مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.
تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور
الاتفاق على مدة عقد الإيجار. تحديد الطرفين انتهاء العقد بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.
مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق