الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2024

حكم محكمة الجنايات باعدام قاتل نيرة أشرف

حكم
باسم الشعب
محكمة جنايات المنصورة
الدائرة الرابعة

المشَكلة عَلنا برئاسة السيد القاضي: بهاء الدين محمد خيرت المـُـرِّي رئيس المحكـــمة وعضوية القاضيين / سعيد عبد الرشيد السمادوني الرئيس بالمحكمة هشام علي جمال الدين غيث القاضي بالمحكمة القضاة بمحكمة استئناف المنصورة.
وحضور السيد الأستاذ / مصطفى عبد الغني محمد وكيل النيابة والسـيد/ محمد جمال محمد علي أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في قضية النيابة العامة رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
دعوى مدنية مقامة من والد المجني عليها أشرف أحمد عبد القادر قبل المتهم، بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومقابل الأتعاب والمصاريف، وحضر الأساتذة / حامد هلال عثمان، وأيوب فتحي أيوب، وأحمد يحيي زهران، محامين، موكلين مع المدعي بالحق المدني.
ضــــــــــــد
محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله. وعمره 22 سنة، ومهنته طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة. ويقيم بمحلة البرج قسم أول المحلة الكبرى، محافظة الغربية.
وحضر الأستاذان .....، و .....المحاميان، موكلان مع المتهم.
--------------
الــوقائــع
حَيث إن النيابة العامة اتهمت سالف الذكر، بأنه في يوم 20 / 6 / 2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية
أولا - قتل المجني عليها نَـيِّرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بَيَّت النية وعقد العزم على قتلها، انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مُخططا لقتلها، حَـدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة مَوعدا لارتكاب جريمته، ليقينه من وجودها بها، وعَيَّن يومئذ الحافلة التي تُقلها وركبها معها مُخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتَتبعها حتى ما أن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على إثرها، فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصدًا إزهاق رُوحها خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم، مُحدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا - أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) بدون مسوغ قانوني علـى النحـو المبـين بالتحقيقات.
وأحالته إلـي هذه المحكمة لمعاقبتـه طبقـًا لنصوص مَــواد الاتهام الـواردة بأمر الإحالـة
وبجلسة اليوم سمعت هذه المحكمة الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
---------------
المحكـــــمة
- بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
وحيث إنَّ الوقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنَّ إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مُستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المُحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي، بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، يَشهد له تَفوقه الدراسي - وزملاؤه - بالذكاء المتقد، فكان من أوائل دُفعته في عامَيه الجامعيَـين الأول والثاني، تفوقًا بلغ حـَـد استعانة زملائـه به في أبحاثهم العلميـة، فتواصَـل معـه كثيرٌ من زملائه وزميلاته بالجامعـة.
وكـدأب زملائها تَعـرفت عليه المجني عليها - زميلته بالفرقة الثالثة - نَيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي 2020 واستعانَت به كغيرها من زملائه ليَمُدها بمثل هذه الأبحاث، غير أنه بخيال أناني فاسد ظن ظنًا خاطئًا أنها أحبَّته، وتملكه هوًىً مَسعورًا أوهمَ به نفسه زورًا وبُهتانًا بهذا الـزَّعم الزائف، واستمر في التقرُب منها والتودُد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قُـبَيل امتحانات العام الجامعي 2021 لكنها رفضَته وانصرفت عنه، فراح يُلاحقها برسائله عبر حسابات مُسجلة باسـمه على بعــض مواقع التراسل الاجتماعي من الهاتفين النقالين الخاصين به رقمي ...../ .....، وتَملكه إحساسٌ جارف بحُب التملك وأخذ يُلاحقها بمَعسول الكلام تارةً، مثل قوله نصًا: "أنا محتاجلك أوي، أوعدك حتشوفي إنسان جديد، أنا اتغيرت جامد الفترة اللي فاتت، عملت حاجات غلط كتير بس عملت حاجات أحلى، طب والله وحشتيني، ووحشني صوتك" وبالتهديد تارةً أخرى مثل قوله نصًا: "بتاعتي وبس يا روح أمِّك، بمزاجك أو غصب عنك، ومفيش مَخلوق حيلمس شَعرة منك غيري، ومفيش دكر هييجي ناحيتك، يبقى حَد كدة يقربلك، أو انتي تقربي لحد، إنت لازم تسمعيني لو غصب عنك". وأخذ يُلاحقها بفُحش القول لحظرها حساباته لمنع استقبال أحاديثه ورسائله، ثم لم ييأس، وتقدم لخِطبتها فرفضته وكذلك فَعَل أهلها، فعاد يُلاحقها في الواقع كما يُلاحقها في العالم الافتراضي؛ فاعترض طريقها قُرب مسكنها فتصدَّى له والدها وأعلن رفضه له مَرة أخري؛ فكان هذا الرفض وقُود الوهم الذي يَعيشه وهو الحب المزعوم، مما أوغر صدره ونوَى الانتقام منها حتى لا تكون لغيره، وأخذ يهددها بالقتل برسائل يُقسم فيها بقتلها ذبحًا، فحرَّرت ضده المحاضر أرقام 108، 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة الكبرى، 1953 لسنة 2022 إداري أول المحلة الكبرى.
وعقد أسرتاهما جلسة عُـرفية لمَنعه من مُضايقتها فسايَرهم وهو يُضمر قتلها، وفي خلال امتحانات العام الجامعي (2021) عاد ليَتقرب منها مُحاولا التحدث معها فاستعانت بضابط الأمن، مما أثار حفيظته من جديد، وتَوهَّم أنها أهانته؛ فانقلبت مَشاعره من حُب التملك إلى الكراهية الشديدة، واستمرت بينهما الخلافات وتَنامَت بداخله رغبة الانتقام منها ثأرًا لكرامته، فسَولت له نفسه الأمارة بالسـوء ارتكاب أبشـع الجــرائم عنـد الله - قتلُ النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق - واستمرَّ في تهديدها بالقتل إنْ لم تَستسلم له وتَقبله شريكًا في الحياة، فأرسل إليها فيشهر رمضان من العام الجاري - 6/4/2022 - رسائل تهديد أخرى بالذبح عَبر تطبيقات وسائل التراسل الاجتماعي منها نصًا: "والله نهايتك على إيدي يا نيرة، تاني مفيش فايدة، ودِيني لاقتلك، وعَرش ربنا ما سَايبك تتهنِّي لحظة، هَدبحك، وديني لادبَحك، دانا أدبحك أسهلي، إنتِ حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة ويبقا حَد غيري يلمس منك شَعرة، صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار، أو شوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس، علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".
وبَـدءًا من هذا التاريخ، أطلق العَنانَ لشيطانه ليقُوده إلى طريق الشر وإلإفساد في الأرض، فوضع مُخططه الإجرامي في هُدوءٍ وروية لقتل المجني عليها ذبحًا انتقامًا منها، وعقد العزم على تنفيذه وأعدَّ له عُدته، وفي سبيل تنفيذ هذا الغرض حَدد المكان جامعة المنصورة، والزمان أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، ليَقينهِ من حُضورها الامتحانات بعد أن كانت لا تحضر في الأيام العادية نَظرًا لسفرها إلى القاهرة وشرم الشيخ، وبعد أداء الامتحان الأول وفي غُرَّة شهر يونيو 2022 اشترى سكينًا جديدًا من مَحل أدوات منزلية بمُحيط مَحل إقامته بمدينة المحلة الكبرى، له "جراب" لم يشأ إخراجه منه ليُحافظ عليه حادًا كما هو؛ ليؤتي ثماره التي قرر جنيها وهو إزهاق روح ضحيته، واختار هذا النوع من السلاح لكونه طباخًا وله دراية ومَهارة في استخدام السكاكين، وأرجأ التنفيذ خلال أداء الامتحان الثاني أيضا، تحسُبًا من مرافقتها من أهلها، ولكي يَخدَعها بالأمان من تهديداته مؤقتًا حتى تَسنح له الفرصة التي تُحقق النتيجة التي قصَدها، فعقد العزم على أنْ يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الثالث في11/6/2022 فتوجه إلى الجامعة مُحرزًا السكين المذكور لهذا الغرض، ولكن الفرصة لم تُواته لعدم تمكنه من رُؤيتها.
وفي مساء اليوم التالي 12/6/2022 وتصميمًا على ما عقد العزم عليه، أرسل إلى صديقتها مَي إبراهيم البسطويسي - شاهدة الإثبات الرابعة - رسالة عَبر تطبيق التراسل الاجتماعي واتس آب من هاتفه النقال رقم 01125190390 مُستفسرًا منها عن حافلة نقلهما من المحلة الكبرى إلى الجامعة وموعدها، فلم تكترث لرسالته ولم تُجبه سُؤله، وخلال أداء الامتحان الـرابع أحـرز ذات السكين الجديـد الحاد مَرةً أخرى ليُنفذ جريمته، ولكنه لم يتمكن من رُؤيتها في هذه المرة أيضًــا، فَـصمَّم على أن يكــون التنفيــذ خـلال انعقاد الامتحان الخامس في يــوم 20/6/2022، وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتَوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى لتيقُنه من استقلال المجني عليها لحافلات هذه الشركة إلى المنصورة - شأنها في هذا شأن بقية طلبة الجامعة - وظل مُنتظرًا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى العاشرة والواحد والعشرين دقيقة، بالرغم من وجود حافلة تستعد للتحرك وبها مقاعد خالية وعلى ذات خط السير، على نحو ما رصَدته كاميرات المراقبة في هذا المكان "كاميرات سنتر النصر التجاري" ولما استـقل الحافلة التي تليها كانت المجني عليها وزميلاتها قد سبقنه إليها؛ فأبصر المجني عليها فيها واطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سِواه، ووجدها الفرصة الذهبية ليُزهق روحها، وراح يُفكـر في قتلها داخل الحافلة طِـيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة ، لكنه تَريَث مُؤقتًا لانتهاز فُرصة أفضل ليُجهز عليها، خَشية أنْ يذُود الرُكاب عنها فتفشل خُطته، فلما بلغت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة "بوابة توشكي" ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها وزميلاتها رنا محمد محمد حجازي، ومِـنَّـة الله عصام محمد البشبيشي ومَي إبراهيم البسطويسي الأشرم ورضوى مجدي جابر أمين من اللاتي سبقنها، وهو من خلفهن يَترجل ليلحق بهن وسط زحام طلاب العلم في الحادية عشرة صباحًا ليفترس ضحيته، عاقــدًا العزم على إزهاق روحها، حتى صارت قاب قوسَين أو أدنى من دُخول بوابة الحرم الجامعي، فاستلَّ السكين من غمده من بين طيات ملابسه وانهال عليها طعنًا به من الخلف والغِل يَملأ قلبه؛ فسقطت أرضًا على مَرأى من زميلاتها المذكورات، ثم والَى تسديد الطعنات إليها في مَقتل هو صدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر، ثم مَناطق متفرقة من جسدها خلال محاولتها الذود عن نفسها، قاصدًا إزهاق روحها فخارت قواها وتَعالت صرخات زميلاتها، وأسرَعن تجاه فرد أمن البوابة إبراهيم عبد العزيز محمد عبد الحميد أمَلاً في إنقاذها فحضر من فوره، وانضم إليه الطالب الجامعي عبد الرحمن وليد فريد إبراهيم المُرسي ليَمنعاه من مُوالاة طعنها، فكانت فرصة له للعدول عن إتمام جريمته - بالرغم من الطعنات القاتلة المُتوالية قبل وبعد سُقوطها أرضًا - ولكنه ونظرًا لتصميمه على إزهاق روحها، هددهما مُلوحًا بالسكين ليُعيـد الكـرَّة ليَتيقن من مَوتها، ثم عاد إليها من جديد؛ فأمسكَ رأسها بيُسراه وطـرحَها أرضًا وذبَحـها من عُنـقها، وتمكن فَــرد أمـن الجامعـة من ضبطـه والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذه، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها لما نَجَمَ عنها من قَطع بالرئة اليُسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العُنق، وما نَجَم عنها من خَـلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة؛ مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والتقَطت كاميرات المُراقبة وقعة الطعن والذبح بتفاصيلها، وبمُواجهة المتهم بهذه المقاطع الملتقطة في تحقيقات النيابة العامة؛ اعترفَ بأنه الشخص الذي يَظهر، فيها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكيره وتدبيره على النحو مار البيان.
وحيث إنَّ الوقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صِحتها وثُبوتها في حق المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، وذلك من خلال اعترافه تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات، وبجلسة المحاكمة، ومن أقوال كل من رضوى مجدي جابر أمين النموري، ورنا محمد محمد علي حجازي ومِـنة الله عصام محمد البشبيشي، ومَي إبراهيم البسطويسي إبراهيم الأشرم، وعبد الرحمن وليد فريد إبراهيم المرسي، وإبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد ومحمود جهاد رمضان يوسف، وأحمد محمد علي زين العابدين علي فرج جمعة وصباح أحمد أحمد عبد الرحمن عبد الباقي، وخالد ممدوح محمد محمد الأدهم، وأحمد السيد السيد أحمد غريبة، ومحمــد الحسيني محمد محمـد علي، ومحمد محمد حمزة أحمد الخياط، وعبد الـرحمن محمد محمد حسين أحمد، ومحمد إبراهيم محمد حسن رجب وأحمد أحمد عبد المقصود السيد رجب، ومحمد سعد مهدي فرج، وعادل حاتم أحمد بدوي الشناوي، ومحمد إبراهيم إبراهيم محمد الدسوقي، ومحمد رمضان إبراهيم بلاطة وحسن علي عباس أبو حسين، وأشرف أحمد عبد القادر غريب وسناء سعيد محمد عبد الله الطراس، وأحمد طارق عشم يوسف سركيس، وحسن علي عباس أبو حسين والمقدم أحمد السيد مروان شبانة، ومن تقريري الصفة التشريحية، والمعمل البيولوجي وفحص هاتف المجني عليها، وصور المحادثات المرسلة فيما بين المتهم والمجني عليها، ومن معاينة النيابة العامة لمحل الوقعة، ومشاهدتها للمقاطع المرئية الملتقطة من آلات المراقبة بمسرح الجريمة، ومن المعاينة التصـويرية ومحاكاة المتهم لارتكابه للجريمـة، وصـورة المحضـر رقم 1953 لسنة 2022 إداري أول المحـلة الكـبرى، وصـورة المحادثة المـرسلة من المتهم للشاهـدة الرابعة، ومن التقرير الطبي الشرعي بشأن إصابات المتهم، ومن شهادتي جدول نيابة ثان المحلة الكبرى.
فقد رَوى المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في تحقيقات النيابة العامة، مُعترفًا اعترافًا تفصيليًا تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان، لسلامة إرادته وعدم تَعرضُه لأي إكراه من أي نوع، وقد تَطابَق اعترافه هذا مع الحقيقة والواقع فقال تفصيلا إنه تَعرف على المجني عليها نَيرة أشرف أحمد عبد القادر كزميلة له في كلية الآداب جامعة المنصورة في غضون العام الجامعي 2020 وأمَدها بالأبحاث العلمية ونشأت بينهما علاقة عاطفية إلا أنها سرعان ما تنصلت منها، فحاول مِرارًا وتكرارًا أن يَستعيدها ويُقربها منه من خلال مُراسلتها عبر تطبيقات التراسل الاجتماعي، إلا أنها حظرته من الاتصال بها؛ فتقدم لخطبتها فرفضته هي وأهلها وحصلت خلافات بينهما حررت على إثرها محاضر ضده بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى.
وعقدت جلسة عرفية تَـعهد فيها بعدم مضايقتها، وقال عن تلك الجلسة نصا بالصحيفة الحادية عشرة من التحقيقات: "عملولي قَـعدة عَشان أنا كنت بَعَت الشتايم اللي بيني وبينها والرسايل لأهلها والناس اللي أعرفهم، وفي القعدة دي حكموا إن أنا أمسَح الصور اللي معايا، وإن أنا أمضي على إيصال أمانة عشان ما اتعرضش لبنتهم تاني ولا أجيب سيرتها، وأنا عملت كده بالفعل ومَسحت الصور والمحادثات). وفي موضع آخر - الصحيفة الرابعة عشرة - قال نصًا عن ملابسات تلك الجلسة العرفية: "هما كلموني وقالولي عايزين نِخَلص الموضوع إللي بينك وبين بنتنا، ولما رُوحت لقيت ناس كثير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليَّ إن أنا أمسح الصور والمحادثات اللي معايا على تليفوني ومَضُّوني على إيصال أمانه وتعهُـد بعدم التعرض لها" ولما سُئل عن تَعرضه لإكراه إبان تلك الجلسة العرفية أجاب: "لا .. احنا كنا قاعدين وكانت قَعدة حق، بس كان كلامهم شديد معايا، ومَحدش كان مِقدر اللي أنا عَملته مع نيرة".
وأضاف أنه تظاهَر بامتثاله لما انتهت إليه هذه الجلسة وقال عن ذلك نصًا يُجيب عن سؤال من المحقق بالصحيفة الخامسة عشرة: هل قُمت بالتعرض لها عَقب تلك الجلسة العُرفية؟ أجاب: "أنا كنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي إني آخد حقي منها". وفي موضع آخر بالصحيفة السابعة عشرة قال: "أنا في نُص شهر رمضان اللي فات، لقيت ناس جاية تقولي إبعد عن البنـت وملكـش دعوة بيها وكفاية اللي حصل، علشان ميكونش فيه مشاكل".
ولما سأله المحقق وهل استَجبتَ الي طلبهم بالابتعاد عن المجني عليها وعدم تَتبُعك لها بالأذى والتعرض لها، أجاب: "لا، لكن أنا سايرتهم لحد ما أتمكن منها في الامتحانات وأخلَّص عليها" واعترف بأنه طيلة الفترة التي سبقت شهر رمضان الماضي كان يحاول التواصل معها لإنهاء ما بينهما ويعودا لبعضهما، ولكنها كانت تَـرفض وحَظرت اتصالاته، وقال عن ذلك نصًا بالصحيفة السادسة عشرة: "أنا طول الفترة اللي قبل رمضان اللي فات، وأنا كنت بعمل أكاونتات علشان أتواصل معاها؛ لأنها كانت عَملالي بلوك على أي أكاونت لها". وأضاف أنه منذ شهر رمضان الماضي قرر التخلص من المجني عليها ليضع حدًا لما بينهما، وأخذ قراره فيما بينه وبين نفسه أن ينتقم لنفسه منها ويُنهي حياتها، وقال عن ذلك نصًا باعترافه بالصحيفة الحادية عشرة: "وأنا في رمضان اللي فـات قررت إنْ أنا أخلَصْ منها وأشوف حَد للموضوع ده، وأنا أخــدت قرار بيني وبين نفسي إنْ أنا هنتقم لنفسي وأخلَّصْ عليها، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني علشان أعمل اللي في دماغي وانتقم لنفسي". ولما شاهدها في الجامعة بعدها في خلال امتحانات العام الجامعي المذكور، حاول التحدث معها فاستعانت بضابط الأمن، مما أثار حفيظته وصمَّمَ على الانتقام منها؛ ما دامت لم تَقبله شريكًا في الحياة، ووضع مُخططه لقتلها. وقال عن ذلك نصًا في الصحيفة السابعة عشر: "أنا كان في بالي إن أنا أجيب حَد وأخليه يخلَّص عليها، أو يِعَلِّم عليها مدى حياتها؛ علشان تِعرف إنِّي أقدر أعمل إيه".
ثم أضاف بالصحيفة الثامنة عشر: "أنا فَـكَّرت إني أخلَّـص عليها في ثالث يوم امتحان ليها، وإني هنفذ قتلها بسكين". فعقد العزم على تنفيذ مُخططه خلال فترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 وأعدَّ له عُدته على أن يكون خلال ذهابها أو إيابها من الجامعة. وبعد أداء الامتحان الأول، وفي غُرَّة شهر يونيو 2022 اشترى سكينًا جديدًا من مَحل أدوات منزلية بمُحيط محل إقامته بمدينة المحلة الكبرى، وله "جراب" لم يشأ إخراجه منه ليُحافظ عليه حادًا كما هو ليتمكن من سُرعة إزهاق روحها، وأنه اختار هذا النوع من السلاح لكونه طباخًا وله دراية ومَهارة في استخدام السكاكين، وقال عن ذلك نصًا بالصحيفة الثامنة عشرة: "علشان ده إللي يناسبني، وأنا شغال طباخ وبَعـرَف أستخدم السكاكين كويس". وأضاف: "وأنا عارف إنْ السكينة الحامية هي اللي مُمكن تدبح، وإنها بتستخدم في ذلك، وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي". لكنه أرجأ التنفيذ خلال أداء الامتحان الثاني تَحسُبًا من أن يكون برفقتها أحد من أهلها، ولكي يَخدعها بالأمان من تهديداته مؤقتًا؛ حتى تَسنح له الفرصة التي تُحقق النتيجة التي قَصَدها وهي قتلها، وقال عن ذلك نصًا في الصحيفة التاسعة عشرة عن سؤاله لماذا استقرَّ اختياره على ثالث أيام الامتحانات دون اليومَين الأولَيين، أجاب: "لأنْ أنا كُـنت خايف إنْ يكون معاها حَد من أصحابها أو أهليتها، ولأنْ هيَّ كانت عارفه إني مش هَسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه". فعقد العزم على أنْ يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الثالث في 11/6/2022 فتوجه إلى الجامعة مُحرزًا السكين المذكور لهذا الغرض، ولكن الفرصة لم تُواته لعدم تمكنه من رؤيتها، وخلال أداء الامتحان الرابع أحرز ذات السكين مَرة أخرى ليُنفذ جريمته، ولكنه لم يتمكن من رُؤيتها في هذه المرة أيضًا. وفي الصحيفة التاسعة عشرة سألهُ المُحقق: ألم يَعدل فِكرك وتصميمك على إزهاق رُوح المجني عليها طوال تلك الفترة المار بيانها؟ أجاب: "أنا كُنت واخد قراري وهنفذه". فصمَّم على أن يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الخامس في يوم 20/6/2022 وقال عن قراره هذا بالصحيفتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ما نصه: "وامبارح قبل الامتحان الخامس كنت بكلم واحدة صاحبتي، لقيتها عارفة الحوار اللي بيني وبين نيرة، وعارفة كل حاجة عننا، فأنا قلت أنا لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا، نزلت النهاردة 20/6/2022 ومعايا السكينة ولقيتها قاعدة هي وزمايلها، ولما شوفتها قلت دي فرصة إني أنا أريح نفسي وأخلَص منها وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سابقاني بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إن أنا أروح أخلص عليها، ومَشيت وراها، وأول ما قرَّبت منها طلَّعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاططها فيه وشَفيت غليلي منها". وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى، واستقل إحدى الحافلات المتوجهة إلى جامعة المنصورة، فأبصرها هي وعدد من زميلاتها فيها، فاطمأنَّ لرُؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سواه وفكَّر طيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة في قتلها داخل الحافلة، لكنه تَريث مؤقتا لانتهاز فرصة أفـضل ليُجهز عليها، خشية أنْ يذود الركاب عنها فتفشل خُطته، وقال فـي الصحيفة العشرين، عندما سُئل: هل المدة المستغرقة من تواجدك رفقة المجني عليها بمدينـة المحـلة ووصولك إلي مدينـة المنصـورة، لم تكن كافية إلي تَغيير ما استقر بوجدانك من إزهاقك لروح المجني عليها؟ أجاب نصًا: "لا، أنا كُـنت مصمِّم وما صدَّقت إني أوصَل المنصورة علشان أخلص عليها". فلما بَلغَـت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة "توشكي" ونزل الجمعُ منها، وكانت المجني عليها وعدد من زميلاتها من السابقات سار من خلفهن عاقدًا العزم على إزهاق روحها، وإذ اقتربَت من بوابة الدخول استلَّ السكين من غمده من بين طيات ملابسه، وانهال عليها طعنًا به من الخلف فسقطت أرضًا، فوالَى تسديد الطعنات إليها في مَقتل - هو صدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر - ثم مناطق متفرقة من جسدها، قاصدا إزهاق روحها فخارت قواها، فهرع إليه فرد أمن الجامعة وآخر مُحاولَين إنقاذها، فهددهما مُلوحًا لهما بالسكين، ثم عاد وهَـوَى على عُنقها وذبَحها وتَيقن أنها فارقت الحياة، لأنه يَعرف كيف يَضرب بالسكين وأين يضرب، ولكن فرد الأمن المذكور تَمكن من ضبطه والسلاح الأبيض المُستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذه، وأن النيابة العامة واجهته في التحقيقات بمَقاطع الفيديو المصورة للحادث من كاميرات المراقبة بمُحيط هذا المكان، فاعترف بأنه الشخص الذي يظهر فيها، وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكيره وتدبيره السابق.وقال عن ذلك وعن سبق إصراره نَصًا في التحقيقات بالصحيفة التاسعة عشرة: "أنا صَحيت النهاردة خَدت السلاح في جرابه وحَطتيه في جَنبي اليمين، ونزلت اتمشِّيت لحَد مَوَصَلت المشحمة واستنيت الأتوبيس بتاع شركة سركيس علشان أوصل المنصورة وأخلَّص عليها ولما طلَعت الأتوبيس لقيتها قاعدة فيه، وطول الطريق كنت بفكَّر أقوم أخلص عليها، واستنيت لما تنزل وطلَّعت أجري وراها، وقبل ما أخُش عليها طلَّعت السلاح من جنبي، ونزَلت فيها طعن بالسلاح، وفيه ناس جَت تحُوش هوِّشتهم بالسلاح ورُوحت نازل عليها تاني ودابحها من رقبتها، وساعتها الناس مسكتني وسلموني للشرطة".
وشهدت رضوى مجدي جابر أمين النموري - الطالبة بآداب المنصورة - بأنها في يوم الحادث استقلت هي وزميلتها رنا والمجني عليها حافلة شركة سركيس من ميدان الشون من المحلة الكبرى - مُرورًا بميدان المشحمة - في اتجاههما إلى جامــعة المنصورة لأداء الامتحان، وعقب وصولهن الي الجامعة في حوالي الساعة الحادية عشر وخمس عشر دقيقة صباحا، وترجلهن من الحافلة وهي على مسافة نصف مـتر من المجني عليها، سَمعت صوت صراخها، فالتفتـت فأبصرَت المتهم ممسكً بيده اليمني سكينًا وممسكًا بنيرة بيده اليُسرى، ويُوالي تسديد الطعنات إليها في سائر جسدها فسقطت أرضًا، وظل ينهال عليها بالطعنات قاصدًا ازهاق روحها فهرعت إلى الأمن تَستنجد به، لكن المتهم كان قد ذبَحها، وأضافت بأن المتهم وهو من زملائهن بالفرقة الثالثة وبذات القسم، كان يُحاول التقرب من المجني عليها منذ كانوا بالفرقة الأولى، لكنها كانت تُقابل تقربه منها بالرفض، فراح يتعرض لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت بينهما خلافات قامت على إثرها بحظره من التواصل معها، وحررت ضده محاضر لمنع تعرضه لها وبمواجهتها بالمقاطع المرئية التي صورت الحادث تعرفت على المتهم والمجني عليها الظاهرين جليا بالفيديو.
وشهدت رنا محمد محمد علي حجازي - الطالبة بآداب المنصورة - بأنها بتاريخ الحادث استقلت هي وزميلتها رضوى والمجني عليها حافلة نقلتهن من المحلة الكبرى إلى المنصورة بمناسبة أدائهن الامتحانات، ولمَّا بلغن بوابة توشكي ونزلن من الحافلة وتَرجلن إلى بوابة الجامعة، سمعَت صراخ المجني عليها فالتفتَت فأبصرت المتهم يطعنها بسكين في كتفها فسقطت أرضًا، فأمسكَ بها من شَعرها وأخذ يُسدد لها طعنات متوالية في رقبتها؛ فهرعت الي بوابة الجامعة خوفًـا، وأضافت بأن المتهم كان دائم التعرض للمجني عليها بقصد التقرب منها منذ كانوا بالفرقة الأولى ولكنها كانت تصده، فراح يُسيء إليها عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمُواجهتها بالمقاطع المرئية التي صورت الحادث تعرفت علي المتهم والمجني عليها الظاهرين جليا بالفيديو.
وشهدت مِنة الله عصام محمد البشبيشي - الطالبة بجامعة المنصورة - بأن المتهم من زملائهم بالكلية، وطلب منها التعرُف على المجني عليها من خلالها على مدى السنوات الثلاثة فرفضت، ولكنه استمر في مُراسلتها عَبر تطبيق الواتس آب من أجل ذات الطلب، فلم تُجبه وحظرت اتصاله بها، فأنشأ حسابات أُخَر وراح يُراسلها ويشتمها ويُهددها لعدم ردها عليه وتوسطها في توصيله بالمجني عليها فحرت ضده محضرًا بمركز شرطة المحلة منذ سنة، وفي السنة الثانية بالكلية دَرَج على تتبع المجني عليها لكي يتحدث معها ولكنها كانت ترفض، فتقدم لخطبتها فرفضت، ولما نَهرها ذات مرة أبلغت أمن الجامعة الذي حرَّر له مَحضرًا بعدم التعرض، وفي السنة الثالثة - الحالية - استمرَّ في التعرض للمجني عليها ومضايقتها برسائل تهديد وشتائم، لكنها كانت تتجاهله وحرَّرت ضده مَحاضر، وأثناء الامتحانات الجارية أبلغتها زميلتها مَي إبراهيم البسطويسي، بأن المتهم أرسل لها رسالة على الواتس آب يطلب فيها معرفة موعد الحافلة التي تُقل المجني عليها فلم تُجيبه على رسالته، وفي يـوم الحادث استقلت حافلة شركة سركيس من المحلة الكبرى يرافقها المجني عليها ورضوى ورَنا، وتحركت من ميدان الشون حتى ميدان المشحمة لتُقل باقي الطلبة، ثم قامت الحافلة في طريقها إلى جامعة المنصورة في العاشرة والنصف صباحا - في 20/6/2022 - وطيلة الرحلة لم ترَ أيٌ منهن المتهم نظرًا لركوبهن في مقدمة الحافلة، والطلبة الذكور في المؤخرة، وما إن بلغت الحافلة بوابة توشكي بالجامعة في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا ونزلن منها وفي أثناء عُـبورهن الطريق وكانت هي في المقدمة والمجني عليها من خلفها التفتت لاستعجالهن السير فأبصرت المتهم ممسكًا بسكين ينهــال به طعنا في المجني عليها طعنات سريعة متتالية، فانفجر منها الدم؛ فهرعت إلى فرد أمن البوابة لتستنجد به إلا أنه قبل مجيء الأمن كان المتهم قد قتلها بجوار الرصيف، وتمكن الناس من الإمساك به. وتعرفت على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليها النيابة.
وشهدت مَي إبراهيم البسطويسي إبراهيم الأشرم - الطالبة بكلية آداب المنصورة - بأن المجني عليها زميلتها وصديقتها منذ السنة الثانية بالكلية، وفي فترة الامتحانات كانت تستقل معها وأخريات حافلة شركة سركيس من المحلة للمنصورة، أما المتهم فلا تعرف عنه سوى أنه بذات الفرقة الدراسية، وعلمت أنه يتعرض للمجني عليها مُحاولا التقرب منها والتعرف عليها ولكنها كانت ترفض وحَررت ضده محضرا بالجامعة خلال امتحانات العام الماضي، وبتاريخ 12/6/2022 أرسل إليها رسالة من خلال الواتس آب من هاتفه النقال رقم ..... الساعة الثالثة مساء يسألها فيها عن موعد الحافلة التي تقلهم إلى المنصورة، فلم تَعبأ بها، وبتاريخ الحادث 20/6/2022 تقابلن هي والمجني عليها وزميلاتها رضوى ورَنا ومنة الله واستقللن حافلة شركة سركيس وأخريات كُـثر من ميدان الشون بالمحلة الكبرى، ثم توقفت عند محطة ميدان المشحمة لتُقل باقي الطلبة، وتحركت في نحو العاشرة والنصف صباحًا مُتجهة إلى جامعة المنصـورة، وكُن في المقدمة والطلبة الذكــور في المؤخــرة، ولما بلغـت الحافلة بوابة توشكي بالجامعة الساعة الحادية عشرة صباحًا نَزلن منها، وفي أثناء عُبورهن الطريق للدخول كانت هي ومِنَّة في المقدمة، بينما كانت المجني عليها ورنا ورضوى من خلفهما مباشرة، فسمعت صوت صراخ؛ فالتفتت فأبصرَت المتهم ممسكًا بسكين يطعن بها المجني عليها طعنات هيستيرية متعددة في جسدها فسقطت أرضًا بجوار الرصيف ونزفت دمًا غزيرًا، فهرعت الي الأمن لإبلاغه ولم تخرج مرة أخري من بوابة الجامعة، ثم علمت عقب انتهاء الامتحان بوفاة المجني عليها وبمواجهتها بالمقاطع المرئية تَعرَفت علي المتهم والمجني عليها، وبفتح هاتفها (أي مَي إبراهيم) بمعرفة المُحقق، تبين صحة الرسالة المرسلة لها من رقم الهاتف الذي ذكرته، والتي تظهر معها صُورة المتهم.
وشهد عبد الرحمن وليد فريد إبراهيم المرسي - الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة - بأنه في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ٢٠/ ٦/٢٠٢٢ وفي أثناء خُـروجه وزملائه من الجامعة بعد أداء امتحانه، سَمع صُراخًا وأبصرَ المتهم مُمسكًا بالمجني عليها وهي طريحة الأرض غارقة في دمائها، ويطعنها بسكين في جنبها وصدرها من الناحية اليسرى، فهرع إليه وقام بدفعه؛ فهدده بالسكين فابتعد عنه، ثم عاد المتهم إلى المجني عليها وطعنها في رقبتها، وتمكن فرد الأمن من الإمساك به وضبط السكين المستخدم في الحادث، حتى حضر رجال الشرطة وقبضوا عليه وتَعرف على المتهم والمجني عليها من مَقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن بجامعة المنصورة - بوابة توشكي - بأنه بتاريخ 20/6/2022 وفي نحو الساعة الحادية عشر صباحًا وخلال قيامه بعمله كحارس على هذه بوابة الجامعة - المُسماة بوابة توشكي - سمع صوت صراخ، واستغاثة بعض طالبات الجامعة به لقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها؛ فنهض فأبصر المتهم ممسكًا بسكين ينهال بها طعنًا في المجني عليها الملقاة أرضا بجوار الرصيف طعنات مُتعددة مُتلاحقة في جسدها، فحذره ليرجع، فهدده بالسكين ثم عاد وانحنى عليها وذبَحها من رقبتها، فراحت تلفظ أنفاسها، وتمكن من مُغافلة المتهم من الخلف وضبَطه والسكين المستخدم في الحادث وتجمع الأهالي وتحفظوا عليه حتى تسلمه منهم رجال الشرطة.
وشهد محمود جهاد رمضان يوسف - فرد أمن بشركة النصر للملابس - بأنه أثناء وقوفه أمام محل عمله المُواجه لبوابة توشكي الساعة الحادية عشرة صباحًا أبصر حافلـة نقـل الطلبة تتوقف أمام هذه البوابــة، ونزل منها طلبة وطالبات من بينهم المتهم والمجني عليها، وما إن عبروا الطريق إلى الجهة الأخرى، حتى أبصر المتهم يطعن المجني عليها بسكين طعنات متعددة، ولما هرع إليها كانت قد سقطت أرضًا وبها إصابات في جنبها ورقبتها وذراعها الأيسر، فحاول كتم الدماء دون جدوى، وفارقت الحياة في الحال، وتمكن الناس من ضبط المتهم، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد أحمد محمد علي زين العابدين علي فرج جمعة - موظف أمن بالمدينة الجامعية - بأنه سمع صراخًا من طالبات المدينة الجامعية، فخرج مسرعًا إلى الشارع فأبصر موظف الأمن إبراهيم ممسكا بالمتهم من الخلف، وأبصر المجني عليها طريحة الأرض غارقة في دمائها بجوار رصيف سور الجامعة، وحاول تلقينها الشهادة إلا أنها كانت قد توفيت.
وشهدت صباح أحمد أحمد عبد الرحمن عبد الباقي، بأنها حال ذهابها إلى عملها مُرورا ببوابة توشكي سمِعت صُراخًا وأبصرت المتهم يطعن المجني عليها بسكـين في جنبها وهي واقفة فسقطت أرضًا، واستمر في تسديد طعنات متعددة إليها في مناطق مختلفة من جسمها ثم ذبحها، وتمكن أحد أفراد أمن الجامعة من الإمساك به، وتعرفت على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليها النيابة.
وشهد خالد ممدوح محمد محمد الأدهم - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه في أثناء وجوده بالمدينة الجامعية رفقة الشاهد عبد الرحمن محمد محمد حسين أحمد، في نحو الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحًا، سمع صراخًا من طالبات في المدينة الجامعية؛ فنظر فأبصر المتهم أمام بوابة توشكي ممسكًا بالمجني عليها وهي طريحة الأرض ويطعنها بالسكين في رقبتها، وتمكن فـرد أمن بوابة توشكي من الإمساك به، وتَجمع الأهالي وانهالوا عليه ضربًا حتى تَسلمته الشرطة منهم، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد أحمد السيد السيد أحمد غريبة - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه في أثناء وجوده في غرفته بالمدينة الجامعية المُطلة على بوابة توشكي سمع صُراخًا الساعة الحاديـة والـــربع صباحًــا، فنظـــر من النافــــذة فأبصر المتهم يطعن المجني عليها بسكـين في جنبها الأيسر عـدة طعنات فسقطـت أرضًا، وحاول الموجودون بالمكان إبعاده عنها فهددهم بالسكين ثم عاد وأمسَك رأسها بيُسراه وذبحها من رقبتها، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد محمد الحسيني محمد محمد علي - الطالب بجامعة المنصورة - يشهد بأنه في أثناء تواجده في غرفته بالمدينة الجامعية المُطلة على بوابة توشكي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، سمع صُراخًا وباستطلاع الأمر من النافذة أبصر المتهم مُمسكًا بسكين يطعن بها المجني عليها عدة طعنات في بطنها من الجانب الأيسر ولما دفعه أحد الشباب، عاد إليها وذبحها من رقبتها، وتمكن فرد أمن البوابة من الإمساك به من ذراعيه، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد محمد محمد حمزة أحمد الخياط - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه في حوالي الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا وفي أثناء وجوده بالمدينة الجامعية سمع صُراخًا بمبنى المدينة؛ فنظر من نافذة الطابق الخامس فأبصر المتهم يذبح المجني عليها وهي طريحة الأرض غارقة في دمائها، وتمكن فرد أمن البوابة من شل حركته من كتفيه والإمساك به وتجمع الأهالي واعتدوا عليه بالضرب وحضرت الشرطة وتسلمته منهم، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد عبد الرحمن محمد محمد حسين أحمد - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه في أثناء وجوده بالمدينة الجامعية الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا والطلبة يدخلون ويخرجون من هذه البوابة بمناسبة أداء الامتحانات، سمع صُراخًا واستغاثة من الطالبات أمام بوابة توشكي؛ فنظر من النافذة فأبصر المتهم مُمسكًا بالمجني عليها من شَعرها وهي طريحة الأرض ويطعن فيها بالسكين بجوار سور الجامعة وكانت غارقة في دمائها، وتمكن فرد أمن الجامعة من الإمساك بالمتهم بوثاقه من كتفيه، وتجمع الأهالي وانهالوا عليه ضربًا حتى حضرت الشرطة وتسلمته منهم وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة. وشهد محمد إبراهيم محمد حسن رجب - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه أثناء وجوده في المدينة الجامعية المُطلة على بوابة توشكي، يرافقه أحمد أحمد مقصود قُـبَيل الظـهر يوم 20/6/2022 سمـع صـراخًا فنظر من النافذة فأبصر المجني عليها طريحة الأرض غارقة في دمائها، والناس مُمسكون بالمتهم يَعتدون عليه بالضرب، وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد أحمد أحمد عبد المقصود السيد رجب - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه أثناء تواجده بغُرفته في المدينة الجامعة المُطلة على بوابة توشكي، سَمع صوت صراخ فنظر من النافذة فأبصر المتهم وهو يطعن المجني عليها في جنبها بسكين فسقطت أرضًا، ولمَّا تدخل حارس البوابة هَــدده المتهم بالسكين، ثم عاد وذبَحها من رقبتها وهي مُلقاة أرضًا، وتمكن الأهالي من ضبطه، وتعرف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد محمد سعد مهدي فرج - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه في أثناء تواجده بالمدينة الجامعية المُطلة على بوابة توشكي الساعة الحادية عشر والنصف صَباحًا سَمع صراخًا، فنظرَ من النافذة فأبصرَ المتهم مُمسكًا بالمجني عليها من شَعرها بيُسراه وهي طريحة الأرض وذبحها بسكين كانت في يده اليمنى، وتمكن الناس من ضبطه، وتعرَف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد عادل حاتم أحمد بدوي الشناوي - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه علم من المتهم بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها، وعلى أثر علاقة عاطفية لرفضها هي وأهلها خِطبته لها، طلب منه التوسط لديها لكنه رفض، فلجأ إلى صديقاتها لترفع حظرها لرسائله. وتعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي سجلت الحادث وعرضتها عليه النيابة.
وشهد محمد إبراهيم إبراهيم محمد الدسوقي - الطالب بجامعة المنصورة - بأنه أثناء تواجده في المدينة الجامعية المُطلة على بوابة توشكي سمع صراخًا في الشارع فنظر فأبصر المجني عليها طـريحة الأرض بجوار رصيف سور الجامعة غارقة في دمائها، وسمع من الناس أنَّ المتهم ذبحها بسكين. وتعرف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد محمد رمضان إبراهيم بلاطة - السائق بشركة سركيس - بأنه كان سائق الحافلة التي استقلتها المجني عليها والمتهم من المحلة إلى المنصورة، ولمَّا بلغ بها بوابة توشكي بجامعـة المنصـورة في نحـو الساعة الحادية عشرة صباحًا، ونـزل الـركاب وقبل أن يتحرك بها بعد نزولهم، سمع صُراخًا فنظر فأبصر المتهم ممسكًا بسكين مُلوثة بالدماء في يده اليمنى، وشخص مُمسك به من الخلف، ثم انصرف بالحافلة وتعرف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد أشرف أحمد عبد القادر غريب - والد المجني عليها - بأنه منذ عامَين وفي أثناء فترة وباء كورونا أبلغته المجني عليها بأنَّ المتهم وهو زميلها في الدراسة أعد لها بحثًا علميًا وتقابَلت معه هي ووالدتها لهذا السبب، وبعدها بفترة تَعرض لها أمام مسكنها بجذبها إلى توك توك كان يستقله، ولمَّا تقدم لخِطبتها وتمَّ رفضه، راح يُسيء إليها ويُضايقها عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحرَّر ضده المحضر رقم 1953 لسنة 2022 إداري قــسم أول المحلة الكبرى في شهر أبريل 2022 وتمَّ عقد جلسة عُـرفية تَعهد فيها بعدم التعرض للمجني عليها، لكنه عاد لذلك بعدها وبتاريخ الحادث أبلغه بعض أقاربه بوقعة مَقتل ابنته على إثر مشاهدتهم لها مُصورة بالفيديو، وتَعرف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهدت سناء سعيد محمد عبد الله الطراس - والدة المجني عليها - بأن ابنتها تَعرفت على المتهم منذ عامَين بمناسبة إعداد أبحاث علمية لها، وبعدها بفترة راح يتعرض لها فحرروا ضده عددًا من المَحاضر، ولكنه استمرَّ يُهددها عبر هاتفها النقال، ويُضايقها عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبتاريخ الحادث علمت بقيامه بقتلها بسكين.
وشهد أحمد طارق عشم يوسف سركيس - صاحب مكتب رحلات - بأنه بمناسبة عمله في شركة سركيس لنقل طلاب الجامعة من المحلة الكبرى إلى جامعة المنصورة يعلم أن المجني عليها تستعمل حافلات الشركة في الذهاب من المحلة الكبرى إلى الجامعة، ولمَّا علم من الأهالي والطلبة أن المتهم قتلها بسكين فور نزولها من حافلة الشركة أمام بوابة توشكي، قام بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة "بسنتر النصر للملابس" الكائن بميدان المشحمة، فأبصر المتهم واقـفًـا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى الساعة العاشرة وواحد وعشرين دقيقة، في الوقت الذي كانت فيه إحـــدى الحافــلات مـوجــودة وبها أماكن خاـلية، ولها ذات خط السير للمنصورة، إلى أن جاءت حافلة أخرى كانت المجني عليها تستقلها حال مرورها بمكان إقامتها قبل الموقف المذكور، فركب فيها المتهم، وقدم فلاشة مُسجلاً عليها هذه اللقطات المُصورة بنظام الفيديو، وتعرف على المجني عليها - فقط - من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة العامة.
وشهد حسن علي عباس أبو حسين - الموظف بشركة الكابتن شريكة شركة سركيس لنقل الطلاب - بأن المجني عليها تستخدم حافلات الشركة للذهاب إلى جامعة المنصورة، ولمَّا علم في يوم الحادث بمَقتلها على يد المتهم أمام بوابة توشكي بالمنصورة بعد وصولهما بالحافلة التي تُقلهما إلى جامعة المنصورة، قام بمراجعة كاميرات المراقبة بسنتر النصر التجاري بمُحيط موقف الحافلات المذكورة بمحطة المشحمة بالمحلة الكبرى، فتبين له أنَّ المتهم والمجني عليها استقلا حافلة واحدة من هذه المحطة، وأن المتهم كان واقفًا من الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحًا حتى العاشرة وواحد وعشرين دقيقة، في الوقت الذي يوجد فيه حافلة أخرى مُزمع قيامها للمنصورة وبها مقاعد خالية في ذات خط السير، لكنه بقي مُنتظرًا وكأنه كان في انتظارها، حتى جاءت الحافلة التي تليها فاستقلها، وكانت المجني عليها من بين ركابها، وتَعرف على المتهم والمجني عليها من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.
وشهد المقدم أحمد السيد مروان شبانة - رئيس مباحث قسم أول المنصورة - بأنَّ تحرياته السرية دلته على وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها منذ العام 2020 وعلى إثر قيامها بإنهاء هذه العلاقة حصلت بينهما خلافات تعَرض لها المتهم على إثرها، فحررت ضده المحاضر أرقام 108، 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية قسم ثان المحلة الكبرى، 1953 لسنة 2022 إداري قسم أول المحلة الكبرى، فعقد المتهم العزم وبَيَّتَ النية على الانتقام منها بقتلها ثأرًا لكرامته، وفي سبيل ذلك أعد عُدته لتنفيذ جريمته؛ فاشترى سكينًا من أحد الحوانيت بمُحيط محل إقامته بالمحلة الكبرى حال كونه طباخًا ويُجيد استخدام مثل هذا السلاح الأبيض، وحددَ موعدًا للجريمة هو يوم أداء الامتحان المُقرر بكلية الآداب في 20م6/2022 فأحرز السكين بين طيات ملابسه وتبعها من موقف حافلات شركة سركيس بالمحلة الكبرى، واستقل حافلة كانت قد استقلتها من أمام مسكنها متجهة إلى جامعة المنصورة، وفور نزولها من هذه الحافلة أمام بوابة توشكي لحــق بها، واستلَّ السكين وسددَ لها عدة طعنات بالصدر والبطن، وفي تلك الأثناء حاول بعض الموجودين بمكان الحادث منعه عن موالاة طعنها بالسكين، فهددهم بإشهاره في وجوههم ليتمكن من إتمام مقصده وهو إزهاق روح المجني عليها، وتحقق له ذلك بنحرها من رقبتها، وتمكن أحد أفراد أمن الجامعة بمساعدة عدد من الأهالي من الإمساك به وضبط السكين المستخدم في الحادث، وتعدى عليه الأهالي بالضرب.
وثَبَت من تقرير الصفة التشريحية أنَّ إصابات المجني عليها عبارة عن عدد سبعة عشر جُرحًا واقعة بكل من خلفية فروة الرأس، وخلفية راحة اليد اليسرى طوله 5 سم، ووحشية مِفصل الرُسغ طوله حوالي 3 سم، واثنان بوحشية العضد الأيسر طولهما حوالي 2، 5 سم، وخلفية المِرفق الأيسر طوله حوالي 7 سم، واثنان بخلفية أسفل العضد الأيسر أطوالهما حوالي 3، 4 سم، وخلفية العضد الأيسر طوله حوالي 3 سم، وثلاثة بالجنب الأيسر أطوالها 2، 3، 5 سم، واثنان بيمين مُقدم العُـنق بوضع مُستعرض أطوالها 4، 6 سم، وبيمين العُنق بوضع مُستعرض طوله حوالي 6 سم، وخلفية السلامية البعيدة للإصبع الإبهام الأيمن طوله حوالي سم ووحشية الإصبع السبابة الأيمن طوله حوالي 6 سم، وهي تَحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد أيًا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل (السكين) وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وجرج طعني يقع بمنتصف الجنب الأيسر وهو يحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد وطرف مُدبب أيًا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل الحرز المرسل (السكين) وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وجرح ذبحي بخلفية العُنق بوضع مُستعرض مُحدثًا خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة، وهو يَحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نَصل حاد أيًا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل (سكين) وفي تاريخ مُعاصر لتاريخ الواقعة، وعدد اثنين خدش واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر أعلى يسار الصدر، وهي تحدث من مثل الاحتكاك بجسم خادش رفيع أيًا كان نوعه، ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. وتُعزَى وفاة المجني عليها إلى حالتها الإصابية الحيوية الطعنية السالف بيانها بالصدر وما نَجَمَ عنها من قطع بالرئة اليُـسرى، وكذا إصابتها الذبحية بخلفية العُنق، وما نَجَم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.
وثَبَتَ من تقرير المعمل البَيولوجي أنَّ السكين المستخدم في الحادث، بيد من الخشب، ذو حد واحد مكسور الطرف بطول 15 سم تقريبا وأقصى عرض عند اتصاله باليد 3 سم تقريبا، وأنَّ البصمة الوراثية للحِمض النووي المُستخلص من مِسَح السكين عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من شاش المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر وبصمة وراثية غير كاملة للمتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله. وأنَّ البصمة الوراثية للحمض النووي المُستخلص من المنديل ومِسَح الرصيف عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووي المُستخلص من شاش المجني عليها. وأنَّ البصمة الوراثية للحِمض النووي المستخلص من مسرح الجريمة (يمين الجدار، ويسار الجدار) تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المُستخلص من شاش المتهم. وأنَّ البصمة الوراثية للحِمض النووي المُستخلص من قُلامات أظفار المجني عليها، عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحِمض النووي المُستخلص من شاش المجني عليها وبصمة وراثية غير كاملة للمتهم.
وثَبَتَ من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة شرق الدلتا - قطاع نظم الاتصالات وتكـنولوجيا المعــلومات - أنه بفحص هاتف المجني عليها النقال تبين وجود رسائل من حسابَين باسم محمد عادل، مُسجل برقم هاتفين مَحمولين رقمي .... ....من أحد وسائل التراسل الاجتماعي، والفيس بوك، منها ما هو نَصُّه: (إنتِ لازم تِسمعيني حتى لو غصب عنك عشان نتجنب المشاكل - أنا عارف إنك بتكرهيني - آخرك معايا الأسبوع الجاي - والله نهايتك على إيدي يا نيرة - تاني مفيش فايدة، ودِيني لاقتلك - وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة هدبحك، وديني لادبحك). وأنــه بفحص تطبيق إنستجرام المثبَّت على الهاتف محل الفحص، تَبين وجود حساب باسم نيرة أشرف لمحادثات نَصية من محمد عادل منها: (دانا أدبحك أسهلي، إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة، ويبقا حد غيري يلمس مِنك شَعرة - أنا محتاجلك أوي، أوعدك حتشوفي إنسان جديد - أنا اتغيرت جامد الفترة اللي فاتت، عملت حاجات غلط كتير بس عملت حاجات أحلى، طب والله وحشتيني ووحشني صوتك - بتاعتي وبس يا روح أمك، بمزاجك أو غصب عنك، ومفيش مخلوق حيلمس شَعرة منك غيري، ومفيش دكر هييجي ناحيتك يبقى حَد كدة يقربلك، أو انتِ تقَربي لحَـد، إنت لازم تسمعيني لو غصب عنك صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار أو شوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس، علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".
وثَــبت من معاينة النيابة لمحل الوقعة، أنه كائن أمام بوابة جامعة المنصورة (بوابة توشكي) شارع ربيـع المتفـرع من شارع جيهان، تقسيم ابن زايد دائرة قسم شرطة أول المنصورة، ووجود آثار دماء بالطريق الأسفلتي، وأخرى على الرصيف وعلى سور المدينة الجامعية، والعثور على كاميرات مراقبة سجَـلت الوقعة.
وثَبَتَ من مُشاهدة النيابة العامة للمَقاطع المرئية المُلتقطة من آلات المراقبة بمسرح الجريمة بمدينتي المحلة الكبرى والمنصورة، انتظار المتهم أمام مَحطة ركوب الطلاب لحافلات شركة سركيس بمدينة المحلة الكبرى، وصُعوده الحافلة المُـقلة للمجني عليها، ووصولها إلى مدينة المنصورة، وتوقفها بالجهة المُقابلة للجامعة ونزول المجني عليها منها يرافقها الشاهدات من الأولى حتى الرابعة وتتبع المتهم لها، وما إنْ ظفر بها حتى باغَـتها من الخَـلف وطعَنها بسكين عدة طعنات ثم نَحَـرها من عُنقها، وظهور الشاهدين الخامس والسادس للزَّود عنها.
وثَبَتَ من المعاينة التصويرية لارتكاب المتهم الجريمة في حضور محاميه محاكاته لكيفية ارتكابه الوقعة على نحو ما اعترف بها تفصيلا في التحقيقات وكما رواها شهودها.
وثَبَتَ من مطالعة المحكمة للمَحضر الإداري رقم 1953 لسنة 2022 أول المحلة الكبرى أنه مُحرر في 12/4/2022 بقسم شرطة أول المحلة الكبرى من والد المجني عليها ضد المتهم، لقيام الأخير بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نَسبَهُ إليها ونَـشـر فيه صورًا مُخلة منافية للآداب.
وثَبَتَ من مطالعة المحكمة لصورة المُحادثة المُرسلة من المتهم للشاهدة الرابعة أنها مرسلة من الهاتف النقال رقم 01125190390 يستفسر فيها عن مواعيد الحافلات التي تُـقلهم إلى الكلية.
وثَبَتَ من التقرير الطبي الشرعي الخاص بإصابات المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، أن إصاباته عبارة عن كدمات محمرة اللون، واقعة بكل من الوجنة اليسرى والجبهة والأنف مصحوب بكسر بحاجز أنفي، ويمين العُنق وأسفل يمين العنق، وهي تَحدث من مثل المصادمة بجسم راض أيًا كان نوعها ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأقر أنَّ الأهالي أحدثوها به والجريمة متلبس بها.
وثَبَتَ من شهادتي جدول نيابة ثان المحلة الكبرى أنَّ الجنحتين رقمي 108، 109 لسنة 2021 جنح اقتصادية ثان المحلة الكـبرى، مُــقيدتين ضد محمد عادل محمد إسماعيل، بوصف أنه تَـعمد إزعاج نيرة أشرف أحمد عبد القادر بإساءة استعماله لأجهزة اتصالات.
وحيث إن المتهم إذ سُئل بتحقيقات النيابة العامة - في حُضور محاميه الأستاذ محمد إبراهيم شاهين - اعترف بارتكابه الوقعة، اعترافًـا تفصيليًا على النحو الذي أسلَــفته المحكمة في إيراد مُـؤدى هذا الاعتراف كأحد أدلة الإثبات. وبجلسة المحاكمة ترافعَـت النيابة العامــة والتمَست توقيع عقوبة الإعدام على المتهم، وأُثبتت مرافعتها بمحضر الجلسة، وحضر محام عن المدعي بالحق المدني وادعى مدنيًا بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وصمَّمَ على طلباته، والمحكمة استجوَبت المتهم بعد موافقة الدفاع - الأصيل - الحاضر معه، فاعترف مُجددًا بارتكابه الوقعة بعد تفكير في قتلها ثأرًا لكرامته لمَّا نَكثَت بعهودها وابتعدت عنه حين عَمِلت "مُـوديل" فاشترى سكينًا ونوى قتلها به، وفي يوم الحادث ركب حافلة نقل الطلاب من المحلة الكبرى إلى المنصورة الساعة العاشرة والنصف صباحًا وهو يُحرز السكين، ولمَّا وجدها من بين ركابها قرَّرَ قتلها لو سَنحت له الفرصة تنفيذًا لِما انتواه من قبل، ولمَّا وصلت الحافلة إلى جامعة المنصورة ونزلت منها سار خلفها وطعنها بالسكين. وأضاف بجلسة المحاكمة، أنه كان يُلبي جميع طلباتها بعد ارتباطهما ببعضهما إلا أنها اعتبرته مرحلة في حياتها، وأنها أثارت حفيظته وهو في الحافلة بالنظر إليه وإطلاق الضحكات غَـمزًا ولمزًا، ومن هنا فَكَّر في قتلها، وأنَّ إحرازه السكين المُستخدم في الحادث كان للدفاع عن نفســه فــيما لو دفَـعت المجــني عليها أحدا للاعتداء عليه. والدفاع الحاضر معه طلب تعديل القيد والوصف من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة 236 عقوبات، وعَرْض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، وما به من إصابات، كما طلب مناقشة شهود الإثبات السادس والثاني والعشرين والثالث والعشرين، وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم لتفريغ محادثاته مع المجني عليها إن وُجد، والتمس القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي ونية القتل، وانتفاء ظرف سبق الإصرار، وتناقض أقوال الشهود وقُصور التحقيقات، وانتفاء جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود سوابق للمتهم. ولدى استشعار المحكمة التعـرض لِـعِرض المجني عليه، قــررت عقـد جلسة سـرية ليُبدي دفاعـه في هذا الصدد، فطلب مناقشة والد المجني - في هذه الجلسة السرية - الذي قال ردًا على أسئلته، إنه لم يطلب من المتهم مَساعدته في إعادة ابنته المجني عليها على أثر غيابها وإنَّ غيابها كان بمناسبة عملها في القاهرة وغيرها والذي يَعلم طبيعته، ثم استكمل الدفاع مرافعته، ولم يُصمِّم على سماع أي شهود آخرين، ولا الذين ذكرهم في بَدء مرافعته، واختتم بطلب استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم.
وحيث إنه عما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة - ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات - من أنَّ المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردودٌ عليه بأن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة تَطمئن إليه المحكمة وتأخذ به إذ تثق في صحته رغم تغييره في جُزء منه بجلسة المحاكمة، وذلك بما لها من سلطة تجزئة الاعتراف وعدم التزامها بنصِّه وظاهره، وبما لها أيضا من أن تأخذ منه ما تراه مـُطابقا للحقيقة، وأن تَعرض عما تراه مُغايرا لها، ذلك أن المتهم عندما صَعد الحافلة مُتوجهًا للجامعة، كان عاقد العزم مُبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة وذلك ثابت من اعترافه نصًا في التحقيقات وهو يُعلل زمان ومكان قتل المجني عليها قائلا: "عشان أنا مُتأكد إنها هتنزل الامتحانات، وساعتها هعرَف أخلَّص عليها وأعمل اللي نفسي فيه، لأن أنا كنت عارف إنها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجي الامتحانات". ويُضاف إلى ذلك ما تضمنته رسائل التهديد المُرسلة منه للمجني عليها ونَصُها: "وديني لادبحك". وكذلك من تَقصِّيهِ مواعيد الحافلات التي تستقلها المجني عليه من زميلتها مَي إبراهيم البسطويسي". كما يؤكد عدم استفزازه، أنَّ هذا القول المُرسل الذي قاله يُناقض ما شهدت به مِـنَّة الله محمد البشبيشي بالتحقيقات، من أنها والمجني عليها وباقي زميلاتها لم يُشاهدن المتهم في الحافلة التي أقلتهم يوم الحادث طيلة الرحلة، نظرًا لركوبهن في مقدمتها والطلبة الذكور في المؤخرة. ولم تقل أنَّ المجني عليها قد استفزته.
وأمَّا ما ادعاه المتهم بجلسة المحاكمة - ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة - من أن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه فيما لو دفعَت المجني عليها أحدًا للاعتداء عليه، فإن هذا القول يُغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنـه اشترى السكـين كأداة للقتـل لإجادته استعماله بصفتـه يعمل طباخًا ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان. وقد اطمأنت المحكمة على النحو مار البيان إلى مطابقة ذلك للحقيقة والواقع، وعليه، فإن مَقولة المتهم مارة البيان لا تؤثر في عقيـدة المحكمة لمُخالفتـها لكل المُمكـنات العقلية والاستنتاجية التي تؤكد حمله للسكين المستخدم في الحادث بنية استخدامه في قتل المجني عليها وليس للدفاع عن نفسه كما حاول أن يُصَور للمحكمة ويَزعم، يُضاف إلى ذلك ما اعترف به المتهم نفسه في التحقيقات نصًا: "أنا من رمضان اللي فات قـرَّرت إنْ أنا أخلَّص عليها وأنتقم لنفسي، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني، وأنا فكرت إني أخلَّص عليها في ثالث يوم امتحان ليها وأنفـذ قتلها بسكينة، وأنا اشتريت السكين بعد أول امتحان بأسبوع أي في 1/6/2022" وكذلك ما اعترف به نصًا في الصحيفتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: "وامبارح قبل الامتحان الخامس كنت بكلم واحدة صاحبتي لقيتها عارفة الحوار اللي بيني وبين نيرة وعارفة كل حاجة عننا، فأنا قلت أنا لازم أخلَّص عليها ومخليهاش على وش الدنيا ونزلت النهاردة 20/6/2022 ومعايا السكينة، ولقيتها قاعدة هي وزمايلها، ولمَّا شوفتها قلت دي فرصة إني أنا أريَح نَفسي وأخلَص منها وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سابقاني بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إنْ أنا أروح أخلَّص عليها، ومَشيت وراها وأول ما قرَّبت منها، طلعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاططها فيه وشَفيت غليلي منها". وقال عن سبق إصراره - أيضًا - في موضع آخر بالصحيفة التاسعة عشر نصًا: "أنا صَحيت النهاردة خَدت السلاح في جرابه وحطتيه في جنبي اليمين، ونزلت اتمشيت لحَد مَوَصَلت المشحمة، واستنيت الأتوبيس بتاع شركة سركيس علشان أوصل المنصورة وأخلَّص عليها، ولما طلَعت الأتوبيس لقيتها قاعدة فيه، وطول الطريق كنت بفكَّر أقوم أخلص عليها، واستنيت لما تنزل وطلعت أجري وراها، وقبل ما أخُش عليها طلَّعت السلاح من جنبي، ونزَلت فيها طعن بالسلاح، وفيه ناس جَت تحُوش هوِّشتهم بالسلاح ورُوحت نازل عليها تاني ودابحها من رقبتها، وساعتها الناس مَسكتني وسلموني للشرطة". وهو ما يَقطع بتَبييت نيته وانعقاد عزمه على قتلها في هذا الزمان والمكان وليس لأنها أثارت حفيظته في الحافلة.
وحيث إنه عن طلب الدفاع تعديل القيد والوصف بجعله ضربًا أفضى إلى الموت، فهو في حقيقته دفع بانتفاء نية القتل، التي سَيرد حديث الحكم عنها على نحو ما سيرد بيانه عند التحدث عن قصد القتل.
وحيث إنه عن طلب الدفاع عَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة، فلما كان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قد نص على أنه: "لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي لفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يُعاني من غَيبوبة ناشئة عن عقاقير مُخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قَهـرًا عنه أو عن غير علم منه، ويَظل مَسئولاً جنائيًا الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدى العقوبة" وهو نَص مُستحدث تَمَثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم، إذا ما أفـقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الإنقاص من إدراك المتهم أو اختياره فيظل المتهم مسئولا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الإنقاص ظرفًا مُخففًا يَصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي تُوقَع عليه. لما كان ذلك ولئن كان من المُقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما أثاره المتهم أن تُجري تحقيقًا من شأنه بلوغ كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تَعيين خبير للبَت في هذه الحالة إثباتًا ونفيًا، فإن لم تَفعل كان عليها أن تُورد في القليل أسبابًا سائغة تَبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب، إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم مَسئوليته عن الجُـرم الذي وقع منه. لما كان ذلك فإنَّ المحكمة بمُطالعتها للتحقيقات، واستجوابها للمتهم بمُوافقة مُحاميه الأصيل؛ قد استبان لها سلامة حالته العقلية والنفسية وسلامة إدراكه واختياره، قبل ووقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليها وفي أعقابها، وذلك من إدراكه لِمَا خَطَط له، واختياره الاختيار الأمثل - من وجهة نظره - بين البدائل التي قد تَتعارَض أمامه فـي تنفيذه لمُخططه، وما يَحتاجه ذلك الاختيار بين البدائل من قَدر من التفكير والتقييم والخبرة والكفاءة لاختيار البديل الأمثل؛ حتى وصل لتنفيذ مُخططه الإجرامي على النحو الحاصل يُستدَل على ذلك، مما اعترفَ به المتهم في الصحيفتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من التحقيقات من أنه خَططَ لجريمته منذ رمضان الماضي، ومن هذا التخطيط، أنْ كان اختياره لأداة الجريمة سكينًا جديدًا حادًا وليس سلاحًا آخر، ومن تفكيره في هذا السلاح بالذات وتَرجيحه على ما عَداه أدوات القتل (تَستخلص المحكمة من ذلك أنَّ المتهم اختار هُنا بين البدائل بصَدد أداة ارتكاب الجريمة عن وعي وإدراك لأسُس هذا الاختيار) يُؤخذ ذلك من تعليله لهذا الاختيار بالذات، بكونه يَعمل طباخًا ويُتقن استخدام السكاكين، ومن اختياره مكان وزمان التنفيذ، وهو أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري بجامعة المنصورة (تَـستخلص المحكمة من ذلك أنه هُنا اختار بين بدائل مكان وزمان ارتكابه للجريمة عن وعي وإدراك لأسُس الاختيار) ومن تبريره لهذا الاختيار من أنه كان على يقين أنَّ المجني عليها ستحضر لأداء هذه الامتحانات، وعلمه السابق بأنها لم تكن تحضر في أيام الدراسة نظرًا لسفرها إلى القاهرة وشرم الشيخ، كما أنه اختار عدم تنفيذ جريمته في الحافلة التي وَجَد فيها المجني عليها في اليوم الذي حَسَم فيه أمره وقرَّر قتلها، بعد أن رَاودته هذه الفكرة، (تَستخلص المحكمة من ذلك، أنه اختار هنا بين البدائل لمكان ارتكابه الجريمة، وإنه وقد فكَّرَ في تَغيير المكان من الحافلة إلى الجامعة - على هذا النحو - فإنه يكون عاقلاً واعيًا سليم النفس مُدركًا لأسُس الاختيار) فاطمأنت المحكمة - إذن - إلى أنه كان مُدركًا أنَّ الحافلة ليست المكان المناسب؛ لا سيما وأنه قد علَّل ذلك، باحتمال عدم تحقق هدفه وهو قتل المجني عليها، إذا ما تَدخل الركاب وحالوا دون ذلك، فاختار المكان الأنسَب وهو خارج الحافلة، عندما نزلت منها المجني عليها وتَرجلت تجاه باب الجامعة، مما يقطع بإدراكه للبدائل المَطروحة أمامه، واختياره الأفضل منها، يُضاف إلى ذلك، ما اعترفَ به بالصحيفة الثالثة عشرة من أنه عندما حاول البعض إقصائه عن المجني عليها وهو يُسدد لها الطعنات في جسمها، هَددهم بالسكين حتى لا يُخلِّصوها منه ثم عاد إليها بعد تَهويشهم وذبَحها من عُنقها (تَستخلصُ المحكمة من ذلك، أنه هُنا قد اختار التهديد والتلويح فقط، دون إيذاء الآخرين، لِعِلمِه بمَقصده ومُبتغاه منه سَلفًا وهو إزهاق روح المجني عليها فقط) مما يَدُل على سلامة حالته العقلية والنفسية، وأنه اختار ألاَّ يُورد نفسه مَهالك أكثر بتعديه على غير المجني عليها المقصودة، فهو مُدرك أنه ليس لديه الدافع للتعدي على هؤلاء، فلو كان مُعتلاً عقليًا أو نَفسيًا لاعتـدَى على أي منهم ولـو بأقـل قـدر من الاعتـداء، وذلك يَدل في يقين المحكمة على وعيه وإدراكه لأسُس الاختيار وسلامة حالته العقلية والنفسية وكذلك ما اعـترفَ به المتهـم من قيامـه بإرجاء تنفيـذ جريمته إلى ما بعـد الامتحان الأول والثاني؛ لكي تَظُن المجني عليها انصراف نيته عن النَيل منها - أو تَتوهَم ذلك - ليتمكن من تدبير أمره على نحو أفضل يُحقق هدفه وهو قتلها، يُستفاد ذلك من إجابته في الصحيفة التاسعة عشرة على سؤال وجَّهتهُ إليه النيابة العامة: "لماذا استقرَّ اختيارك على ثالث أيام الامتحانات إذَن دون اليَومَين الأولَين؟" فقال: "لأنْ أنا كُنت خايف إنْ يكون مِعاها حَد من أصحابها أو أهليتها، ولأنْ هي كانت عارفة إني مِش هَسكت، فقلت لازم أطمِنها لحَد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه" (تَستخلص المحكمة من ذلك أنَّ المتهم قد اختار هُنا بين بدائل تَواردت على ذهنه بصَدد الوقت الأكثر مُناسبة لارتكاب جَريمته، وماهية الظرف المناسب ليُؤتي سلوكه المادي ثماره وهو إزهاق روحها، حتى لا يكون ثمة مانع يحول بينه وبين إتمامه، مما يَدلُ في يقين المحكمة على وعي المتهم وإدراكه لأسُس الاختيار بين بدائل مُتعددة كانت مَطروحة أمامه فاختار أنسبَها من وجهة نظره، وهو ما يقطع بسلامة حالته العقلية والنفسية. كما يُضاف إلى ذلك ويُعضِّده، ما ثَبَت في الدعوى مُـنذ فَجر التحقيقات وحتى انتهائها، أنَّ المتهم كان يُجيب على أسئلة النيابة العامة بدقةٍ بالغة وعبارات واضحة، وبكلام مُتناسق مُترابط لا هَذَيانَ فيه ولا تَهاتُر، وجاء اعترافه مُطابقًا تمامًا لِمَا قام به من تمثيلٍ لكيفية ارتكابه الوقعة، ولم يَترك في اعترافه ولا في المُعاينة التصويرية أدق الأمُور، فذكَرَ صغيرها قبل عظيمها، مثل تبريره لاختياره السكين كأداة للقتل، بكَونه يعمل طباخًا ويُـتقن استخدام السكاكين، وبأنه يَعرف كيف يَضرب بها وأين يَضرب، وتعليله لاختياره مَكان الطعنات من جسم المجني عليها، بقوله إنه يعلم المَقاتل من جسد الإنسان، وحَددها - هو - بأنها الصدر من جهة اليسار والفَخذ والعُنُق، كما حدَّدَ (في اعترافه بجلسة المحاكمة) المسافةَ بين المحلة الكبرى والمنصورة بالحافلة وهي نصف الساعة، ومن وتهديده للمجني عليها برسائل تَقطع بأنَّ كاتبها يَتمتع بحالة عقلية ونَـفسية سليمة، وبعبارة تدل على ما عَقد العزم عليه وقام بتنفيذه بالفعل وهو "القتل ذَبحًا" بدافع الانتقام، ومن روايته تَفاصيلَ علاقته بالمجني عليها خلال ثلاثة أعوام مَضَت، ومن خُطته الإجرامية التي بدأ التفكير فيها - منذ عام ونصف - والتي اختمرت تمامًا في رمضان الماضي، ومن إرجائه التنفيذ في بداية الامتحانات، حين فكَّـرَ وخَشِي أن يكون معها مرافقًـا من أهلها، وإدراكه أن هذا الإرجاء من شأنه أن تَشعُرَ معه المجني عليها بالأمان مُؤقتًا من تهديداته، ومن روايتـه الدقيقـة الواعيـة لجِماع ما تَقـدم في تحقيقات النيابة العامة وتمثيله الجريمة حُرًا مُختارًا في مُعاينة تصويرية حضرها محاميه
ومن اعترافه بالتفكير في اختياره حِيلة تطمئن معها ضحيته إلى الأمان ليتمكن منها جيدا، وهي حُضوره جلسة عُرفية قضَت بمَنعه من مُلاحقتها ومُضايقتها عَبر وسائل التراسل الاجتماعي، ثم تَظاهُره بالاستجابة إلى ما ألزمته به هذه الجلسة العرفية، في الوقت الذي كان يُضمِرُ فيه قتلها، وهي أحداثٌ لا يُخَطط لها، ويَختار بين البَدائل منها، ويُنفذها، وبَعد ذلك يَتذكرها ويَرويها بدقة، إلاَّ عاقل مُدرك غير مُعتَل العقل ولا مُضطرب النفس، الأمر الذي يكون معه قد وقَرَ في يقين المحكمة أنَّ المتهم مَسئولٌ عن جُرمه، وقد اقترفهُ وهو حافظٌ لشُعُوره واختياره، وفي حالة عقلية ونفسية مُنزَهة عن أي مَرض أو اضطراب ، مما لازمه رَفض المَحكمة طلب الدفاع في هذا الصدد.
وحيث إنه عن طلب الدفاع عرض المتهم على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات، فهو طلبٌ تمَّ تحقيقه من النيابة العامة التي عَرضَته بالفعل، وجاء التقرير مُتضمنًا أنَّ إصاباته عبارة عن كدمات محمرة اللون، واقعة بكل من الوجنة اليسرى والجبهة والأنف، مصحوب بكسر بحاجز أنفي، ويمين العُنُق وأسفل يمين العنق وهي تَحدث من مثل المُصادمة بجسم راض أيا كان نوعه، ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، والتي عَللها المتهم - نفسه - بالتحقيقات بأنها وليدة تَعـدِّي الأهالي عليه عقب التحفظ عليه والجريمة مُتلبَس بها.
وحيث إنه عن طلب الدفاع - في بَدء مُـرافعته - مناقشة شهود الإثبات السادس والثاني والعشرين والثالث والعشرين، فإنَّ هذا الطلب لم يكــن جازمًا إذ لم يتمسك به في ختام مُرافعته مُكتفيًا بمناقشة والد المجني عليها في الجلسة الأخيرة من جلسات المحاكمة، لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر قانونا، أن المحكمة هي التي تُقرر مَن تَرى لزومًا لسَماع شهادته، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المذكورين في تحقيقات النيابة العامة، والتي تُليَت بالجلسة عملا بالمادة 289 إجراءات جنائية ولم تَتناقَض مع غيرها من الشهادات، وجاءت مُتساندة معها بغير تَناقض ينال منها واطمأنت إلى كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى ضِمن سائر أدلة الثبوت الأخرى المار بيانها، فإنها لم تكن بحاجة إلى مناقشتهم.
وحيث إنه عن طلب الدفاع فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وتفريغ ما فيه من محادثات بينه وبين المجني عليها إن وُجد؛ وُصولاً إلى إثبات وجود علاقة بينهما، فمَردودٌ بأنه على فَرض وُجُود ما يُنبئ عن مثل هذه العلاقة العاطفية، فإنه لا يَعـدو أن يكـون حديثًـا في الباعـث على الجريمة وهـو ليس ركنًا فيها، وعليـه فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب، فضلا عن أنَّ هاتف المتهم لم يُضبَط، ولم يُقـدمه المتهم أثناء التحقيقات، ولا الدفاع خلال المحاكمة.
وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تناقض أقوال الشهود، فلما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مَهما وُجِّه إليها من مَطاعن وحَام حولها من الشبهات، كل ذلك مَرجعه إلى محكمة الموضوع تُـنزله المنزلة التي تَراها، وتُقدره التقدير الذي تَطمئن إليه، ومتى أخذَت بأقوال شاهد، فإنَّ ذلك يُفيد أنها أطرَحَت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنَّ تناقض أقوال الشهود أو تَضاربهم في أقوالهم، أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حُصُوله - لا يَعيب الحكم أو يقدح في سلامته، مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تَناقُـض فيه، وهو الحاصل فيما استندت إليه المحكمة من أقوال الشهود. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المذكورين في تحقيقات النيابة العامة والتي تُليَت بالجلسة عملا بالمادة 289 إجراءات جنائية، ولم تَتناقَض مع غيرها من الشهادات، بل جاءت مُتساندة معها بغير تَناقض ينال منها واطمأنت إلى كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى ضِمن سائر أدلة الثبوت الأخرى المار بيانها فإنها لم تكن بحاجة إلى مناقشتهم.
وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قُصُور التحقيقات وعدم وجود سوابق للمتهم فهو في غير مَحله، ذلك أنه لا يَعدو أن يكون جَدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به هذه المحكمة، التي اقتنعت بحُصول الواقعة بالصورة التي حَصَّلتها من أدلة الإثبات وفق ما سلف بيانه، وعليه، يكون مَنعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد مُتعينا رفضه.
وحيث إنه عن تُوافُر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى المتهم - ويَـشمل الحديث عنه الرد على دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بركنيها المادي والمعنوي - فلما كان قَـصْد القتل أمرًا خفيًا لا يُدرَك بالحَـس الظاهر، وإنما يُدرَك بالظروف المُحيطة بالدعوى والأمارات والَظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتَنُمُ عما يُضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى مَوكولٌ إلى قاضي الموضوع في حُدود سلطته التقديرية، وأنَّ سَبق الإصرار، الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني وتُستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمه من أن يكون الجاني قد فَكَّر فيما اعتزمه وتَدبَر عواقبـه وهـو هـادئ البال، وأنَّ البَحـث في تَوافُـره مـن إطلاقات قاضي الموضـوع يَستنتجه من ظروف الدعوى وعناصـرها ما دام مُوجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يَتنافر عَقلاً مع ذلك الاستنتاج. لمَّا كان ذلك، فإن نية القتل وظرف سبق الإصرار قائمان في حق المتهم مُتحققان في الدعوى، وذلك مِن تَوافُـر الدافع على الانتقام من المجني عليها التي رفضَت مُحاولاته المُستميتة في أن تكون شريكته في الحياة، ومن استحكام الخلافات بينهما مُنذ عام ونصف سابقة على الحادث، حتى بلغَت حَدَّ الغِلِّ والرغبة في الانتقام منها بالقتل ثأرًا لكرامته، ومن ثُبوت تهديده لها بالذبح - أكثر من مَرة - من خلال رسائل صريحة بالذبح عَبر بعض تطبيقات التراسل الاجتماعي، ومنها انستجرام وواتس آب، ومن تَظاهُره بمُسايرة ما انتهت إليه جلسة عُرفية تعهد على أثرها بعدم مُضايقتها، ثم إصراره رغم ذلك على تنفيذ مُخططه الإجرامي، وإعداده سلاحًا أبيض قاتلا "سكينًا جديدًا حادًا" اشتراه قبل تنفيذ الجريمة بعشرين يومًا لهذا الغَرض واحتفاظِه به في "جرابه" ليَبقَى نَصله حـادًا لسُـرعة تنفيـذ الجريمة واختياره لهذا النوع من السلاح بالذات لكونه طباخًا وله دراية ومَهارة في استخدام السكاكين، ثم طعنها به في مَقتلين من جسدها "أعلى يَسار الصدر وعُـنقها" وفي مَناطق متفرقة من جسدها بلغت سبعة عشر طعنة، ومن اختياره زمان ومكان الجريمة وهو امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ليقينهِ من حُضورها الامتحانات وشرائه السكين بعد الامتحان الأول وتصميمه على تنفيذ مُخططه الإجرامي ثلاث مرات بعد شرائها وقبل اليوم الذي أتمَّه فيه، الأولى بعد الامتحان الثاني، إذ أحرز هذا السكين لهذا الغرض، لكنه خشي أن يكون معها مرافق من أهلها؛ فأرجأ التنفيذ مؤقتًا لهذا السبب، وكذلك لكي تَشعر المجني عليها بالأمان مُؤقتا من تهديداته حتى تَسنَح له الفُـرصة القاطعة بقتلها، والمُحاولة الثانية بعد الامتحان الثالث، ولكنه لم يَـرَها في هذه المَرة، ومن تَــقصِّيهِ خط سيرها ومُراسلته لصديقتها مَيْ إبراهيم البسطويسي عَبر تطبيق التراسل الاجتماعي واتس آب من هاتفه النقال رقم 01125190390 للاستــفسار منها عن موعد الحافلة التي تُقل المجني عليها من المحلة الكبرى إلى مدينة المنصورة، والمَرة الثالثة خلال أداء الامتحان الرابع، إذ أحرز ذات السكـين الجديد الحاد مَرة أخرى ليُنفذ جريمته، ولكنه لم يتمكن من رُؤيتها في هذه المَـرَّة أيضًا، ثم استمرار تصميمه على أن يكون التنفيذ خلال انعقاد الامتحان الخامس في يوم 20/6/2022 وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتَوجُههِ إلى محطة حافـلات شركة سركيس بميـدان المَشحمـة بالمحـلة الكبرى وانتـظاره مـن الساعـة العاشرة وعـشر دقائـق صباحًا حتى العاشرة وواحد وعشرين دقيقة ليَتيقّنَ من وجود المجني عليها بالرغم من وجود حافلة تَستعد للتحرك، وبها مقاعد خالية وعلى ذات خَط السير، الذي رصَدتهُ كاميرات المراقبة في هذا المكان "سِنتر النصر التجاري" - وإن كان لا يقدح في ذلك أنه لم يَرها إلا بعد صُعوده الحافلة التي تصادَف وجُودها فيها إذ كان يسعي للتوصل إليها من خلال ذلك - ومن اعترافه باطمئنانه لرؤيتها لمَّا استَقل الحافلة التي وجدها فيها مع زميلاتها، ومن اعترافه بتفكيره في قتلها داخل الحافلة طيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة من المحلة الكبرى إلى المنصورة ، ومِن تَـرَيثه مؤقتا لانتهاز فُـرصةً أفضل خَـشيةَ أنْ يَـزودَ الرُكاب عنها فتـفشَل خُطته، ومِن تتبعها لمَّا بَلَغت الحافلة مُنتهاها أمام بوابة الجامعة "بوابة توشكي" ونُزول الجمعُ منها وكانت المجني عليها وزميلاتها من السابقات، وعَدْوه مُسرعًا ليلحَق بها وسط زحام طلاب العلم - غيرَ عابئ بمَن حولها - وهو ما قال عنه نصًا في الصحيفة الثالثة عشرة: "وأول ما نزلنا هي كانت سابقاني بشـويـة وأنا نزلت وكان كـل اللي في دمـاغي إنْ أنا أروح أخلَّص عليها" إلى أن صارَت قابَ قوسَين أو أدنى من دُخول بوابة الحَرم الجامعي ومن استلالهِ السكين من غِمده من بين طيات ملابسه ومُوالاة الطعن فيها حتى سقطت أرضًا، واستمراره في تسديد الطعنات إليها في مَقتَلين هُما صُدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر بعد سُقوطها، قاصدًا إزهاق روحها، ومن تهديده لحارس البوابة وطالب آخر حين حاولا إثنائه عن جُرمه، ثم عَودته إلى المجني عليها - بعد تهويشهما - وإمساكه رأسها بيُسراه وذبْحِها من عُنقها، ومن تأكيده في تحقيقات النيابة العامة بأنه فَكر بهدوء ورَوية قبل أنْ يقتل المجني عليها منذ سنة ونصف قبل إتمام جريمته إلى أنْ اختمَرت لديه الفكرة تمامًا في رمضان الماضي، ومن اعترافه كذلك بأنه الذي يَظهر في المَقاطع التي صَورتها كاميرات المُراقبة في مُحيط مكان الحادث، وبأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكيره وتدبيره على النحو مار البيان. فإنَّ هذه الخلافات التي استمرت قُرابة العام ونصف العام قبل الحادث، وإعداد المتهم أداة القتل "السكين" قبل التنفيذ بعشرين يومًا لهذا الغرض وتَـتبُعه للمجني عليها ومحاولة قتلـها أكثر من مَـرَّة إلى أن ظفر بها، وطعنه لها بالسكين المُعَد سلفًا لقتلها به، وتوجيه الطعنات في مَقاتل من جسمها، فإنَّ هذا التخطيط الدقيـق المُحكم، سـواء ما تمَّ منه قبل تنفيذ الجريمة أو خلالها، يَدلُ بيقين لدى المحكمة على تَوافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار في حَـقه كما هو مُعَرَّف به في القانون، دلت عليه ظروف الحال وملابسات الحادث وتصرفات المتهم، والتي أوردتها المحكمة في تفصيلها السابق، ويعتبر ذلك استكمالا للرد على الدفع بتعديل القيد الوصف وانتفاء نية القتل الذين أثارهما دفاع المتهم.
ولا ينال من توافر ظرف سبق الاصرار، ما أثاره المُحامي الحاضر مع المتهم من أنَّ الأخير لم يكن يَعلم أنَّ المجني عليها تستقل الحافلة التي استقلها من مدينة المحلة الكبرى، فهذا القول وإنْ صَـحَّ، لا يُغيِّر من الأمر شيئًا في توافر سبق الإصرار، فهو وإنْ كان دفعٌ يتعلق بظرف الترصد الذي لم يُقَدَم به المتهم للمحاكمة ولا يُناقض ما اعترف به المتهم من أنه صمم على قتل المجني عليها وحَدد مكان ارتكابه للجريمة وهو الجامعة، وزمان ارتكابها وهو في أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني وليس في الحافلة.

وحيث إنه عن علاقة السببية بين فَعل المتهم والنتيجة التي تَحققت بإزهاق روح المجني عليها، فلمَّا كان من المُقرر أنَّ العَلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المُتسبب، وترتبط من الناحية المَعنوية بما يجب عليه أنْ يتوقعه من النتائج المألوفة لفِعله إذا أتاه عَمـدًا، أو خُروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التَبصُر بالعواقب العادية لسلوكه، والتَصَوُّن من أن يَلحق عَمله ضررًا بالغير، وهذه العَلاقة مسألة موضوعية بَحتة لقاضي الموضوع تقديرها، ومتى فَـصَل في شأنها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءَه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وقد توافرت هذه العلاقة في الأوراق، إذ أكد تقرير الصفة التشريحية توافرها بيقين دامغ، فمَقتل المجني عليها سَببه الجُرح الذبحي الذي أصاب خلفية عُنقها والجُرح الطعني الذي أصاب رئتها اليسرى، وهو ما أدى إلى هُبوط حاد في الدورة الدموية انتهت بتحقُق النتيجة الإجرامية في جريمة القتل وهي الوفاة.
وحيث إن المحكمة وقد تَكونَت عقيدتها بإدانة المتهم، وثبَت لديها بيقين ارتكابه لجريمته الشَنعاء بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم يَلق دفاعه بجلسات المُحاكمة ما يُزعزع عقيدتها، وقَدَّرت عُقوبة الإعدام لفِعله الاجرامي فإنها عملا بمَفاد نص المادة 381/2 إجراءات جنائية، فقد أرسلَت أوراق الدعوى إلى فَضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي في معاقبته بالإعدام، فجاءت إجابة فضيلته على النحو التالي: "إنه لما كان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من تعدى على شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين" الذي ينجم عن فعله القتل غالبا، فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا إعمالا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبــْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُـفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيـهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) "سورة البقرة". فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المُعتبرة قِبَل المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، ولم تَظهر في الأوراق شبهة تَدرأ القِصاص عنه، كان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا جَــزاءً وفاقًا.
وحيث إنه لِمَا تَـقدم، وإزاء تَسانُـد الأدلة القولية مع الأدلة الفنية يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أنَّ المتهم:
محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله
في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية
أولا - قتل نَـيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاقه في محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، بأن وضع مُخططًا لقتلها حَـدَّد فيه مِيقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة مَوعدًا لارتكاب جريمته؛ ليقينه من وجودها لأدائها، وعَيَّن يومئذ الحافـلة التي تستقلها وركبها معها مُخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى بلغَت باب الجامعة وباغَــتها من ورائــها بعدة طعــنات سَـقطت أرضًا على إثرها فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصدًا من ذلك إزهاق رُوحها مُهددًا مَن حاولوا الذود عنها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا - أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) بدون مسوغ قانوني علـى النحـو المبـين بالتحقيقات.
الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. والمواد 1/1، 25 مكررا/1 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981
والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول مع إلزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لمَّا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يَـقبل التجزئة، فإنَّ المحكمة تُطبق عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.
وحيث إنه إذ أجمَع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام بالمتهم جَـزاءً وفاقًـا لِمَا جَـنت يداه، فقد صَدر الحكم عليه بهذه العقوبة.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلمَّا كان الفصل في التعويضات يَستلزم إجراء تحقيق خاص يَنبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي معه تُحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة بلا مَصروفات عملاً بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
والمَحكمةُ في نهاية حُكمها، تُـنَـوِّه بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قد شَاعَ في المُجتمع - مُـؤخرًا - ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِن هذا المُنطلَقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَقِّ صَار مَشهودًا. الأمر الذي مَعه تُـهيبُ المَحكمةُ بالمشرع، أنْ يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق - بَعـد - بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾.
فلهـــذه الأســــباب
- وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
- حكمت المحكمةُ حُضوريًا بإجماع الآراء، بمُعاقَبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عَمَّا أُسـندَ إليه، ومُصادرة السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
- صدر هذا الحكم، وتُـلِيَ عَــلنًا بجلسة اليوم الأربعاء السابع من ذي الحِجة 1443 هــ الموافق السادس من يوليو 2022 م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق