حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .الحكم كاملاً
عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً
إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً
عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.الحكم كاملاً
قيام الطاعن بوضع سيارته بجراج عمومي لقاء جعل شهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده مجرد عقد وديعة بأجر ينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية. النعي عليه بمخالفة نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 لعدم وجود عقد إيجار مكتوب.الحكم كاملاً
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره للعين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت بطلان عقد الإيجار وإيصالات سداد الأجرة وعدم ثبوت حيازة الطاعن للعين دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستأجر.الحكم كاملاً
التعرف على العقد الأسبق في التاريخ كيفيته كفاية ثبوت تاريخه في الشهر العقاري أو في ورقة رسميةأثره تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق في إثبات تاريخه.الحكم كاملاً
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
التعرف على العقد الأسبق في التاريخ. كيفيته. كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقاري أو في ورقة رسمية.الحكم كاملاً
حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.الحكم كاملاً
النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص على أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر وإن اعتبر واقعة التأجير عملاً قانونياً إلا أنه أجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة.الحكم كاملاً
للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً
الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً
الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .الحكم كاملاً
إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري . خضوعه لذات قواعد إثبات المحررات الأخرى .الحكم كاملاً
للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق