الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

الطعن 145 لسنة 71 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد .

وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1321 لسنة 71 القضائية .

المرفوع من
السيدة / ..... .وتعلن في ..... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضد
ورثة / ..... ، وهم :............. ويعلنون في ....... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

"الوقائع "
في يوم 16/5/2001 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 21/3/2001 في الاستئناف رقم 1554 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة أحالت فيها لما ورد بصحيفة الطعن .
وفى 2/6/2001 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/1/2023 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/3/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / عبد الرحمن صالح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التي آل رقمها إلى 297 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية "مأمورية الواسطى الكلية" بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 13/12/1985 ، 1/1/1986 وإخلاء الحانوتين المبينين بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لها : إنه بموجب هذين العقدين استأجر منها مورث المطعون ضدهم المحلَين عينَي التداعي الكائنَين بناحية بنى غنيم مركز الواسطى التي لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولما كانت مدة الإيجار تبدأ من 1/1/1986 ولم يُذكر تاريخ لنهايته ، وأن الأجرة تُدفع كل أول شهر ولعدم رغبتها فى تجديد العقدَين فقد أنذرتهم بالإخلاء دون جدوى ، فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأُول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف برقم 1554 لسنة 37 ق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/3/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من عقدى الإيجار سند الدعوى أن المحلَين عينَي التداعى كائنان بناحية قرية بنى غنيم التى لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها ، وقدمت إثباتاً لذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية بقمن العروس ثابت بها أن محلَي التداعى يقعان فى قرية بنى غنيم ، وأن ترخيص المحلَين بعد تعديله واقع بذات القرية وعلى نحو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واستدل في قضائه برفض الدعوى على ما ورد بإفادة لهيئة المساحة من أن حوض داير الناحية رقم11 - الذى أثبت الخبير وقوع عينَي التداعي به - يقع بدائرة قرية قمن العروس الخاضعة لقانون إيجار الأماكن في حين أن الخرائط المساحية التي تحدد زمام الأراضي دون الكتلة السكنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على "المدن والجهات والأحياء المبينة بالجدول المرافق ..." ، ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون الأخير أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق ، وكان نص المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والمعدل بالقانون 145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:(أ) ... (ب) ... (ج) القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ، ... ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية" ، كما أن من المقرر - أيضاً - أن التفويض التشريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون إيجار الأماكن كله أو بعضه يتضمن في حقيقته تحديداً عينياً للنفاذ المكاني للقانون الاستثنائي ويتعينن إعماله في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير والقياس ، كما أن المقرر أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق ومستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان ، وأن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدهم لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بنى غنيم الكائن بها المحلين عينَي التداعي ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية قمن العروس ثابت بها أن المحلَين موضوع النزاع يقعان فى قرية بنى غنيم وليس قمن العروس ، وكذا شهادة صادرة من الإدارة الهندسية قسم التراخيص بذات القرية بأن المحلين سالفَي الذكر يقعان بزمام قرية بنى غنيم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء المحلَين لانتهاء مدتهما إعمالاً لأحكام القانون المدني على سند من استدلاله بخطاب مديرية المساحة ببنى سويف بأن حوض داير الناحية رقم 11 الكائن به محلَي التداعي يقع بزمام قرية قمن العروس الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن لعدم وجود حوض داير الناحية 11 بقرية بنى غنيم ، في حين أن الجهة التى أصدرت الخطاب - هيئة المساحة - ليست الجهة المنوط بها تحديد نطاق القرى الخاضعة لقرار وزير الإسكان بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن بل يتعين الرجوع إلى قرار إنشاء تلك القرى وفقآ للقرار الصادر بشأنها من المحافظ المختص لبيان حدودها وعلى نحو ما أوجبه قانون نظام الحكم المحلى ، هذا فضلاً عما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المحلين يقعان بشارع داير الناحية بقرية بنى غنيم وليس حوض داير الناحية ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق