الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( ج ) - في 4 مارس سنة 2024
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة
1959 فى شأن جوازات السفر ، النص الآتى :
مادة 8/ فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز
السفر ، ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز ألف
جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445 ه
الموافق 2 مارس سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق