الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مارس 2024

الطعن 8163 لسنة 88 ق جلسة 8 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 52 ص 646

جلسة 8 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الغفار .
----------------
(52)
الطعن رقم 8163 لسنة 88 القضائية
رد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن لثاني مرة " .
المادة 208 مكرراً ( د ) إجراءات جنائية . مفادها ؟
الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة . المقصود منه ؟
إغفال الحكم القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً (د) إجراءات جنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى إذا حصل الطعن أمامها للمرة الثانية . شرطاه؟
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى . أثر ذلك : أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان نص المادة 208 مكرراً ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية و رابعة ، 113 فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .... " ، وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذى يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المُشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عـــددتهم المادة 208 مكرراً ( د ) آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة - محكمة النقض - مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقُبِل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسياً أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصلا في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، فإن نقضه لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عمومياً " محصل بشركة كهرباء .... فرع .... " اختلس لنفسه وبنية التملك المبلغ البالغ قدره ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتين وخمسة وأربعون جنيهاً وتسعة وثلاثون قرشاً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر ، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل .
وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... مما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... ، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
وإذ نظرت محكمة جنايات .... القضية وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية متهمة إياه بارتكاب جريمة الاختلاس ، وطلبت معاقبته بالمواد 112/ 1 ، 2 بند ( أ) ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / ب ، 119 مكرر/ ه من قانون العقوبات ، وبجلسة .... قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ... " ، وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المُشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً (د) آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة - محكمة النقض - مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقُبِل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسياً أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه ، كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين الذين نقضتهما المحكمة قد فصلا في موضوع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وهو ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، فإن نقضه لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق