التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات.الحكم كاملاً
ولاية الفصل في المنازعات. انعقادها في الأصل للمحاكم م 15 ق 46/ 1972. الاستثناء جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم. م 501 مرافعات.الحكم كاملاً
المحكم في مشارطة التحكيم. التزامه بكل القواعد المقررة في باب التحكيم من قانون المرافعات. م 506 مرافعات. حكم المحكمين.الحكم كاملاً
نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .الحكم كاملاً
يجب قصرها على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه عليهم. لا يصدق في التحكيم القول بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق