امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين .الحكم كاملاً
اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها منه. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد استمرار العقد اقتصاره على الزوجة المصرية وأولادها من الأجنبي المقيمون بالعين المؤجرة دون سائر الأقارب. م 17 ق 136 لسنة 1981. لا يغير من ذلك حصولهم على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون المذكور أو بعده.الحكم كاملاً
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدني. حصول الوفاة خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947. أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق