن التمسك بعقد الإيجار لا يحول بينها وبين إثبات العلاقة الإيجارية بكافة
الطرق.
إلزام
المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين
المؤجرة . م 592/ 1 مدني . مناطه . تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته .
إيجار
الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها
بما ورد بالعقد وقت التعاقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين. لا عبرة
بالغرض الذي استؤجرت من أجله ولا بما يطرأ عليها.
عقد
الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بالامتناع عما يحول دون انتفاع المستأجر بالعين
المؤجرة .
تصرف
السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل
رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام
القانون العام.
عقود
الإيجار غير ثابتة التاريخ والتي لم يطعن على تاريخ تحريرها العبرة في تحديد العقد
اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.
مؤدى
النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح
تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان
الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني -
بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.
خضوع
عقد الإيجار لأحكام القانون الساري وقت إبرامه. الاستثناء. أحكام القانون الجديد
المتعلقة بالنظام العام. وجوب تطبيقها بأثر فوري.
زوال
سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق
المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة
الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.
عقد
الإيجار الصادر من مشتري البناء في ظل القانون 52 لسنة 69. سريانه في حق الشفيع
ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي. علة ذلك. م 30 ق 46 لسنة
1977.
النص
في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو
إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته
التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.
ورود
عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون المبني في
ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني.
عدم
تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلانه. التمسك به حق لطرفيه دون الآخر.
مؤدى
نص المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة
المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك
القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق
التأجير طبقاً للقانون.
إيجار
الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها
بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.
عقود
إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك
أو من غيره.
عقد
الإيجار ينشئ التزامات متبادلة بين عاقديه، ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة
للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها ومنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض
مادياً أو مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم.
عقد
الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه
بالصورية.
دعوى
الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. طلب المستأجر
استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. مرده عقد
الإيجار. عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني.
بيع
المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. عقد رضائي. عدم اشتراط الحصول على
موافقة المؤجر. م 594/ 2 مدني. إغفال الحكم بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع. خطأ
وقصور.
حظر
احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 5 ق 53
لسنة 1969. مخالفة الحظر. أثره. المؤجر ولو لم يكن طالب سكنى حق إخلاء المستأجر.
العبرة
في تكييف بيع المستأجر للجدك هي بكونه وارداً على محل تجاري بالمعنى والشروط التي
أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطى له بالعقد .
استئجار
الشخص مكاناً لتشغله شركة. قبولها للإيجار.أثره. نشوء عقد جديد بينها وبين المؤجر.
إقامة المستأجر الأول دعوى حيازة ضد الغير. غير مقبولة لانتفاء حيازته للعين.
عقد
الإيجار. انعقاده لمدة طويلة يجعله في حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها. للقاضي
تحديد مدته تبعاً للظروف.
فسخ
عقد الإيجار لتأجير المستأجر العين من باطنه للغير. أثره. انقضاء جميع تصرفات
المستأجر الأصلي الناشئة عن العقد.
الإيجار
الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه
في حق صاحب الحق في التأجير إلا بالإجازة.
إضافة
مقابل الإصلاحات والتحسينات التي يجريها المؤجر قبل التأجير إلى الأجرة القانونية.
عدم جواز إلزام المؤجر باستيفاء ما أنفقه في هذا السبيل من المستأجر بدلاً من
إضافة ما يقابلها إلى الأجرة إلا إذا قبل المؤجر ذلك صراحة.
خلو
عقد الإيجار المبرم في ظل القانون المدني القديم التزام المؤجر بإجراء المرمات
أثره عدم جواز الرجوع على المؤجر بما أنفقه المستأجر على العين في الترميمات
الضرورية لاستكمال الانتفاع بها.
عقد
الإيجار من الباطن. نفاذه فى حق المؤجر الأصلى متى تم صحيحا باذن منه عدم جواز
تعارضه للمستأجر من الباطن ما دامت الإجازة الأصلية قائمة.
الحكم
بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه.
النص على القرائن. غير منتج.
علم
المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد الإيجار. العلم المعول عليه هو بأن
مشترى العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية.
الإيجار
السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق
المؤجر والتزاماته ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط عليه بها وقت انتقال الشيء
إليه. التزام المؤجر بتركيب مصعد. انتقاله إلى مشتري العقار ولو لم يكن وارد في
عقود الإيجار.
عقد
الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. امتداده تلقائياً لمدة غير محدودة، الدعوى
بطلب إخلاء العين المؤجرة بمقتضاه لعدم الوفاء بالأجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها.
طلب
المؤجر تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة. إضافته طلب بطلان عقد الإيجار
الصادر من وكيله لأنه وليد غش وتواطؤ.اعتباره طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلي.
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره أياً كانت قيمة العقد.
لئن
كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد
المقررة في امتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلي فتكون التزامات المؤجر
هي نفسها التزاماته السابقة.
النزاع
حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة
فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.
اقتران
إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد
دون قبول الطرف الآخر. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها
الموضوعية عدم توافر هذا التطابق بشأن ركن جوهري هو الثمن. عدم انعقاد العقد وبقاء
عقد الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته
في الشراء.
الضابط
في الاختصاص بطلب الإخلاء هو وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار. عدم انطباق
القانون 121 لسنة 1947 إذا كان عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء بصرف النظر عما
إذا كان يوجد بها مبان وقت العقد أم لا.
متى
كان الحكم قد نهج في تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن صحيحاً ولم يخرج في تفسيره
عما تحتمله نصوصه فاستخلص لاعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد انصرفت عند
التعاقد إلى استمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الاعتبارات مما تستقل
محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
المطالبة
بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947. اعتبار
هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار.
استمرار
مستأجر فى وضع يده على العين بعد انتهاء مدة الإجارة رغم معارضة المؤجر. وجوب
اعتبار وضع يده بغير سند.
النص
فى عقد الإيجار على إعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الرى وعطل آلاته وتغيير
طريقه هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستأجر.
عبء
إثبات إجازة عقد قابل للإبطال. وقوعه على عاتق مدعي الإجازة. مثال.
حكم.
النعي عليه بأنه لم يرد على الدفاع الخاص بإجازة عقد من شخص لا يملكها أو غير عالم
بالعيب اللاصق بالعقد. نعي غير منتج.
النص
في عقد الإيجار على منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
للمحكمة رغم هذا المنع إبقاء الانتفاع بالعين المؤجرة للمستأجر من الباطن .
النص
في عقد الإيجار على أن المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لري العين المؤجرة
وغير مسئول عن تعطيل آلات الري.
النص
في عقد الإيجار على أن ما يحدثه المستأجر في هذه الأعيان من إصلاحات أو إنشاءات
يكون ملكاً للمؤجر.
القول
بأن المادة 403 من القانون المدني - القديم - التي تلزم السيد الذي يفسخ عقد
الإيجار المحدد المدة بتعويض المستخدم عن جميع المدة التي لا يمكن فيها من
الالتحاق بخدمة الغير لا تنطبق إلا إذا لم يكن للمستخدم المفصول عمل آخر يرتزق منه
وأن يكون الفصل قد أدى إلى بطالته بطالة تامة هذا القول غير صحيح إذ نص المادة
مطلق في هذا الخصوص لا يرد عليه قيد ما.
كون
العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلاً لتأجير المنازل لا يمنع من استعماله في
تأجير عائمة متى كان ليس في أحكامه ما يتنافى مع طبيعتها.
العقد
الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية عن مقاصف ببعض محطاتها ليس عقد إيجار وارد على
محال تجارية . لا ينتفع في خصومه بأحكام الأوامر العسكرية .
إذا
استند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر واحتج لذلك بأن
قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد
الإيجار المرافق لها، وكان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد
الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد.
إن
العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد
الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء فى العقد ذاته
مبيناً نوع هذه العين وبما أجراه المستأجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب نصوص
عقد الإيجار.
الاتفاق
فى عقد الإيجار على إعفاء المستأجر من العناية بالشئ المؤجر. هلاكه. لا مسئولية
على المستأجر. التمسك بنص المادة 376 مدنى فى هذه الحالة لا يجدى.
عقد
الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على
القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24
من شروط تأجير أطيان الحكومة.
إذا
حصّلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى وظروفها أن
المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه، ولذلك اعتبرت التعاقد على هذه
الإجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الذي أرسله وبقبول من المؤجر بخطابه الذي
يدعي المستأجر عدم تسلمه.
عقد
إيجار. الاتفاق فيه على التجاوز عن بعض الأجرة في حالة دفعها في مواعيدها. عدم
أداء الأجرة في مواعيدها. القضاء بكل الباقي من الأجرة المستحقة على المستأجر.
طلبه فيما بعد الحكم ببراءة ذمته من مبلغ التجاوز. عود إلى موضوع سبق الفصل فيه.
إذا
اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار
المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت
المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد
لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار.
إن
الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدّة المنصوص عنها
في المادة 211 من القانون المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة.
إذا
نص فى عقد الإيجار على وجوب محاسبة المستأجر على ما يظهر أنه زرعه زائدا على الأصل
المؤجر له، فان المعوّل فى تقاضى أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلا
وعلى الفترة التى زرع فيها فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق