الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

القانون 16 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر .

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( ج ) - في 4 مارس سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ، النص الآتى :
مادة 8/ فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445 ه
الموافق 2 مارس سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق