جلسة 13 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة .
---------------
(38)
الطعن رقم 17771 لسنة 88 القضائية
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مؤداها ؟
خلو الحكم من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي . قصور يوجب نقضه . لا يغني عنه ثبوت صدور ذلك الطلب بالأوراق . علة ذلك ؟
(2) نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . ما يكفي لتحققها ؟
مثال لرد سائغ من محكمة النقض على الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي .
(3) تلبس . نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي . تبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما نصت عليه المادة ۱۳۱ من هذا القانون من أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و ۱۱6 مکرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ، لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
2ــــ لما كان الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه ، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
3ـــــ من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، فمردود بما هو مقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتیشه بغير إذن من النيابة العامة . وكان الثابت أن تحريات الشاهد الأول دلت على أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، وبناء على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بیع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم وأثناء قيامه بعد المبلغ قام مُحرر المحضر بضبطه وتفتيشه . فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت في هذه الدعوى كما هي معرفة به في القانون مما يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة عملاً بالمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح في القانون خليقاً بالرفض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن قام بالتعامل داخلياً في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد ۱۰6، ۱۱۱ /1، ۲، ۱۱۲، 126/ 1، 4، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المُرخص لها بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف أو الجهات المرخص لها بذلك ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . لما كان ذلك ، وكان مؤدی ما نصت عليه المادة ۱۳۱ من هذا القانون من أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي المادتين 116 مكرراً و ۱۱6 مکرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم ، لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من محافظ البنك المركزي ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها ، فإن المحكمة تقضي فيها بجلسة اليوم .
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المقدم/ .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم .... صاحب محل .... للمصوغات الكائن بمنطقة .... شارع .... دائرة قسم .... بالتعامل في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، متخذاً من محله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وبناءً على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بيع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلــها المتهم واثناء قيامــه بعد المبلغ قام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي ، وثلاثة آلاف ريال سعودي ، وواحد وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين درهم إماراتي ، وخمسة وستين ألف جنيه مصري وبمواجهته أقر بالاتجار في العملات الأجنبية المضبوطة .
وحيث إن الواقعة على النحو السالف ذكره قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كلاً من المقدم/ ....، والمقدم/ .... بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .
فقد شهد المقدم/ .... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهم .... صاحب محل .... للمصوغات الكائن بمنطقة .... شارع .... دائرة قسم .... بالتعامل في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، متخذاً من محله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وبناءً على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بيع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم واثناء قيامه بعد المبلغ قام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي ، وثلاثة آلاف ريال سعودي ، وواحد وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين درهم إماراتي ، ومائة وخمسة وستين ألف جنيه مصري وبمواجهته أقر بالاتجار في العملات الأجنبية المضبوطة .
وشهد المقدم/ .... بمضمون ما شهد به سابقه في شأن واقعتي القبض والتفتيش .
وقد أرفق بملف الدعوى إذن محافظ البنك المركزي المصري بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط أنكر الاتهام المسند إليه . وجرى دفاعه على انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس ، وبطلان استجوابه بمحضر الضبط ، وعدم جدية التحريات ، وعدم معقولية الواقعة ، وإنفراد الضابطين بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، وعدم قيد المأمورية بدفتر الأحوال ، والتناقض البين في أوراق الدعوى . وقدم حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من شهادات ميلاد أبنائه ، ووثيقة زواجه ، وجوازات سفر له هو وزوجته وأولاده ، وشهادة تخرجه من كلية التجارة ، وشهادة تحركات ، وصور من حركات حسابه بالبنوك ، وصورة أسعار صرف العملات بتاريخ الواقعة ، والبطاقة الضريبية الخاصة بالمحل خاصته ، وصحيفة الحالة الجنائية له ، وصور رسمية لمحاضر وشكاوی وبرقيات للتحقيق في واقعة الضبط ، ووثيقتي تأمين بإسمه بالدولار الأمريكي ، وصورة ضوئية لحكم بالبراءة ، وصور فوتغرافية للمحل وما يفيد تقنين وضع كاميرات مراقبة داخله ، كما قدم مذكرة بدفاعه تتضمن ذات أوجه الدفاع المبداه بمحضر الجلسة .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه فمردود بأن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي وتداوله سواء بالبيع أو الشراء على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون ، وكان الثابت أن ضابطي الواقعة تمكنا من ضبط المتهم أثناء تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري وتم ضبط المبالغ المالية المبينة بعاليه ، فإن ذلك يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم ، ويكون معه الدفع قد ورد على غير سند صحيح في الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس ، فمردود بما هو مقرر قانوناً أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، وأن قيام حالة التلبس تجيز القبض على مرتكب الجريمة وتتيح تفتیشه بغير إذن من النيابة العامة . وكان الثابت أن تحريات الشاهد الأول دلت على أن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبدون ترخيص ، وبناء على اتصال من مصدره السري توجه وبصحبته الشاهد الثاني بالقرب من المحل المذكور حيث تظاهر المصدر برغبته في بیع مبلغ من الدولارات الأمريكية فقبلها المتهم وأثناء قيامه بعد المبلغ قام مُحرر المحضر بضبطه وتفتيشه ، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت في هذه الدعوى كما هي معرفة به في القانون مما يبيح لضابط الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة عملاً بالمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح في القانون خليقاً بالرفض .
وحيث إنه لما كانت هذه المحكمة تطمئن إلى تحريات المقدم/ .... لكونها جاءت متفقة مع ماديات الدعوى ، فإنها تعول عليها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى في الدعوى ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم جديتها غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة ، فإنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها - على النحو السالف عرضه - واقتنعت بصورة الواقعة التي استخلصتها من هذه الأدلة ، فإن الدفع المبدى في هذا الشأن يكون ولا محل له .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ، فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم التعويل على دليل مستمد منه .
وحيث إنه عن انفراد الضابطين بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة فذلك لا يمنع الأخذ بشهادتهما كدليل في الدعوى .
وحيث إنه من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره المتهم من عدم إثبات ضابطي الواقعة تحركاتهما بدفتر الأحوال قبل قيامهما بمأمورية ضبط الطاعن يكون في غير محله جديراً بالرفض .
وحيث إن الدفع بالتناقض البين في أوراق الدعوى ، وكان المتهم لم يبين أوجه التناقض الذي قام عليه دفعه ، ومن ثم يكون مجهلاً وتلتفت عنه المحكمة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... محافظة ..... :ــــــــ
وهو شخص طبيعي قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بأن تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك المعتمدة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات . الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ۱۰6، ۱۱۱/1، ۲، ۱۱۲، 126/1، 4 ، ۱۲۹ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6. مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات . وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بنص المادتين 55 ، 56 من القانون ذاته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق