النص في المادتين 576، 577 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفي بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين في الغرض الذي أجرت من أجله أو ينقص من هذا الانتفاع بقدر كبير مما لا يجري العرف على التسامح فيه.الحكم كاملاً
القانون لم يحدد ميعادا لرفع دعوى العيوب الخفية فى الإجارة كما هو الشأن فى حالة البيع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق