إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها. أثره. التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر. م 590 مدني.الحكم كاملاً
التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التى تسلمها عليها.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته. م 598 مدني. التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازاتها والانتفاع بها دون عائق .الحكم كاملاً
إحاطة المستأجر المؤجر علماً بأي طريق بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه عند انتهاء الإيجار. كفايته لتنفيذ التزامه برد العين ولو لم يستول المؤجر عليها استيلاء مادياً.الحكم كاملاً
الالتزام برد العين المؤجرة. عدم كفاية التنبيه بالإخلاء للوفاء به. وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق