الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

القانون 16 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر .

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( ج ) - في 4 مارس سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر ، النص الآتى :
مادة 8/ فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ، ومدة صلاحيته ، ومواصفاته ، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه ، بما لا يجاوز ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445 ه
الموافق 2 مارس سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق