الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 17846 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 45 ص 597

جلسة 6 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمــة .
-------------
(45)
الطعن رقم 17846 لسنة 89 القضائية
(1) علامات وبيانات تجارية . تقليد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
تقدير القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة . موضوعي . تحققه بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم توقيع كامل أعضاء لجنة الضبط على محضر الضبط والتفتيش . لا يقدح في سلامة الحكم . علة ذلك ؟
تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير مقبولة .
تقدير الدليل في الدعوى . موضوعي . ولو كانت أوراق رسمية . ما دامت غير مقطوع بصحتها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان الإعلان بالدعوى المدنية . غير مقبول أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(6) عقوبة " العقوبة التكميلية " . نشر . علامات وبيانات تجارية . محكمة النقض " سلطتها " .
جريمتا عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج . يتحقق بهما التعدد المعنوي . معاقبة الطاعن بعقوبة النشر المقررة كعقوبة تكميلية للجريمة الثانية ذات الوصف الأخف . خطأ يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش - لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات – بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها ، دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف ، فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
١ - قلد العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة ..... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق .
۲ - استعمل بسوء قصد العلامة التجارية "...." والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة ل.... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق بأن وضعها على منتجاته مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية .
٣ - قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك على النحو المبين بالاتهامین السابقين .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 6۳ ، 64 ، ۱۱۳/فقرة 1 بند ۱ ، ۲ ، ۳ ، 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حق الملكية الفكرية ، والمواد ۱ ، 6/1 ، 24 /1-۲-4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
وادعى رئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها - بوكيل عنه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادة ۱۱۳/ فقرة 1 بند 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد ۱، 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك مع تطبيق نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك باعتبار أن المتهم عرض للبيع البضائع المبينة وصفاً بالأوراق عليها علامة تجارية مقلدة موضوعة عليها بغير حق مع علمه بذلك بما يؤدي إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ويؤدي إلى الاعتقاد بأنه صاحب العلامة التجارية بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية حضوریاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض سلع للبيع ذات علامات تجارية مقلدة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ولم يدلل على توافره في حقه بتدليل سائغ رغم دفاعه في هذا الشأن القائم على حسن نيته في استخدام تلك العلامات ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لعدم توقيعه من كامل أعضاء اللجنة سوى محرره مما يبطل معه الدليل المستمد منه ، فضلاً عن أن النيابة العامة أحالت الدعوى للمحاكمة دون سؤال محرر المحضر ، والتفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات تنفي التهمة عنه وتؤكد أنه عارض حسن النية ، وأخيراً فقد أعلنت الشركة المدعية بالحقوق المدنية الطاعن على مقر عمله وليس على محل إقامته وفقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات - بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق