جلسة 8 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد وسامح حامد نائبي رئيس المحكمة وأحمد واصف وأحمد الطويل .
------------------
( 105 )
الطعن رقم 24949 لسنة 86 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . ما دام سائغاً .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) تلبس . قبض .
المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها . ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناءً على أمر صادر به من النيابة العامة .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) محكمة النقض " سلطتها " . حكم " بطلانه " . نقض " الصفة في الطعن " .
نقض الحكم لمصلحة المتهم . رخصة استثنائية لمحكمة النقض من تلقاء نفسها في حالات محددة على سبيل الحصر . صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة . لا يندرج تحت إحداها . دخوله ضمن حالات البطلان . لذوي الشأن التمسك بها أمامها عند إيداع أسباب الطعن . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضـمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إجراءات القبض والتفتيش قد تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن الاستيقاف أو قيام أو انتفاء حالة التلبس .
5- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لا وجه لما ذهبت النيابة في مذكرتها من نقض الحكم لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي نطقت بالحكم ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن نقض المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لهما مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مُشكله وفقاً للقانون ولا ولاية بها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، وكان صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المُشار إليه ، ولكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد القانوني – وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة – لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر " الحشيش " المخدر مجرداً من أي من القصود الخاصة المسماة في القانون ، شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة ، وقام دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة ، وبطلان الاستيقاف وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجوده في إحدى حالات التلبس ، إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، والتفت الحكم عن دفاعه ودفوعه الجوهرية التي أبداها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد .... ، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الأدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إجراءات القبض والتفتيش قد تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، ومن ثم فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن الاستيقاف أو قيام أو انتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول ، ولا وجه لما ذهبت النيابة في مذكرتها من نقض الحكم لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي نطقت بالحكم ، ذلك أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن نقض المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لهما مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقاً للقانون ولا ولاية بها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ، وكان صدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات ، بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المشار إليه ، ولكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد القانوني – وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة – لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق